=================================
الطعن رقم 2068 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 156
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : ج
1) التفتيش الذى يجريه رجال الشرطة فى منزل بغير إذن من النيابة العامة و لكن بإذن صاحب المنزل أو من ينوب عنه فى غيبته هو تفتيش صحيح قانوناً و يترتب عليه صحة الإجراءات المبنية عليه. و إذ أذنت سيدة المنزل لضابط الشرطة بالتفتيش على إعتبار أنها زوجة صاحب المنزل - كما أثبت الحكم المطعون فيه - فإنها تعتبر قانوناً وكيلته و الحائزة للمنزل فعلاً فى غيبة صاحبه و لها أن تأذن بدخوله، و لا فرق فى أن تكون هذه المرأة زوجة شرعية لصاحب المنزل أو ليست كذلك فهى تملك فى الحالين حق الإذن لرجال الشرطة بالدخول طالما أنها الحائزة فعلاً للمنزل فى الفترة التى تم فيها التفتيش .
2) أباحت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر التى توجد دلائل كافية على إتهامة فى حالات عددها حصراً و منها الجنايات. فالقبض جائز له سواء كانت الجناية متلبساً بها أو فى غير حالات التلبس متى كانت ثمة دلائل كافية على إتهامه فيها .
3) يجوز لمأمور الضبط القضائى تفتيش المتهم فى الأحوال التى يجوز له فيها القبض عليه قانوناً إعمالاً لنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية .
4) متى كان الثابت أن وكيل النيابة المختص هو الذى أجرى التحقيق فلا يهم بعد ذلك المكان الذى إختاره المحقق لإجراء التحقيق و الذى يترك لتقديره حق إختياره حرصاً على صالح التحقيق و سرعة إجرائه .
5) ليس فى حضور ضابط شعبة البحث الجنائى التحقيق ما يعيب إجراءاته .
6) قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية و كل ما فى الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة فتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها .
7) عملية العرض لتعرف الشهود على المتهم ليست لها أحكام مقررة فى القانون تجب مراعاتها و إلا كان العمل باطلاً بل هى مسألة متعلقة بالتحقيق كفن متروك التقدير فيها للمحكمة .
الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة .
9) لا يقدح فى سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط الأسلحة أو الأدوات التى إستعملت فى الإكراه. ذلك لأنه ما دام أن الحكم قد إقتنع من الأدلة السائغة التى أوردها بأن الطاعنين كانا يحملان أسلحة و أدوات إستعمالها فى الإكراه و هو ما يكفى للتدليل على توافر ظرف الإكراه فى حقهما و لو لم تضبط تلك الأشياء .
10) العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين. فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .
11) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة .
12) تناقض الشهود لا يعيب الحكم ما دام إستخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .
13) لا يشترط لصحة تسبيب الحكم أن يطابق مؤدى الدليل القولى مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه بل يكفى أن يكون الدليلان غير متعارضين بما يستعصى على الملائمة و التوفيق .
( الطعن رقم 2068 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/5 )
=================================
الطعن رقم 0216 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 311
بتاريخ 04-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 6
وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها ، و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه . و متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
( الطعن رقم 216 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/3/4 )
=================================
الطعن رقم 0312 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 444
بتاريخ 15-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على المواءمة و التوفيق .
( الطعن رقم 312 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0499 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 416
بتاريخ 08-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى أقيم عليها و يذكر مؤداه حتى يتضح و جه إستدلاله به ، و سلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و إلا كان باطلاً ، و أنه و إن كان الإيجاز ضرباً من حسن التعبير ، إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور ، و من ثم فإن كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة و احدة و لا يوجد فيها خلاف بشأنها فلا بأس على الحكم إن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له ، أما إذا و جد خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التى شهد عليها غيره ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة .
=================================
الطعن رقم 0995 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 721
بتاريخ 17-06-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 7
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .
( الطعن رقم 995 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/17 )
=================================
الطعن رقم 1137 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 841
بتاريخ 21-10-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
إنه و إن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة . فالشاهد لغة هو من أطلع على الشىء و عاينه ، و الشهادة أسم من المشاهدة و هى الإطلاع على الشىء عياناً ، و قد أعتبر القانون - فى المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية - الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها ، و من ثم فلا يعيب الحكم وصفه أقوال المجنى عليه الذى لم يحلف اليمين بأنها شهادة .
=================================
الطعن رقم 1137 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 841
بتاريخ 21-10-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
من حق محكمة الموضوع أن تعتمد فى قضائهما بالإدانه على أقوال شاهد سمع على سبيل الإستدلال بغير حلف يمين إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الإستدلال . و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال المجنى عليه التى أداها فى محضر التحقيق الإبتدائى بغير حلف يمين بعد أن إستحال سماع شهادته أمامها لوفاته ، فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرتها فى عقيدتها .
=================================
الطعن رقم 1276 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 878
بتاريخ 28-10-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
من المقربر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة و التوفيق ، و لما كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه من أقوال الشاهد أن الطاعنين لم يقتصروا على إطلاق ثلاثة أعيرة نارية أو أربعة - كما جاء بأسباب الطعن - كما لم ينقل عن الشاهد أن الطاعنين كانوا فى مكان واحد ، فإن قالة التناقض بين أقوال الشاهد و ما ورد بتقرير الصفة التشريحية تكون و لا سند لها .
=================================
الطعن رقم 1357 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1013
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 6
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة و التوفيق .
=================================
الطعن رقم 1406 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1117
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد فى إحدى مراحل التحقيق دون قول آخر له فى مرحلة أخرى .
( الطعن رقم 1406 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/30 )
=================================
الطعن رقم 1926 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1103
بتاريخ 16-12-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
متى كان الواضح من مدونات الحكم أنه عول فى إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات من وقوع الحادث بالصورة التى إعتنقها ، و كان إستناد الحكم إلى أقوال شاهدى النفى فى إطراح دفاع الطاعن الموضوعى سائغاً لأنهما إذ شهد أنهما إنصرفا من الجرن و تركا الطاعن به لحراسته فإن شهادتهما لا تتعارض البتة مع تصوير شهود الإثبات للواقعة و تتسق مع ما أشهدهما الطاعن عليه من أنه لم يكن بالجرن وقت الحادث و بالتالى يكون منعى الطاعن فى غير محله .