الطعن رقم 6841 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 590
بتاريخ 28-04-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : ب
1) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و لها أن تأخذ بشهادة الشاهد و لو كانت بينه و بين المتهم خصومة قائمة ، كما أن قرابة الشاهد للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى إقتنعت المحكمة بصدقها .
2) لما كان ما يثيره الطاعن من تشكيك فى أقوال شاهدى الإثبات الأولين و ما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى إستنباط معتقدها لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3) من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى .
4) لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها و هى غير ملزمة من بعد بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعى ما دام أن الواقعة وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء .
5) لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال شاهدى الإثبات الأولين بما مؤداه أن المجنى عليه حضر إلى والد الطاعن يشكوه إليه فخرج إليه الطاعن حاملاً فرد صناعة محلية مما يطلق الأعيرة الروسية المفردة فحذراه من الإعتداء على المجنى عليه غير أنه أطلق عليه عياراً نارياً من سلاحه و هو على مسافة مترين و نصف منه و فى مواجهته ومن مستوى أعلى منه بقليل و يبين من الإطلاع على أقوال الشاهد الثانى بجلسة المحاكمة أنها تتفق و ما حصله الحكم منها فإن إستخلاص الحكم - فى صدد بيانه واقعة الدعوى و فى معرض حديثه عن نية القتل من أقوال هذين الشاهدين أنهما حذرا الطاعن من قتل المجنى عليه لا يعيبه لأن العبرة فى تحرى حقيقة معنى اللفظ فى اللغة هى بسياقه الذى ورد فيه فقد تدل لفظة الإعتداء على القتل كما قد تدل لفظة القتل على مجرد الإعتداء فحسب و من ثم فإن صرف الحكم معنى الإعتداء إلى المقصود من حقيقته و هو القتل لا يعتبر خطأ فى الإسناد و إنما هو تأويل صحيح للفظ مما يحمله معناه فى سياقه الذى ورد فيه و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
6) الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .
7) لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و أن تلتفت عما سواه دون أن تبين العلة فى ذلك ما دام له أساس فيها و ما دام الطاعن لا ينازع فى صحة نسبة هذه الأقوال إليه .
من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها و لها أن تجزئ الدليل المقدم لها و أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود و تطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال إذ المرجع فى هذا الشأن إلى إقتناعها هى وحدها .
9) متى كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فى شأن السلاح المستعمل فى الحادث فليس للطاعن من بعد النعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها و لم تر هى من جانبها حاجة لإتخاذه و من ثم فإن كل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
10) قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و إستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .
11) لما كان ما يثيره الطاعن من أن شاهدى الرؤية قررا أنهما لايعرفان قصد الطاعن من إطلاق النار على المجنى عليه - فضلاً عن أن أقوال الشاهد الثانى بحلسة المحاكمة تضمنت أن الطاعن قصد إزهاق روح المجنى عليه فإن هذا القول - بفرض صحته - لا يقيد حرية المحكمة فى إستخلاص قصد القتل من كافة ظروف الدعوى و ملابساتها و ليس عليها من بعد أن تناقش كل الأدلة الإستنتاجية التى تمسك بها بعد أن إطمأنت إلى أدلة الثبوت التى أوردتها و ينحل جدل الطاعن فى توافر نية القتل إلى جدل موضوعى فى حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى و إستنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 6841 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/28 )
=================================
الطعن رقم 0802 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 889
بتاريخ 01-11-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، فإن مجادلة الطاعن بأن الحكم المطعون فيه عول على أقوال المجنى عليه مع ما أخذه عليه الطاعن من فقدان للذاكرة يتمخض جدلاً موضوعياً فى حق محكمة الموضوع و تقدير الدليل و إستنباط معتقدها منه لا يثار لدى محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0903 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 896
بتاريخ 01-11-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
لما كان من المقرر أن العبرة فى تقدير شهادة الشهود و الإعتداد بها هى بما تقتنع به محكمة الموضوع و بما تطمئن إلى صحته ، و من ثم فلها أن تأخذ بأقوال شاهد و لو كانت بينه و بين المتهم خصومة قائمة متى إطمأنت إلى صحتها .
=================================
الطعن رقم 1337 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 809
بتاريخ 09-10-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستلخص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق فإن ما تنعاه النيابة الطاعنة فى هذا الشأن يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 1744 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1039
بتاريخ 08-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
لما كان تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام إستخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه ، كما أن للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و إذ كانت المحكمة قد أوردت فى حكمها الأسباب التى أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه و حصلت مؤدى أقوال الضابط الذى قام بضبط الواقعة كما هى قائمة فى الأوراق و أخذت منها بما إطمأنت إليه فى خصوص كيفية ضبط الطاعن و لم تعول على ما رواه فى خصوص حقيقة المضبوطات إذ أن تحديد كنه المواد المضبوطة و القطع بحقيقتها إنما هو مسألة فنية لا يصلح فيها غير الدليل الفنى و هو تقرير خبير المفرقعات الذى إطمأنت إليه المحكمة و أخذت به و بأقوال الخبير الفنى فى التحقيقات بما يستقيم به قضاؤها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه .
( الطعن رقم 1744 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/12/8 )
=================================
الطعن رقم 2870 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 259
بتاريخ 08-03-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الإستدلال ، و لم يحرم الشارع على القاضى الأخذ بتلك الأقوال التى يدلى بها الشاهد على سبيل الإستدلال إذا أنس فيها الصدق ، فهى عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب إقتناعه ، فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم أخذه بأقوال المجنى عليها بحجة عدم قدرتها الإجابة على أسئلة المحكمة إلا بصعوبة و بالإيماء بالرأس لصغر سنها ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى صحة ما أدلت به و ركنت إلى أقوالها و إشاراتها على إعتبار أنها تدرك ما تقول و تعيه ، و ما دام أن الطاعن لم يدفع بجلسة المحاكمة بعدم قدرتها على التمييز و لم يطلب من المحكمة تحقيق مدى توافر التمييز لديها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى إستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 2870 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 259
بتاريخ 08-03-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
من المقرر أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها و أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم و لو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه ما دامت قد إطمأنت إليه ، إذ العبرة بإطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه .
=================================
الطعن رقم 6027 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 163
بتاريخ 19-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 6
من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد إتخذت من جانبها كافة الوسائل الممكنة لتحقيق دفاع المتهم بشأن طلب سماع شاهد إلا أنه إستحال عليها تحقيق هذا الطلب بسبب عدم إستدلالها عليه - و هو ما لا يمارى فيه الطاعن - فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى فصلت فى الدعوى دون سماعه و لا تكون قد أخطأت فى الإجراءات أو أخلت بحق الطاعن فى الدفاع إذ أن إستحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من الإدانة ما دامت الأدلة القائمة فى الدعوى كافية للثبوت .
( الطعن رقم 6027 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/19 )
=================================