15) الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها ، هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و التى لا تلتزم بإجابته ، لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث .
16) ليست المحكمة ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل جزئية يثيرها ، و إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يدل على إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
17) لا تلتزم المحكمة بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان .
( الطعن رقم 810 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/16 )
=================================
الطعن رقم 0934 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1314
بتاريخ 24-11-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع ، فإذا هى إطمأنت إلى تقدير مدير دار الإستشفاء للأمراض العقلية للأسانيد الفنية التى بنى عليها ، فلا تثريب عليها إن هى رفضت طلب ندب كبير الأطباء الشرعيين للكشف على الطاعن ما دامت قد أقامت هذا الرفض على أسباب مقبولة .
=================================
الطعن رقم 0964 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1050
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الوضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها و الإلتفات عما عداه ، و لا يقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير . و إذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الصفة التشريحية و تقرير مكتب كبير الأطباء الشرعيين و إستندت إلى رأيهما الفنى فيما إستخلصته و إطمأنت إليه و أطرحت فى حدود سلطتها التقديرية ، التقريرين الإستشاريين ، فإنه لايجوز مجادلة المحكمة فى ذلك أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0964 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1050
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 2
المحكمة غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما يطلبه من إعادة الأوراق إلى كبير الأطباء الشرعيين ما دام أن الواقعة قد وضخت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة لإتخاذ هذا الإجراء لاسيما و أن القرير المقدم فى الدعوى صادر من مكتب كبير الأطباء الشرعيين منسوب إليه و إن وقعه أحد معاونيه أياً كانت درجته فى سلم الوظيفة .
=================================
الطعن رقم 1215 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1451
بتاريخ 22-12-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 8
لا تلتزم محكمة الموضوع بندب طبيب لتحقيق آثار التعذيب ، طالما أنها رأت أن ما أثاره الدفاع عن المتهم فى هذا الشأن لا يستند إلى أساس جدى ، لأسباب سائغة أوردتها .
( الطعن رقم 1215 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/22 )
=================================
الطعن رقم 1238 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1212
بتاريخ 03-11-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 3
من المقرر أن للخبير مناقشة الخصوم و إستجلاء الشهود فى محضر أعماله ، و للمحكمة الأخذ بما إنتهى إليه فى تقريره ، و إذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد عولت بصفة أساسية على ما ورد فى تقرير اللجنة الإدارية بعد أن أوردت مقوماته و سردت أسانيده ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 14490 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1166
بتاريخ 10-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
=================================
الطعن رقم 15006 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1269
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الضرب بآلة راضة على قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يمينه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الإلتجاء إليها .
=================================
الطعن رقم 4147 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1048
بتاريخ 23-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : ا
1) من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة و لا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له .
2) الأصل فى الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحاسة من حواسه .
3) من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد و المعانى لا على الألفاظ و المبانى .
4) إن العبرة فى تحرى حقيقة معنى اللفظ فى اللغة هى بسياقه الذى ورد فيه ، فقد تدل لفظة المشاهدة على ما يدركه الشاهد بحاسة البصر أو ما يدركه بحاسة السمع ، أو ما يدركه بسائر حواسه ، و ذلك بحسب وضع الكلمة فى مساق العبارة التى تكون موضع التأويل ، و كان الحكم المطعون فيه قد حصل شهادة شاهد الإثبات الرابع بما مؤداه أن المتهم الأول حمل سلاحه و أعده للإطلاق بينما حمل المتهم الثانى عصا حديدية و دلفا إلى مسكن المجنى عليهما ، بينما إقتصر دور المتهم الثالث على الوقوف أمام الباب الخارجى لمسكن المجنى عليهما لمنع دخول من قد يسعى لإنقاذ المجنى عليهما ، ثم شاهد إطلاق الأعيرة النارية ، و أنه عقب مغادرة المتهمين للمسكن تبين له إصابة المجنى عليه الأول بأعيرة نارية . لما كان ذلك ، و كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه لرواية ذلك الشاهد ، أنه إنما أراد بكلمة شاهد - على السياق المتقدم - التى نسبها إليه ، الإدراك و المعاينة بحاسة السمع - لا الإدراك و المعاينة بحاسة البصر - و هو معنى يدخل فى معانى الكلمة تلك مدلولاً و تأويلاً ، يؤكد ذلك ما نقله الحكم عن الشاهد من أن المتهم الثالث وقف على الباب الخارجى للمسكن لمنعه و الآخرين من الدخول إلى المنزل محل الحادث ، لإنقاذ المجنى عليهما . و من ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقترن بالصواب .
5) إن سبب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصر من عناصرها و الخطأ فيه بفرض حصوله لا يؤثر فى سلامة الحكم ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة إعتباراً فى إدانة المتهمين .
6) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و إستخلاص هذه النية ، موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، و إذا كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه - على السياق بادى الذكر - قد دلل على هذه النية تدليلاً سائغاً ، فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى و إستنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7) لا مصلحة للطاعنين فى النعى على الحكم بالقصور فى إستظهار قصد القتل ما دامت العقوبة المقضى بها عليهم - و هى الحبس مع الشغل لمدة سنتين لكل - مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد .
لما كان الصلح المبرم عقب الواقعة بين الطاعنين و المجنى عليهما لا يعدو أن يكون تحولاً جديداً من المجنى عليهما يتضمن عدولهما عن إتهامهما ، و هو ما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع و لا تلتم فى حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التى ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى إطراح الصلح المذكور .
9) من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .
10) إن جسم الإنسان - فى الأصل - متحرك و لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الإعتداء - ما لم يقم دليل على تقييد حركته أياً كان سبب هذا التقييد - مما يجوز معه حدوث الإصابة بمدخل يسار الظهر ، و الضارب له واقف أمامه أو خلفه حسب الوضع الذى يكون عليه الجسم وقت الإعتداء ، تقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة .
11) لا جناح على المحكمة إن هى لم تجب طلب الدفاع مناقشة الطبيب الشرعى ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها - على ما أفصحت عنه فى حكمها - و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء .
( الطعن رقم 4147 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/23 )