اثبات قيام الاشتراك
=================================
الطعن رقم 2024 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 249
بتاريخ 24-02-1959
الموضوع : اشتراك
فقرة رقم : 1
من حق القاضى ، فيما عدا الحالات الإستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة - إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ، و لا حرج عليه أن يستنتج حصول التحريض أو الإتفاق من فعل لاحق للجريمة يشهد به - فإذا كان ما ساقه الحكم من أدلة على الإشتراك يؤدى إلى ما رتبه عليه من أن الطاعن كان على إتفاق سابق مع المحكوم عليهما الآخرين على إرتكاب جريمة الخطف ، و لم تستخلص المحكمة هذه النتيجة من مجرد تسلمه الجعل و إحضار الغلام المخطوف فحسب ، بل من مساومته فى قيمة الجعل إنخفاضاً
و إرتفاعاً - على حد ما قال به الحكم - دون الرجوع إلى أى أحد آخر ، مما يدل على أنه هو صاحب الرأى الأول و الأخير فى الأمر فإنها بذلك لم تتجاوز سلطتها فى تقدير أدلة الثبوت فى الدعوى .
( الطعن رقم 2024 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/24 )
=================================
الطعن رقم 1600 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 161
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك
فقرة رقم : 2
يتم الإشتراك غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، فيكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .
=================================
الطعن رقم 1019 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 798
بتاريخ 02-12-1974
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك
فقرة رقم : 2
متى كان ما أثبته الحكم كافياً بذاته للتدليل على إتفاق الطاعنة الثالثة مع باقى المتهمين على قتل المجنى عليها من معيتهم فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن باعث واحد و إتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها و أن كلاً منهم قصد الآخر فى إيقاعها ، بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، و من ثم يصبح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات إعتبار الطاعنة المذكورة فاعلة أصلية فى الجريمة .
=================================
الطعن رقم 1913 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 369
بتاريخ 19-03-1979
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكوم محلاً له ، و هو غير التوافق الذى توارد خواطر الجناة على إرتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم إتفاق سابق و لو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه ، و هو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل إرتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر - كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات - أما فى غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل إرتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد فى القانون . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد أورد فى تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعنين دخلا منزل المجنى عليه - و هما يتعقبان الشاهد ... ... ... الذى إحتمى به - متوافقين على الإعتداء عليه بسبب الشجار الذى نشب بينهم ولما لم يتمكنا من إدراكه إعتديا على المجنى عليه . ثم عاد الحكم - و هو بصدد إطراح دفاع الطاعنين و إثبات مسئوليتهما معاً عن وفاة المجنى عليه - فقال أنهما إتفقا على ضرب المجنى عليه و أدلى كل منهم بدوره فى الإعتداء عليه حتى بعد سقوطه على الأرض و أن هذا السلوك الإجرامى يكفى لتضامنهما فى المسئولية الجنائية بإعتبارهما فاعلين أصليين و أنه ليس بلازم أن تحدد الأفعال التى أتاها كل منهما لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد أورد واقعة الدعوى على صورتين متعارضتين و أخذ بهما معاً ، مما يدل على إختلال فكرته عن عناصرها و عدم إستقرارها فى عقيدة المحكمة الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع إستخلاص مقوماته ، سواء ما تعلق منها بتلك الواقعة أو بتطبيق القانون عليها . و ذكر الحكم لكل هذا الذى ذكره فى أقوال مرسلة يجعله متخاذلاً فى أسبابه متناقضاً بعضه مع بعض بحيث لا يمكن أن يعرف منه إن كانت محكمة الموضوع قد كونت عقيدتها على أساس توافر الإتفاق فى حق الطاعنين أو مجرد التوافق مع ما فى ذلك من أثر فى قيام المسئولية التضامنية بينهم أو عدم قيامها . و هو ما يعجز محكمة النقض عن تفهم مراميه و الإستيثاق من أن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 1913 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/19 )
=================================
الطعن رقم 5522 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1313
بتاريخ 25-12-1989
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك
فقرة رقم : 9
لما كان الحكم قد أقام قضاءه بإشتراك الطاعنين فى جرائم جلب المخدر و تهريبه من الجمارك و عرض الرشوة على سند من أنهما إتفقا مع الطاعنين الثلاثة الأول على جلب مواد مخدرة و تهريبها إلى داخل البلاد من المنطقة التى يتولى الشاهد الأول حراستها فى مقابل رشوة هذا الأخير ، و دلل الحكم على قيام هذا الإشتراك بما كشفت عنه أقوال شهود الإثبات التى إطمأن إليها من تعدد لقاءات الطاعنين بالشاهد السالف لحساب الطاعنين الثلاثة الأول و ما صدر منهما فى هذه اللقاءات من تشجيع و إغراء للشاهد بقصد حمله على قبول معاونة هؤلاء الأخيرين فى جلب المواد المخدرة عن طريق منطقة حراسته مقابل الرشوة التى يعرضونها عليه ، و إذ أثبت الحكم فى تدليل سائغ وقوع تلك الجرائم نتيجة لهذا الإشتراك ، و أن جريمة الجلب التى تم ضبطها كانت ثمرة له و لم تكن وليدة الإتفاق الجنائى الآخر الذى تضمنته الأوراق .
=================================
الطعن رقم 3860 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 143
بتاريخ 14-01-1988
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه و إن كان الإشتراك فى الجرائم يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة و هى تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى و ملابساتها ما يوفر إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .
=================================
الطعن رقم 4519 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1001
بتاريخ 03-11-1988
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك
فقرة رقم : 3
إن مناط جواز إثبات الإشتراك بطريق الإستنتاج إستناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الإتفاق أو المساعدة ، و أن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ، و لا يتجافى مع المنطق و القانون ، فإذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها الحكم فى إدانة الطاعن و العناصر التى إستخلص منها وجود الإشتراك ، لا تؤدى إلى ما إنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل و تصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق و القانون .
=================================