=================================
الطعن رقم 2085 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 347
بتاريخ 10-10-1929
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
الطبيب الشرعى محلف تحليفاً يغنى بمقتضى القانون عن تحليفه فى كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم . فلا يصح الطعن فى الحكم بسبب أن الطبيب الشرعى لم يحلف اليمين عند تأدية شهادته .
=================================
الطعن رقم 1483 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 48
بتاريخ 12-06-1930
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
الشهادة الطبية و رأى الطبيب ليسا إلا رأى الرجل الفنى أى رأى آل الخبرة الذى تملك المحكمة فى جميع الأحوال أن تسند إليه الأهمية التى ترى أنه جدير بها . شأنها فى ذلك الشأن فى جميع الإستشارات الأخرى التى تلجأ إليها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم . و ما دام لم يرفع أحد الخصوم للمحكمة طلباً صريحاً معيناً بشأن مثل هذه الشهادات الطبية فليس على المحكمة أن تورد أسباباً خاصة لما إرتأته بشأنها ، و لا تعتبر أنها أخلت بحق الدفاع إذا هى لم تأخذ بها .
=================================
الطعن رقم 2259 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 787
بتاريخ 02-06-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 8
للمحكمة كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر .
( الطعن رقم 2259 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/6/2 )
=================================
الطعن رقم 0138 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 673
بتاريخ 12-05-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد الأولى و الخامسة و الثلاثين و السادسة و الثلاثين من القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء ، أن لخبراء مصلحة الطب الشرعى إبتداء من كبير الأطباء الشرعيين و إنتهاء بمعاون الطبيب الشرعى حق القيام بأعمال الخبرة تحت رقابة القضاء ، و هذا الحق مستمد من القانون و يقوم به أى منهم و لو كان معاوناً كيماوياً دون حاجة إلى ندب ممن يعلوه فى الوظيفة .
=================================
الطعن رقم 0208 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 817
بتاريخ 02-06-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 4
متى كان من حق محكمة الموضوع تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء ، فإن الأخذ بالتقرير الفنى المؤسس على إفتراض حصول الواقعة على وجهها المحتمل بناء على الماديات التى عاينها واضعه ، لا عيب فيه من جهة كونه ضميمة إلى غيره من أدلة الدعوى ، و ما دام الحكم قد بنى الإدانة على اليقين .
( الطعن رقم 208 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/2 )
=================================
الطعن رقم 0210 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 828
بتاريخ 02-06-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية بحت كان عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها و ذلك بالإستعانة بأهل الخبرة .
( الطعن رقم 210 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/2 )
=================================
الطعن رقم 0810 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 912
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : أ
1) إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت وقوع جنايتى تسهيل الإستيلاء على مال الجمعية التعاونية للبترول و التزوير ، قبل إعتراف الطاعن بإرتكابهما - و هو ما لا يجادل فيه الطاعن - فإن فى هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن فى شأن الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون العقوبات ، بما يدل على إطراحه .
2) إن العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة .
3) مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل ، هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة ، سلامة إدراك الطاعن وقت إرتكابه للجرائم التى دين بها و وقت إعترافه بإرتكابها فى التحقيقات ، فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يكون له محل .
4) بيان عدد الأوراق المزورة لا شأن له فى توافر أركان جريمة التزوير .
5) تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون ، مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، و بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذى إرتأته .
6) إذا كان صحيحاً على ما ثبت من مراجعة محاضر الجلسات و مدونات الحكم المطعون فيه ، ما قال به الطاعن من أن المحكمة أغفلت الإطلاع على الأوراق المزورة ، و هو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة إلا أن ما يرد هذا العيب عن الحكم - فى صورة الطعن الحالى - هو إنعدام جدواه ، ذلك بأن العقوبة التى أوقعتها المحكمة على الطاعن عن مجموع الجرائم المسندة إليه هى العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات التى طبقتها المحكمة عن جريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على مال الجمعية التعاونية للبترول التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب ، و من ثم فلا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بأوجه طعن تتصل بجريمة التزوير فى محررات الجمعية ، طالما أن المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة للجريمة الأولى .
7) الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ، و ذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد .
متى كانت الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد هى أن الطاعن عرض رشوة على موظف عمومى و لم تقبل منه ، هى ذات الواقعة التى تضمنها أمر الإحالة ، و كانت المحكمة قد طبقت مادة القانون على الوجه الصحيح فى واقعة الدعوى و هى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات بدلاً من المادة 106 مكرراً منه التى طلبتها النيابة العامة ، فإن هذا التعديل لا يعطى الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف و مادة القانون .
9) إن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات و مطاعن ، مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة ، و لا يقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير اللجنة بشأن قيام الطاعن بتزوير المحررات التى نسبها إلى مستودع الجمعية و تفيد إسترداد كميات بترولية من المتعهدين الذين من بينهم الطاعن الثانى إلى المستودع حتى يتسنى له تخفيض رصيد حساباتهم الجارية ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى ذلك و لا مصادرة عقيدته فيه أمام محكمة النقض .
10) ليس ما يمنع المحكمة من أن تكتفى بحكمها فى صدد بيان عدد الأوراق المزورة إلى مجرد الإحالة إلى ما جاء فى تقرير الخبير فى شأنها متى كان هذا التقرير مقدماً فى ذات الدعوى كدليل .
11) جرى قضاء محكمة النقض على أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم ، هو من إختصاص محكمة الموضوع وحدها ، و هى حرة فى تكوين إعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة ، و إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، و عدم إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، و عدم إطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر .
12) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ، ما دامت تقيمه على أسباب سائغه .
13) من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق ، و إن عدل عنه بعد ذلك ، متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .
14) لئن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و تحقيقه ، إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة ، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، أن تعرض عن ذلك ، بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب .