الطعن رقم 0080 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 527
بتاريخ 21-03-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى تؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها .
=================================
الطعن رقم 1320 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 350
بتاريخ 11-12-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
ما دام ما إستند إليه الحكم من أقوال للمجنى عليه ثابتاً فى محضر الجلسة فإنه لا غبار على المحكمة فى ذلك و لو كانت هذه الأقوال مخالفة لما قرره المجنىعليه فى موطن آخر من التحقيقات الأولية .
( الطعن رقم 1320 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )
=================================
الطعن رقم 0231 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 720
بتاريخ 14-04-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة - على ما هو ظاهر من حكمها ذاته - قد فهمت شهادة الشاهد على غير ما يؤدى إليه محصلها الذى أثبتته فى الحكم و إستخلصت منها ما لا تؤدى إليه
و إعتبرته دليلاً على الإدانة - فهذا فساد فى الإستدلال يستوجب نقض الحكم .
( الطعن رقم 231 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/14 )
=================================
الطعن رقم 0675 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 862
بتاريخ 09-06-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : د
1) إذ نصت المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية على أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة و فحص الشكوى و التحقيق ، تختص الرقابة الإدارية بالآتى : - " ج " الكشف عن المخالفات الإدارية و المالية و الجرائم الجنائية التى تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم ، و العمل على منع وقوعها ، و ضبط ما يقع منها . كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن " تباشر الرقابة الإدارية إختصاصاتها فى الجهاز الحكومى و فروعه و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و أجهزة القطاع الخاص التى تباشر أعمالاً عامة ، و كذلك جميع الجهات التى تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه " فإن ذلك مما يعتبر معه أن المشرع لا يقصر حق الرقابة على الموظفين بالمعنى المفهوم فى فقه القانون و إنما بسطه ليشمل العاملين فى جميع الجهات و الأجهزة المنصوص عليها فى المادة الرابعة المار ذكرها .
2) متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين الأول و الثانى من مقاولى القطاع الخاص و قد نيط بهم مباشرة أعمال عامة من باطن الشركة المصرية للأعمال المدنية و هى إحدى شركات القطاع العام ، و قد عرض المذكوران الرشوة بقصد إخلال من عرضت عليهما بواجبهما عند تحديد المبلغ الواجب دفعه لهيئة التأمينات الإجتماعية عن هذه الأعمال ، فإن إختصاص الرقابة الإدارية ينبسط عليهما .
3) تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى العمومية و مباشرتها ، و لا يرد على حريتها من القيود فى هذا الصدد ، إلا ما قرره المشرع لإعتبارات إرتأتها ترجع إلى طبيعة الجريمة أو صفة المتهم بإرتكابها ، و ليس فى القانون ما يجعل من مجرد قيام جهة بعينها بالتحريات و المراقبة قيداً على تحريك النيابة العامة للدعوى العمومية و مباشرتها .
4) إن نص المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية لا يعدو أن يكون إجراء منظماً للعمل فى الرقابة الإدارية و لا يعتبر قيداً على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها ، فالخطاب فى النص موجه إلى الرقابة الإدارية ، أما النيابة العامة فهى تسير فى التحقيق و التصرف فيه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية .
5) إنه متى كانت الجريمة التى باشرت الرقابة الإدارية إجراءات التحريات و الرقابة بشأنها من الجرائم التى لا يخضع رفع الدعوى العمومية عنها أو ضد المتهم بإرتكابها لأى قيد من القيود الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات يكون بمنأى عن أى طعن و لو كانت إحالة الأوراق إليها من الرقابة الإدارية لم يلتزم فى شأنها نص المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه ، ذلك أن من حق النيابة العامة أن تتخذ ما تراه من إجراءات و لو أبلغت إليها الجريمة من آحاد الناس .
6) إن صدر المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 صريح فى أن إختصاص الرقابة الإدارية بالتحرى و المراقبة ، لا يحول بين الجهة الإدارية و بين حقها فى الرقابة و فحص الشكوى و التحقيق ، و لا يسوغ القول مع هذا بأن المادة المذكورة لا تضع قيداً على ما تجريه الجهات الإدارية من تحقيق ثم تكون هذه المادة قيداً على ما تجريه النيابة العامة من تحقيق .
7) من المقرر فى القانون أنه لا يشترط فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف هو وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة ، بل يكفى أن يكون له علاقة به ، أو أن يكون له فيه نصيب من الإختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة .
لا يحتم القانون أن يكون تعيين أعمال الوظيفة بمقتضى قانون أو لائحة ، و ليس فيه ما يمنع أن يدخل فى أعمال الموظف العمومى كل عمل يرد عليه تكليف صادر من رئيس مختص ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون هناك قرار وزارى بتنظيم توزيع العمل بين الموظفين لأن ذلك إجراء تنظيمى لا يهدر حق رئيس الإدارة فى تكليف موظف بعمل خاص بإدارة أخرى .
9) إذا كان الطاعنان لا يجحدان أن الموظف المعروض عليه الرشوة هو رئيس الشئون الفنية الذى يدخل فى إختصاصه التفتيش على قسم الملفات المعهدة إليه بإستخراج شهادات التأمين ، فإن فى هذا ما يجعل له إختصاصاً فى صدد إستخراج هذه الشهادات .
10) متى كان ما أورده الحكم فى شأن الغرض من الرشوة خالياً من التناقض و الإضطراب و له أصله الثابت فى الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون على غير أساس و واجب الرفض .
11) إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى إثبات التهمة فى حق الطاعنين إلى شهادة الشهود ، و لم يعول فى ذلك على ما تضمنه شريط التسجيل ، فإنه لم يكن بحاجة إلى أن يرد على الدفع بعدم مشروعية التسجيل ، أما القول بإحتمال أن يكون عضوا الرقابة الإدارية الشاهدان قد إستعانا فى أداء الشهادة بما تضمنه التسجيل ، فإنه لا يعدو أن يكون تشكيكاً فى أقوال الشاهدين لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .
12) من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى أخذت المحكمة بشهادة فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و لا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .
13) إنه لا حرج على محكمة الموضوع إذا هى أخذت بقول للشاهد فى مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له فى مرحلة أخرى ، كما أنها غير ملزمة بأن تعرض لكل من القولين و أن تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الآخر ، ذلك بأن أخذها بما أخذت به معناه أنها إطمأنت إلى صحته ، و هو إطراح ضمنى لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 675 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/9 )
=================================
الطعن رقم 0063 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 557
بتاريخ 01-04-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
لما كان البين من مطالعة المفردات أن ما حصله الحكم من أقوال كل من الشاهدين ........ و .......... فى تحقيق النيابة له صداه و أصله الثابت فى الأوراق ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد فى هذا الشأن لا يكون له محل بما تنحل معه منازعته فى سلامة الحكم لأدلة الإدانة فى الدعوى إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة و مصادرة لها فى عقيدتها و هو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0369 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 635
بتاريخ 11-04-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك بأن رواية الشاهد - و التى عدل عنها بالجلسة - هى من تلفيق ضابط المباحث و كان دفاع الطاعن على هذه الصورة لا يعد دفعاً بالإكراه طالما أنه لم يدع بأن الشاهد أدلى بأقواله فى التحقيقات تحت تأثير الإكراه و التهديد و الضغط ، و لم يذهب إلى حد القول بأن سلطان الضابط قد إستطال إلى الشاهد بالأذى مادياً أو معنوياً فأثر فى إرادته ، و حمله على الإدلاء بما أدلى به ، و إذ كان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود و وزنها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، و أن لها أن تأخذ بأقوال الشاهد فى التحقيقات و لو خالفت قوله أمامها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن إطمئنانه إلى صحة أقوال الشاهد ............. فى التحقيقات و مطابقتها للحقيقة التى إستخلصتها المحكمة من سائر الأدلة القائمة فى الدعوى فإنه لا يكون ثمة محل لتعييبه فى هذا الخصوص ، كما لا يقبل من الطاعن ما يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض من أقوال الشاهد كانت وليدة إكراه .
=================================
الطعن رقم 0369 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 635
بتاريخ 11-04-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
لما كان تناقض الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ، و كانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال ما دام الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم فإن كافة ما يثيره الطاعن بشأن تناقض الشهود و إستبعاد بعضهم من قائمة الشهود و محاولة أهل المجنى عليه إخفاء الفاعل الحقيقى لا يكون له محل .
=================================