القصد الجنائى فى الاشتراك
=================================
الطعن رقم 0157 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 602
بتاريخ 22-12-1941
الموضوع : اشتراك
فقرة رقم : 1
إن المادة 42 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى لديه أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً فقد جاءت بحكم عام شامل للجرائم كلها . فمتى ثبت حصول تغيير فى الحقيقة فى ورقة رسمية ، و ثبت إشتراك المتهم فى هذا الفعل بإحدى طرقه ، و توافرت سائر أركان جريمة التزوير فى حقه ، وجبت معاقبته و لو كان الفاعل الأصلى غير معاقب ما دام عدم عقابه راجعاً إلى سبب خاص به هو . و إذن فإذا كان الفاعل الأصلى فى جريمة تزوير شهادة إدارية بتاريخ وفاة قد قضى ببراءته لجهله حقيقة تاريخ الوفاة فلا جناح على المحكمة إذا هى عاقبت الشريك فى هذه الجريمة على أساس أنه هو كان يعلم حقيقة ذلك التاريخ .
( الطعن رقم 157 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/
=================================
الطعن رقم 1206 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 659
بتاريخ 04-05-1942
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى الاشتراك
فقرة رقم : 3
إنه وإن كان صحيحاً أن الإشتراك لا يتحقق إلا فى واقعة معاقب عليها تقع من الفاعل الأصلى ، و أن الشريك لا يجوزعقابه إذا كان ما وقع من الفاعل الأصلى غير معاقب عليه ، إلا أن ذلك لا يستلزم أن تكون محاكمة الشريك معلقة على محاكمة الفاعل الأصلى و القضاء عليه بالعقوبة ، إذ ذلك يؤدى إلى عدم معاقبة الشريك إذا تعذرت محاكمة الفاعل الأصلى لكونه مجهولاً أو متوفى أو غير معاقب عليه لإنعدام القصد الجنائى عنده أو لأحوال أخرى خاصة به ، و إذن فتصح محاكمة الشريك إستئنافياً قبل أن تنظر معارضة الفاعل الأصلى إبتدائياً .
( الطعن رقم 1206 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 43
بتاريخ 07-12-1942
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى الاشتراك
فقرة رقم : 1
إذا كان الواضح من الحكم أن المحكمة إستخلصت ، فى منطق سليم من الأدلة التى أوردتها و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، أن كلاً من المتهمين أطلق ، فى وقت واحد و فى حضرة الآخر ، على المجنى عليه مقذوفاً نارياً بقصد قتله ، و كان المستفاد من الواقعة - كما فهمتها المحكمة - أنهما حين أصابا المجنى عليه بالعيارين كانا متفقين على قتله ، و إنهما لم يرتكبا ما إرتكباه إلا تنفيذاً لقصد جنائى مشترك بينهما ، فإن معاقبتهما فاعلين للقتل لا شريكين فيه تكون صحيحة متفقة مع تعريف الفاعل للجريمة على ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة 39 ع . ذلك و لو كانت الوفاة لن تنشأ إلا عن فعل أحدهما ، و لم يكن لما وقع من زميله دخل فيها ، ما دام ما وقع منه شروعاً فى القتل . و مع ذلك فلا مصلحة لهذين المتهمين من التمسك بأنهما لم يكونا إلا شريكين لمجهول من بينهما فى جناية القتل ما دامت المحكمة حين أدانتهما بوصف كونهما فاعلين ، و قالت إنهما تأخذهما بالرأفة لم توقع عليهما إلا عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشر سنة . فإن تقدير ظروف الرأفة و موجباتها مرجعه إلى ذات الواقعة الجنائية التى وقعت لا إلى الوصف القانونى الذى وصفتها المحكمة به . و قد كان فى وسع المحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى أقل ما نزلت إليه على مقتضى الحدود الواردة فى المادة 17 ع لو أنها وجدت أن هناك ما يبرر ذلك . و ما دامت هى لن تفعل فيستوى من جهة العقاب أن يعد المتهمان شريكين أو فاعلين إذ الخلاف فى الوصف لم يكن له من تأثير .
( الطعن رقم 1 لسنة 13 ق ، جلسة 1942/12/7 )
=================================
الطعن رقم 1973 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 156
بتاريخ 30-01-1961
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى الاشتراك
فقرة رقم : 2
الأصل أن الجانى لا يسأل إلا عن الجريمة التى إرتكبها أو إشترك فيها بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون العقوبات ، إلا أن الشارع إذ تصور حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة لذاتها ، وإنما تقع نتيجة محتملة للمساهمة فى الجريمة الأصلية المقصودة إبتداء وفقا للمجرى العادى للأمور ، قد خرج عن ذلك الأصل ، و جعل المتهم مسئولاً أيضاً عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متى كان فى مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حدوثها ، على أساس إفتراض أن إرادة الجانى لا بد أن تكون قد توجهت نحو الجرم الأصلى و نتائجه الطبيعية ، و هو ما نص عليه فى المادة 43 من قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 1973 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 156
بتاريخ 30-01-1961
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى الاشتراك
فقرة رقم : 3
المادة 43 من قانون العقوبات و إن وردت فى باب الإشتراك إلا أنها جاءت فى باب الأحكام الإبتدائية فدل الشارع بذلك و بعبارتها الصريحة المطلقة أنها إنما تقرر قاعدة عامة هى أن تحديد مناط تقدير الإحتمال إنما يكون بالنظر إلى الجريمة التى إتجهت إليها إدارة الفاعل أولاً و بالذات و ما يحتمل أن ينتج عنها عقلاً و بحكم المجرى العادى للآمور .
=================================
الطعن رقم 1973 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 156
بتاريخ 30-01-1961
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى الاشتراك
فقرة رقم : 4
من المقرر أن إعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للإشتراك فى جريمة أخرى هو أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق المنطقى السليم - فإذا كان الحكم قد أورد فى تحصيله للواقعة أن إطلاق الطاعن الأول النار على الخفيرين إنما كان على إثر مقاومة المجنى عليها و إستغاثتها لتحول دون إغتصاب الطاعنين إياها ، مما دفع الطاعن الأول - إلتماساً للخلاص من الفضيحة - إلى إطلاق النار ، و هو ما يبين منه تسلسل الوقائع على صورة تجعلها متصلة أخراها بأولاها ، فإن الحكم يكون سديداً إذ أخذ الطاعن الثانى بجناية القتل و الشروع فى القتل على إعتبار أنها نتيجة محتملة لجريمة الشروع فى إغتصاب المجنى عليها وفقاً للمجرى العادى للأمور ، إذ أنه مما تقتضيه طبيعة الأمور أن من يحمل سلاحاً نارياً إنما يتوقع منه إذ ما أتى جريمة و أحس بإنكشاف أمره و محاولة من الغير لضبطه أن يلجأ إلى التخلص من ذلك عن طريق إستعمال السلاح الذى يحمله .
=================================