الطعن رقم 1787 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 100
بتاريخ 23-01-1968
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 1
يبين نص المادتين 111 و 113 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 120 لسنة 1962 أن الشارع قد إستحدث فى المادة الأولى منهما عقوبة جديدة يقضى بها على العاملين فى بعض المشروعات الخاصة الواردة على سبيل الحصر فى نص المادة المذكورة ، بعقوبة أشد جسامة مما لو تركهم و القواعد العامة إذا ما إقترفوا الفعل المادى المنصوص عليه فى المادتين 112 ، 113 من قانون العقوبات ، و علة تشديد العقوبة فى هذه الحالة - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون - أن أموال هذه المشروعات و إن كانت أموالاً خاصة إلا أن إتصالها الوثيق بالإقتصاد القومى للبلاد يقتضى من الشارع رعاية أوفى - أما إذا إرتكب موظفوها ذلك الفعل المادى و كانت الدولة أو إحدى الأشخاص المعنوية العامة تساهم بنصيب فى مالها فإن العاملين فيها يعتبرون فى حكم الموظفين العموميين و فقاً للفقرة السادسة من المادة 111 من قانون العقوبات و يعاقب الجانى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادتين 112 ، 113 من قانون العقوبات حسب الأحوال .
=================================
الطعن رقم 1311 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 950
بتاريخ 11-11-1968
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 2
إذ نصت المادة 113 من قانون العقوبات على أنه : " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومى إستولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما أو سهل ذلك لغيره " . فقد دلت فى صريح عبارتها و واضح دلالتها على أن جناية الإستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال فى ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام - أو من فى حكمه - بإنتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة . و لا يعتبر المال - أياً كان وصفه الذى يصدق عليه فى القانون - قد دخل فى ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك و هو ما خلا الحكم من إستظهاره و من ثم يكون قاصر البيان واجب النقض و الإحالة .
( الطعن رقم 1311 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/11 )
=================================
الطعن رقم 1864 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 930
بتاريخ 04-11-1968
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : 4
لا مصلحة للمتهم فى التمسك بإنطباق المادة 113 من قانون العقوبات على الواقعة المسندة إليه دون المادة 112 من ذات القانون ، لكون العقوبة المقضى بها عليه مقررة فى القانون لأى من جنايتى الإختلاس و الإستيلاء المنصوص عليهما فى المادتين 112 ، 113 عقوبات .
=================================
الطعن رقم 1947 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 532
بتاريخ 06-04-1970
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة
فقرة رقم : د
1) إذا كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن جميع المتهمين عدا المتهم الأول - الذى لم يطعن - حضروا جلسة 16 من أبريل سنة 1969 و قد نظرت المحكمة الدعوى فى حضورهم و إستمعت لدفاع الطاعنين و بعد أن إستوفيا دفاعهما إنتهيا إلى طلب البراءة ، أمرت المحكمة بإستمرار المرافعة لليوم التالى ، و فى هذه الجلسة حضر جميع المتهمين عدا الطاعنين و المتهم الأول ، و تولى الدفاع عن الحاضرين تفنيد التهم المسندة إليهم ، ثم أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ، فإن هذا الحكم يكون حضورياً بالنسبة للطاعنين .
2) من البداهة ذاتها أن حضور الخصم أمام المحكمة أمر واقع و غيابه كذلك ، و إعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً فرع من هذا الأصل .
3) يعتبر الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى جناية ، حضورياً بالنسبة إلى الخصم الذى يمثل فى جلسة المحاكمة و تسمع البينة فى حضرته و يتم دفاعه أو يسعه أن يتمه بصرف النظر عن موقف غيره من الخصوم .
4) إن العبرة فى تمام المرافعة بالنسبة للمتهم ، هى بواقع حالها و ما إنتهت إليه ، أعلن هذا الواقع فى صورة قرار أو لم يعلن ، أجلت الدعوى بالنسبة إلى غيره من الخصوم لإتمام دفاعه أو لم تؤجل ، ما دامت المحكمة لم تحتفظ له بإبداء دفاع جديد ، و لم تأمر بإعادة الدعوى إلى المرافعة لسماعه . و إذ كان ما تقدم ، و كان الواقع أن القضية قد سمعت بيناتها بحضور الطاعنين و إستوفى الدفاع عنهما مرافعته ، فإن الإجراء بالنسبة إليهما يكون حضورياً ، و لا يزيل هذا الوصف أن يكون سواهما من المتهمين لم يستوفوا بعد دفاعهم ، أو أن يتخلف الطاعنان فى الجلسة التالية التى أجلت إليها الدعوى فى مواجهتهما لسماع دفاع غيرهما من المتهمين ، فإن ذلك من جانبهما تفريط فى واجب السهر على دعواهما لا يلومان فيه إلا نفسيهما ، و لا يخولهما النعى على المحكمة بشئ ، لأن المحكمة أولتهما كل ما أوجب القانون عليها أن توليه حماية لحق الدفاع .
5) إن الدعوى الموجهة بإجراء واحد قد تنحل فى الواقع إلى عدة دعاوى ، تنفرد كل منها بمتهم بعينه بالنسبة لتهمة أو تهم محددة تجرى محاكمته عنها ، لاسيما أن ما أسند إليه الطاعنين و المتهم الأول من إستيلاء بدون وجه حق على مال شركة من شركات القطاع العام ، مستقل عما إتهم به غيرهم من المتهمين من إخفاء لهذا المال .
6) لا محل لما طلبه الدفاع عن الطاعنين من وقف نظر الطعن إتنظاراً لما عسى أن يكون لمحكمة الجنايات من رأى فى وصف الحكم الصادر منها ، لأن تحرى هذا الوصف من القانون الذى تبينه المحكمة و تفصل حكمه و لا يصح أن تنتظر فيه قضاء لسواها .
7) إن الإختصاص بحسب المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ، يتعين بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة ، أو الذى يقيم فيه المتهم ، أو الذى يقبض عليه فيه ، و هذه الأماكن الثلاثة قسائم متساوية فى إيجاب إختصاص المحكمة بنظر الدعوى و لا تفاضل بينها .
الإستيلاء على مال الدولة يتم بإنتزاع المال خلسة أو حيلة أو عنوة ، أما إتصال الجانى أو الجناة بعد ذلك بالمال المستولى عليه ، فهو إمتداد لهذا الفعل و أثر من آثاره . و إذ كان ذلك ، و كان الإستيلاء قد تم فى دائرة محكمة معينة ، فإنها تختص بنظر الدعوى عن هذا الفعل .
9) لئن كان إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة مكان وقوع الجريمة متعلقاً بالنظام العام ، إلا أن الدفع بعدمه أمام محكمة النقض ، مشروط بأن يكون مسنداً إلى وقائع أثبتها الحكم المطعون فيه و لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً و كانت الواقعة كما بينها الحكم تثبت الإختصاص إلى المحكمة التى أصدرته ولا تنفيه طبقاً للمناط المتقدم ، فإن الدفع بعدم الإختصاص يكون غير سديد .
10) رأى الشارع إعتبار العاملين بالشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب بأية صفة كانت فى حكم الموظفين العمومين فى تطبيق جريمتى الرشوة و الإختلاس فأورد نصاً مستحدثاً فى باب الرشوة هو المادة 111 و أوجب بالمادة 119 من قانون العقوبات سريانه على جرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى المتضمن المادة 113 التى طبقها الحكم المطعون فيه ، و هو بذلك إنما دل على إتجاهه إلى التوسع فى تحديد مدلول الموظف العام فى جريمة الإستيلاء بدون وجه حق ، و أورد معاقبة جميع فئات العاملين فى الحكومة و الجهات التابعة لها فعلاً و الملحقة بها حكماً ، مهما تنوعت أشكالها، و أياً كانت درجة الموظف أو من فى حكمه و أياً كان نوع العمل المكلف به ، و قد إعتبر البند السادس فى هذه المادة المضافة بالقانون رقم 1220 لسنة 1962 فى حكم الموظفين العمومين ، أعضاء مجالس إدارة و مديرى و مستخدمى المؤسسات و الشركات و الجمعيات و المنظمات و المنشأت ، إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت .
11) لا محل للإستدلال بإنحسار صفة الموظف العام عن موظفى الشركات فى موطن الحماية التى أسبغها المشرع على الموظفين العموميين فى المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن رفع الدعوى الجنائية ، إذ المناط فى قيام هذه الصفة ، الموطن الذى إنصرف إليه مراد الشارع و لا يمتد إلى غيره ، و لا قياس فى هذا الصدد .
12) من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات ، و إن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه ، إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر ، و بالتالى يكون المتهمون أياً كانت صفاتهم متضامنين فى الإلتزام بها ، ما لم ينص فى الحكم على خلافه ، ذلك بأن المشرع فى المادة 118 من قانون العقوبات ألزم بها الجانى بصفة عامة دون تخصيص ، و جاءت عبارة المادة 44 مطلقة شاملة للفاعلين أو الشركاء دون تقييد بأن يكون من حكم بها عليه موظفاً أو من فى حكمه لما كان ذلك ، فإن ما يقوله الطاعن الثانى عن عدم إنعطاف حكم الغرامة النسبية عليه لكونه غير موظف ، شريكاً لا فاعلاً ، لا يتفق و صحيح القانون .
13) إن ضبط الأشياء المختلسة "إطارات" لا شأن له بالغرامة النسبية الواجب القضاء بها .
14) من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق ، متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى .
15) إذا كان الحكم قد أورد مؤدى الإعترافات التى عول عليها فى الإدانة ، و قال بصدورها عن طواعية و إختيار ن فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض .
16) متى تبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الثانى لم يدفع ببطلان الإعتراف الصادر منه و لم يقل أنه كان وليد إكراه ، و كل ما قاله هذا الدفاع عنه فى هذا الصدد هو أن الإعترافات الموجودة فى الدعوى " إعترافات غير سليمة " دون أن يبين وجه ما ينعاه على هذه الإعتراف مما يشكك فى سلامتها ، فإنه لا يمكن القول بأن هذه العبارة المرسلة التى ساقها ، تشكل دفعاً ببطلان الإعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له ، و كل ما يمكن أن تنصرف إليه ، هو التشكيك فى الدليل المستمد من الإعتراف ، توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه .