=================================
الطعن رقم 0339 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 734
بتاريخ 15-05-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : أ
1) من المقرر أنه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله .
2) لا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادى و الأدبى ذلك بأن فى إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية ، و يوجب بمقتضاه الحكم على مقارفه بالتعويض .
3) من المقرر أنه متى بين الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية و لا تثريب عليه بعد ذلك إذا هو لم يبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه التعويض .
4) متى كان يبين من مدونات الحكم ، إنها قد خلت من الإشارة إلى تقديم المذكرة التى يشير إليها الطاعن بوجه النعى ، و كان الطاعن لا يدعى أن الحكم قد عول على شىء مما جاء بها و كان مؤدى ذلك أن المحكمة قد إلتفتت عنها و لم يكن لها تأثير فى قضائها - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن المدعيين بالحقوق المدنية قدما للمحكمة الإستئنافية إبان حجزها الدعوى للحكم مذكرة مصرح بتقديمها و لم يعلن الطاعن بها يكون غير سديد .
5) من المقرر أن قيام علاقة السببية من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه .
6) متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن دلل تدليلاً سائغاً على توافر الخطأ فى حق الطاعن مما أدى إلى إصطدام الجرار بالمجنى عليها ، خلص إلى حدوث إصاباتها التى أودت بحياتها نتيجة هذا الخطأ و إصطدام الجرار بها و مرور إحدى إطاراته فوقها مستنداً فى ذلك إلى دليل فنى أخذاً بما أورده التقرير الطبى الموقع على المجنى عليها ، و كان ما أورده الحكم من ذلك سديداً و كافياً فى التدليل على قيام رابطة السببية بين خطأ الطاعن و الضرر الذى حوسب عنه ، فلا محل لما يثيره فى هذا الصدد .
7) من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة و الواقع .
متى كان الحكم بعد أن حصل دفاع الطاعن بما مفاده إنكاره ما نسب إليه و قوله بأنه ذهب إلى مكان الحادث بعد وقوعه فوجد به الجرار المملوك لأبيه يقوده أخوه . عرض لأقوال هذا الأخير بما مفاده قوله أنه كان يقود الجرار المملوك لأبيه فأحتك إطاره الأيمن بالمجنى عليها أثناء سيرها ثم خلص الحكم إلى القول بأنه قد إستبان له من عناصر الثبوت فى الدعوى أن الطاعن هو الذى كان يقود الجرار وقت الحادث و أنه مرتكبه ، و كان ما أورده الحكم من أدلة كافياً و سائغاً و تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى الأدلة السائغة التى ضمنها حكمها فلا يقبل مجادلتها فى تقديرها أو مصادرتها فى عقيدتها لكونه من الأمور الموضوعية التى تستقل بها بغير معقب .
9) من المقر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه و إن إعتبر من أوجه خطأ الطاعن إلتزامه أقصى يمين الطريق ، إلا أنه لم يورد مؤدى أقوال الشاهد فى هذا الخصوص بل نقل عن محضر المعاينة ما ثبت له منها من أن عرض الطريق يبلغ نحو خمسة أمتار - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على أقوال الشاهد بما تضمنه من أن عرض الطريق يبلغ إثنى عشر متراً و ترتيبه على ذلك خطأ الطاعن فى إلتزامه أقصى يمين الطريق و هو على هذا الإتساع على الرغم من أن الثابت من المعاينة أن عرض الطريق لا يجاوز خمسة أمتار يكون فى غير محله .
10) لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن الشهادة أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلائم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها . و متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه نقل عن الشاهد قوله بأن الجرار قد إصطدم بالمجنى عليها و مر فوقها بإطاره الأيمن ، و كان لا يعيب الحكم عدم تحديده أى من إطارات الجرار قد صدم المجنى عليها ، ذلك لأن هذا ليس ركناً من أركان الجريمة ، فإن ما ينعاه الطاعن من أن الحكم إكتفى بالقول بأن الجرار الذى كان يقوده إصطدم بالمجنى عليها و مر فوقها بإطاره الأيمن دون أن يعنى ببيان ما إذا كان هذا الإطار هو الأمامى أو الخلفى - يكون غير سديد .
11) من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به و الإصرار عليه فى طلباته الختامية . و متى كان المدافع عن الطاعن - بعد أن طلب أمام المحكمة الإستئنافية ضم ملف قضية دون أن يفصح عن علة هذا الطلب و أمرت المحكمة بضمه ثم توالى نظر الدعوى فى جلسات متعاقبة حضرها الطاعن جميعاً و لم يتمسك أو المدافع عنه بتنفيذ ذلك الطلب - طلب بالجلسة الأخيرة حجز الدعوى للحكم فقررت المحكمة ذلك و صرحت للخصوم بتقديم مذكرات إلى ما قبل الجلسة بأسبوع ، و إذ كان الطاعن لا يذهب فى أسباب طعنه إلى القول بأنه قدم مذكرة فى الأجل الأخير أصر فيها على طلبه بضم ملف الجنحة شارحاً هذا الطلب ، بل إنه إذ طلب حجز الدعوى للحكم فيها بحالتها قد عد متنازلاً عنه بعدم تمسكه به و إصراره عليه فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولاً .
12) متى كان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم فى كل جزئية يثيرها ، و كان ما ينعاه الطاعن من أن الحكم إعتبر من قبيل خطأ الطاعن عدم إستعماله آلة التنبيه و إغفاله الرد على دفاعه من أن الصوت الذى يصدره الجرار أثناء سيره يغنى عن إستعمال آلة التنبيه مردوداً بأنه يبين من الحكم أنه إعتبر من قبيل خطأ الطاعن سيره بالجرار دون إستعمال آلة التنبيه على الرغم من إزدحام الطريق بالأهليين ، و لما كان ما أورده الحكم من ذلك يسوغ به ما رتبه عليه من توافر الخطأ فى حق الطاعن فإنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 339 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/15 )
=================================
الطعن رقم 0406 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 825
بتاريخ 29-05-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه متى أخذت محكمة الموضوع بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها و متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال . . . " الشاهدة التى ندبت لتفتيش الطاعنة " و صحة تصويرها للواقعة فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل فى تقدير الدليل و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0926 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1224
بتاريخ 19-11-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1975 قد خولت المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، و كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع شاهدى الإثبات و لم يدفع ببطلان أقوالهما فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هى عولت على أقوالهما فى التحقيقات دون سماعهما ما دامت هذه الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث .
=================================
الطعن رقم 0942 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1179
بتاريخ 12-11-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
يجيز نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه . بما يدل عليه . و لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع الشهود فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا عولت على أقوالهم فى تحقيقات الدعوى المدنية ما دامت تلك الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة .
=================================
الطعن رقم 1041 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1
بتاريخ 01-01-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر و لو كانت واردة فى محضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقها و مطابقتها للواقع و لو عدل عنها فى مراحل التحقيق الأخرى .
=================================
الطعن رقم 1476 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 235
بتاريخ 25-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .