إن الأحكام الصادرة فى منازعات التنفيذ الوقتية ليست لها إلا حجية مؤقتة على أطرافها فحسب و لا تؤثر فى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى أو اصل الحق و بالتالى ليست لها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها و هو ما نصت عليه المادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية فتستطيع المحكمة الجنائية أن تنظر فى الواقعة المعروضة عليها بحرية كاملة ، و تفصل على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها على هدى ما تستلزمه فىتكوين عقيدتها من شتى الأدلة و العناصر دون أن تقيد بالأحكام المبينة التى صدرت أو تعلق قضاءها على ما سوف يصدر من أحكام - هذا فضلاً عن أن تلك الأحكام ليست حجة على وزير التجارة المنوط به مراقبة توافر شروط القرار 1973/478 سالف الذكر إذ لم يكن طرفاً فى أى منها .
9) من المقرر أن الجهل بالقانون أو العلط فى فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائى بإعتبار أن العلم بالقانون و فهمه على وجه الصحيح أمر مفترض فى الناس كافة ، و إن كان هذا الإفتراض يخالف الواقع فى بعض الأحيان - بيد أنه إفتراض تمليه الدواعى العملية لحماية مصلحة المجموع و لذا قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائى و القوانين العقابية المكملة له مفترض فىحق الكافة ، و من ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أوالغلط فيه كذريعة لنفى القصد الجنائى .
10) لما كان الزعم بوجود فراغ تشريعى فيما بين 1975/10/25 تاريخ صدور القانون رقم 118 لسنة 1975 و النص فيه على إلغاء القانون رم 9 لسنة 1959 و 1976/1/14 تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد - وهى الفترة التى صدرت فيها الموافقة إلى الطاعنين الأول و الثانى - قولاً غير مجد ما دام أن الأشياء المستوردة لم تدخل فعلاً داخل البلاد وإنتهت إجراءاتها فى أثناء تلك الفترة - و هو ما يصدق رداً على قول الطاعن السالع أنحصل على الموافقة قبل صدور قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 - متى كانت السيارة التى أحضرها لم تدخل فعلاً قبل صدوره - بما يجعل دفع فى هذا الصدد دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .
11) لما كان الثابت أن الطاعنين - حسبما يبين من محاضر جلسات المرافعة أمام درجتى التقاضى - لم يطلبوا من محكمة الموضوع ندب خبير لتقدير عمر السيارات موضوع الإتهام فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودها عن قيام بإجراء لم يطلب منها ، و لا يحل لهم من بعد - و قد قعدوا عن المنازعة فى مدى خضوعها للقواعد الخاصة بذلك أن يثيروا هذا الجدل لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً كان يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع .
12) لما كانت العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء سواء فى التحقيقات الأولى أو فى جلسة المحاكمة و لا يصح مصادرته فى شئ من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه و لما كان الخطاب الذى إعتمد عليه الحكم - فضلاً عن ذلك هو صورة من خطاب صادر من زوير التجارة إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزارء و الرقابة و ليس منه و خاص بتفسير بعض القرارات الوزارية فى شأن السلع و السيارات موضوع الدعوى - و من ثم فلا على المحكمة إن هى أخذت بالتفسير الوارد به متى إرتأحت إليه و لا عليها كذلك إن هى لم ترد على الدفاع فى شأنه لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بأن تتعقب المتهم فى كل جزئية من مناحى دفاعه لأن مفاد إلتفاتها عنها هو إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها و إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها .
13) لما كان ما زعمه الطاعن الخامس من أنه تمسك بدفاع حاصله أن ينفرد بموقف خاص فى الإتهام دون غيره من المتهمين فإنه مردود بأنه - و على ما يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية - و على فرض أنه أبدى هذا الطلب بعد إقفال باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم - فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تنسجب لهذا الطلب أو ترد عليه .
14) لما كانت العقوبة المقررة فى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الإستيراد و التصدير للجريمتين اللتين دين بهما الطاعنون أخف من تلك الواردة بالقانون المطبق رقم 9 لسنة 1959 ذلك بأنها فى المادة السابعة من القانون المطبق - إنما هى الحبس و الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين علاوة على تعويض يعادل مثلى رسوم الإستيراد المقررة يحكم به طريق التضامن على الفاعلين الإصليين و على الشركاء ، و على الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة أو بتعويض يعادل ثمنها إذا لم يتيسر مصادرتها بينما هى فى المادة 15 من القانون الجديد غرامة - فحسب - لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه علاوة على الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة ، و من ثم فإن القانون الجديد يعد من هذه الوجهة قانوناً أصلح للطاعنين و إذا كان الحكم المطعون فيه قد طبق هذا القانون فى هذا الخصوص عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات حتى بالنسبة للوقائع التى أوقعت قبله - - فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
15) من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأساب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد إعتبرتها كأنها صادرة منها ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعنون فى هذا الشأن يكون غير سديد .
( الطعن رقم 7588 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/3/28 )
=================================
الطعن رقم 7217 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 409
بتاريخ 17-03-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 3
من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق و رئيس الضبطية القضائية طبقاً للمادتين 24 ، 31 من قانون الإجراءات الجنائية و كانت المادة 29 من هذا القانون تجيز لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الإستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة و أن يطلبوا رأيهم شفيهاً أو بالكتابة بغير حلف يمين ، فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بما جاء بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى و لو لم يحلف مقدمه يميناً قبل مباشرة المأمورية على أنه ورقة من أوراق الإستدلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة و عنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث .
=================================
الطعن رقم 7441 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 356
بتاريخ 11-03-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير المقدم إليها و الفصل فيما يوجه إليه من إعترضات ، و ما دامت قد إطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك .
=================================
الطعن رقم 7441 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 356
بتاريخ 11-03-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 2
لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من مناقشة الطبيب الذى أوقع الكشف على المجنى عليه فور دخوله المستشفى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء ، و من ثم فإن النعى على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 1740 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 909
بتاريخ 21-10-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 6
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير شأنه فى هذا شأن الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها و الإلتفات عما عداه و لا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير أو مجادلتها فى هذا الشأن و لا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ، و هى غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير آخر فى الدعوى ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها إتخاذ هذا الإجراء .
( الطعن رقم 1740 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/21 )
=================================
الطعن رقم 3253 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 814
بتاريخ 03-10-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم قد رد على طلب مناقشة الطبيب الشرعى بقوله " و حيث أنه عن طلب المدافع عن المتهم مناقشة الطبيب الشرعى بشأن الإصابتين اللتين وجدتا بالمجنى عليه و لعدم كفاية تقريريه فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن كلا من تقريرى الطب الشرعى قد جاء واضحاً لا غموض فيه و لا إبهام بشأن الإصابتين اللتين وجدتا بالمجنى عليه هذا من ناحية و من ناحية أخرى فإن المدافع عن المتهم لم يبين أوجه النقص فى التقريرين أو الإعتراض الموجه إليهما . و من ثم فإن طلبه على هذا النحو يكون مجهلاً بحيث لا يبين منه أن للمناقشة أثراً منتجاً فى الدعوى " و إذ كان هذا الذى رد به الحكم كافياً و يسوغ به رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعى فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً .
( الطعن رقم 3253 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/3 )
=================================
الطعن رقم 3356 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 854
بتاريخ 13-10-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 4
من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها و إنها الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيها بنفسها أو بالإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها و هى فى ذلك ليست ملزمة بإعادة المهمة إلى الخبير أو بإعادة مناقشته ما دام إستنادها إلى الرأى الذى إنتهت إليه هو إستناد سليم لا يجافى المنطق و القانون و هو الأمر الذى يخطئ الحكم المطعون فيه فى تقديره ، و كانت المحكمة قد كونت عقيدتها مما أطمأنت إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى سائغة و لها مأخذها الصحيح من الأوراق و كان تقدير أدلة الدعوى من إطلاقاتها فإن ما تثيره الطاعنة بشأن طلب إعادة الأوراق للخبير لفحص إعتراضاتها على تقريره - بفرض صحته - ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .