الاشتراك فى الاتفاق الجنائى
=================================
الطعن رقم 0436 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 475
بتاريخ 08-05-1944
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إن الشارع إذ نص فى الفقرة الثانية من المادة 48 من قانون العقوبات على أن " كل من إشترك فى إتفاق جنائى سواء أكان الغرض منه إرتكاب الجنايات أم إتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد إشتركه بالسجن ، فإذا كان الغرض من الإتفاق إرتكاب الجنح أو إتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس " ثم نص فى الفقرة الثالثة منها على أن " كل من حرض على إتفاق جنائى من هذا القبيل ، أو تدخل فى إدارة حركته ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فى الحالة الأولى المنصوص عنها فى الفقرة السابقة و بالسجن فى الحالة الثانية " ثم نص فى الفقرة الرابعة على أنه " و مع ذلك إذا لم يكن الغرض من الإتفاق إلا إرتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة أشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة " إذ نص على ذلك فقد أفاد أن الشارع لم يستثن من الحكم الذى قرره فى الفقرتين الثانية و الثالثة إلا الحالة التى يكون فيها الغرض من الإتفاق إرتكاب جناية أو جنحة معينة . ففى هذه الحالة - و فى هذه الحالة وحدها - لا يجوز توقيع عقوبة أشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة . أما إذا كان الغرض من الإتفاق إرتكاب عدة جنايات أو عدة جنح فيجوز توقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية و الثالثة و لو كانت أشد مما نص عليه القانون لأى من الجرائم المقصودة من الإتفاق . و إذن فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه حرض على إتفاق جنائى القصد منه إرتكاب جنح سرقات ، وأدار حركته بجمع الغلمان الذين إستخدمهم فى النشل ثم تقديم ما يحصلون عليه ، فقد حقت عليه عقوبة السجن المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 48 ع و لو أنها أشد من العقوبة المقررة لجنحة السرقة .
=================================
الطعن رقم 0199 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 802
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الاشتراك فى الاتفاق الجنائى
فقرة رقم : 13
من المقرر أن الإشتراك بطريق الإتفاق ، إنما يكون بإتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضى إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج و القرائن التى تقوم لديه . و من المقرر أن الإشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التى أوردها ، على أن الطاعن قد جند المتهمين الأول و الثانى و إستعان بهما على تزوير قضايا المخدرات التى وكل للدفاع عن المتهمين فيها بقصد الحصول على أحكام بالبراءة لموكليه ، و كان المتهم الأول سبيله فى إرتكاب التزوير فى الأوراق الرسمية الخاصة بتلك القضايا ، و كان المتهم الثانى سبيله فى إختلاس أوراق قضايا المخدرات و الإستيلاء عليها بغير حق بوصفه موظفاً بالإدارة الجنائية بمحكمة إستئناف القاهرة و من الأمناء على تلك الأوراق ، و أورد الحكم من الأدلة القولية و الفنية مما يكشف عن إعتقاد المحكمة بإشتراك الطاعن مع المتهمين الأول و الثانى فى إرتكاب جرائم التزوير و الإختلاس و الإستيلاء على مال للدولة بغير حق ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الإشتراك بطريق الإتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الإشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى و ملابساتها ، ما دام فى تلك الوقائع ما يسوغ الإعتقاد بوجوده ، و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ، و من ثم فإن النعى على الحكم بقالة القصور فى التسبيب لعدم إستظهار عناصر الإشتراك و التدليل على توافره فى حق الطاعن لا يكون له محل .
=================================