اركان الاشتراك فى الجريمة
=================================
الطعن رقم 1379 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 264
بتاريخ 27-02-1956
الموضوع : اشتراك
فقرة رقم : 1
الإشتراك فى الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الإتفاق و المساعدة قد تما من قبل وقوع تلك الجريمة و أن يكون وقوعها ثمرة لهذا الإشتراك يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة ، فإذا كان الحكم قد دان المتهم بالإشتراك فى القبض على المجنى عليه و حجزه و دلل على ذلك بطلب المتهم الفدية لإعادة المجنى عليه و قبضه الفدية بالفعل أو التراخى فى تبليغ الحادث ، فإن ذلك لا يؤدى إلى قيام الإتفاق و المساعدة فى مقارفة الجريمة .
=================================
الطعن رقم 1935 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 47
بتاريخ 15-01-1968
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : اركان الاشتراك فى الجريمة
فقرة رقم : 4
الأشتراك بطريق الأتفاق إنما يتكون من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المكون المتفق عليه ، و هذ النية أمر داخلى لا تقع تحت الحواس و لا تظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضى - فيما عدا الحالات الإستثنائية التى قيده فيها القانون بنوع معين من الأدلة - إذا لم يقم على الأشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة أو غيره ، أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج و القرائن التى تقوم لديه ، و لا حرج عليه أن يستنتج حصول الإشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به .
=================================
الطعن رقم 1935 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 47
بتاريخ 15-01-1968
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : اركان الاشتراك فى الجريمة
فقرة رقم : 5
الأصل فى القانون أن المساهمة التبعية من الشريك بإحدى وسائل الإشتراك التى نص عليها القانون فى المادة 40 عقوبات وهى التحريض و الإتفاق و المساعدة .
=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 284
بتاريخ 26-02-1968
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : اركان الاشتراك فى الجريمة
فقرة رقم : 2
الإشتراك فى الجريمة لا يتحقق إلا اذا كان التحريض أو الإتفاق سابقاً على وقوعها ، أو كانت المساعدة سابقة أو معاصرة لها ، و كان وقوع الجريمة ثمرة لذلك الإشتراك بحيث إذا تمت الجريمة ، فإن كل نشاط تال لتمامها ، لا يصح أن يوصف فى القانون بوصف الإشتراك ، و إنما يصح أن يكون جريمة مستقلة متى توافرت شرائطها و إن جاز الإستدلال على الإشتراك بفعل لاحق يسوغ الإستشهاد به .
=================================
الطعن رقم 7098 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 419
بتاريخ 18-03-1986
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : اركان الاشتراك فى الجريمة
فقرة رقم : 2
لا يشترط لتكوين جريمة الإتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة شخصين أو أكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما سواء وقعت الجريمة المقصودة من الإتفاق أو لم تقع ، و إنه يكفى أن تستخلص المحكمة العناصر القانونية لجريمة الإتفاق الجنائى من ظروف الدعوى و ملابساتها ما دام فى وقائع الدعوى ما يسوغ الإعتقاد بوقوعه . و هى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة و لو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى .
=================================
الطعن رقم 5522 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1313
بتاريخ 25-12-1989
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : اركان الاشتراك فى الجريمة
فقرة رقم : 30
من المقرر أنه لا يشترط لتكوين جريمة الإتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة شخصين أو أكثر على إرتكاب جناية أو جنحة سواء كانت معينة أو غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة بالإتفاق أو لم تقع .
( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/25 )
=================================