=================================
الطعن رقم 1811 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 45
بتاريخ 11-01-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
للمحكمة - و على ما نصت عليه المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية -الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، دون أن يحول ذلك من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع الشهود .
( الطعن رقم 1811 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/11 )
=================================
الطعن رقم 1863 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 199
بتاريخ 07-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية رقم 25 لسنة 1968 التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية ، أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد ، أن يكون مميزاً ، فإن كان غير مميز لأى سبب ، فلا تقبل شهادته و لو على سبيل الإستدلال ، إذ لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين ، إنها شهادة ، و على المحكمة متى طعن على الشاهد بأنه غير مميز أن تحقق هذا الطعن ، بلوغاً إلى غاية الأمر فيه .
=================================
الطعن رقم 1863 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 199
بتاريخ 07-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
لا يتطلب القانون فى عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك و التمييز معاً ، و إنما تتوافر بفقد أحدهما .
=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 334
بتاريخ 29-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأن شهادة الشاهد أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه ، مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها .
=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 340
بتاريخ 29-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلائم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها .
( الطعن رقم 19 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/3/29 )
=================================
الطعن رقم 0159 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 517
بتاريخ 03-10-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
إن التناقض بين أقوال الشهود ، لا يعيب الحكم ، ما دام أنه قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
=================================
الطعن رقم 0527 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 631
بتاريخ 08-11-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عند ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ، ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث . لما كان المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شاهدى الإثبات بإكتفائه بتلاوة أقوالهما فى التحقيقات فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهما .
( الطعن رقم 527 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/11/8 )
=================================
الطعن رقم 0630 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
=================================
الطعن رقم 0630 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : أ
1) نصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه " . و هذه الأماكن قسائم متساوية فى القانون لا تفاضل بينها و يعتبر مكان وقوع جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد هو المكان الذى حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه .
2) من المستقر عليه أنه و إن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و تحقيقه إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين عدم إجابتها هذا الطلب .
3) الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع و التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث .
4) الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
5) الأصل أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسداد قيمة الشيك إذ انه بمجرد إعطاء الشيك على وضع يدل مظهره و صيغته على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع و أنه أداة وفاء لا أداة إئتمان يتم طرحه فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .
6) القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو القصد الجنائى العام فلا يستلزم فيها قصد جنائى خاص . و يتوافر هذا القصد لدى الجانى بإعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم له و قابل للسحب كما يتحقق القصد الجنائى بسحب الرصيد بعد إعطاء الشيك لأن الساحب يعلم أنه بفعله هذا إنما يعطل الوفاء بقيمة الشيك الذى أصدره من قبل .
7) مراد الشارع من العقاب فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو حماية الشيك و قبوله فى التداول على إعتبار أن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء . فلا عبرة بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ أنها لا أثر لها على طبيعته و تعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية التى لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك قد إستوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره من جدل حول الأسباب و الظروف التى أحاطت بإصداره أو الدوافع التى أدت به إلى سحب الرصيد .
لا يجدى الطاعن ما يتذرع به فى صدد نفى مسئوليته الجنائية بقوله إن الشيك كان مسلماً منه لشركة كتأمين فى مناقصة تقدم إليها و أن المدير المالى لها تحصل عليه عن طريق إختلاسه من الشركة و سلمه للمدعى بالحقوق المدنية لأن هذه الحالة لا تدخل - بالنسبة إلى الطاعن فى حالات الإستثناء التى تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - و هى الحالات التى يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة و السرقة بظروف و النصب و التبديد و أيضاً الحصول عليه بطريق التهديد . فحالة الضياع و ما يدخل فى حكمها هى التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد إستناداً إلى سبب من أسباب الإباحة و هو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لا بد لحمايتها من دعوى و لا تصلح مجردة سبباً للإباحة .
9) تنتقل ملكية مقابل الوفاء إلى المستفيد بمجرد إصدار الشيك و تسليمه إليه و لا يكون للساحب أى حق على الشيك بعد أن سلمه للمستفيد . فلا يجوز له أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء لصاحبه ، بل إنه لا يكفى أن يكون الرصيد قائماً و قابلاً للسحب وقت إصدار الشيك و لكن يتعين أن يظل على هذا النحو حتى يقدم الشيك للصرف و يتم الوفاء بقيمته لأن تقديم الشيك للصرف لا شأن له فى توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء مقابل الشيك و ما إفادة البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التى تحققت بإصدار الشيك و إعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائى و سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها .
10) تفصل المحكمة الإستئنافية فى الدعوى على مقتضى الأوراق ما لم تر هى لزوماً لإجراء تحقيق معين أو سماع شهادة شهود إلا ما كان يجب أن تجريه محكمة أول درجة . و إذ كان الطاعن يسلم فى طعنه أنه لم يتقدم بطلبه لمحكمةأول درجة لسماع شاهدين لتأييد دفاعه - بتسليمه الشيك للشركة تأميناً لمناقصة تقدم إليها - و إنما ضمنه المذكرة التى قدمها فى فترة حجز الدعوى للحكم أمام المحكمة الإستئنافية فإن المحكمة تكون غير ملزمة بإجابة ذلك الطلب أو الرد عليه ما دام أنه يتعلق بدفاع ظاهر البطلان إذ لا أثر له على قيام المسئولية الجنائية فى حق الطاعن .
( الطعن رقم 630 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/14 )
=================================
الطعن رقم 1570 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 133
بتاريخ 13-02-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 8
من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليها قضاءها . و لما كان البين من مطالعة الحكم " المطعون فيه " أنه بين مؤدى أدلة الإدانة بياناً كافياً لا قصور فيه ، فإن دعوى إبتسار الحكم لأقوال الشهود لا يكون لها محل .