=================================
الطعن رقم 0398 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 975
بتاريخ 01-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : ه
1) لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه و إستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، و كان الحكم قد إستظهر نية القتل فى حق الطاعنين بقوله " .......... و قد توافرت نية القتل قبل المتهمين الماثلين من إستعمالهم أسلحة نارية مششخنة ذات - سرعة عالية فتاكة بطبيعتها و بتصويبها إلى مواضع قاتلة بالمجنى عليهم و إطلاق العديد من الأعيرة النارية عليهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأصابهم العديد منها بمواضع مختلفة برءوسهم و صدورهم و بطونهم و أطرافهم و لم يتركهم المتهمون إلا و هم جثث هامدة فمنهم من قضى نحبه و منهم من لم يقض لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هى مداركتهم بالعلاج فتأكدت بذلك رغبة المتهمين فى التخلص من المجنى عليهم و الدافع إلى ذلك وجود خلافات ثأرية سابقة ، و كل هذه الظروف المحيطة بالدعوى و تلك الأمارات و المظاهر الخارجية التى أتاها المتهمون تنم عما ضمروه فى نفوسهم من إنتواء إزهاق روح المجنى عليهم " و إذ كان هذا الذى إستخلصته المحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها هو إستخلاص سائغ و كاف فى التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعنين فإن منعاهما فى هذا الشأن يكون على غير أساس .
2) إن الباعث على إرتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها ، فلا يقدح فى سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو إبتنائه على الظن أو إغفاله جملة .
3) من المكرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه فى الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة .
4) من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .
5) من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و كان يبين مما أورده الطاعنان فى أسباب طعنهما أنها متفقة فى جملتها مع ما إستند إليه الحكم منها ، فلا ضير على الحكم من بعد إحالته فى بيان أقوال الشاهدين .......... و ............ إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ، و لا يؤثر فيه أن يكون الشاهد الثالث قد أضاف تحديداً لبعض أوصاف الطاعنين و ملابسهم أو أن الشاهد الأول لم يقرر بوجود الطفلين أو أحدهما بالسيارة أو لم يقرر بذلك الشاهد الثانى أو أن الشاهد الثالث سمع حواراً بين الطاعنين يفيد الإجهاز على المجنى عليهم - على فرض صحة ذلك - إذ أن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقوالهما إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما إتفقوا بشأن أنه لم يستند فى قضائه إلى ما ذاد فيه الشاهد الثالث من أقوال .
6) حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد و الأخذ منها بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً فى حكمها .
7) لا يعيب الحكم و لا ينال من سلامته ما إستطرد إليه تزيداً من أن تحريات الشرطة عن الحادث لا تخرج عن مضمون ما أدلى به شهود الإثبات بالتحقيقات ، إذ أن الحكم لم يكن بحاجة إلى هذا الإستطراد فى مجال الإستدلال مادام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله و كان لا أثر لما تزيد إليه فى منطقه أو فى النتيجة التى إنتهى إليها .
من المقرر أن الحكم إذ إستظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجنى عليه سالف الذكر التى أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و بين وفاته فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنان من قصور فى هذا الصدد .
9) بحسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة قتل المجنى عليه الأول مع سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعنين كى يستقيم قضاؤه عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة ، و من ثم فلا مصلحة للطاعنين فيما ينعياه على الحكم بالنسبة لجرائم القتل و الإتلاف العمدى الأخرى مادام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع على الطاعنين عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التى دانهما بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة قتل المجنى عليه الأول .
10) من المقرر أنه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و غيرها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد إرتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ، و تقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع ، فمتى قدر الحكم قيام رابطة المعاصرة الزمنية هذه فلا يجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة الموضوع .
11) لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل فى الحدود المقررة لأى من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الإقتران فإنه لا يكون لهما مصلحة فيما أثاراه من تخلف هذا الظرف .
12) من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و المفاضلة بين تقاريرهم و الفصل فيما يوجه إليها من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ، فلها الأخذ بما تطمئن منها و الإلتفات عما عداه ، كما أن هذه المطاعن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير مما لا يقبل التصدى له أمام محكمة النقض .
13) لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين طلبا إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته أو ندب خبير آخر فى الدعوى ، فليس لهما من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها و لم تر هى من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم فى هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .
14) لما كانت المحكمة قد عرضت لما ساقه الطاعنان من دفاع مؤداه أن المجنى عليهم لم يقتلوا أو يصابوا حيث وجدت جثثهم بدليل خلو المعاينة من وجود دماء فى مكانها مما يهدر أقوال شهود الإثبات و أطرحته فى قولها " أما المنازعة فى مكان وقوع الحادث بدعوى عدم وجود أثار دماء بمكان وقوف السيارة و عدم كفاية العثور على ثلاثة و عشرين طلقة فارغة بمكان الحادث تدليلاً على وقوعه فيه فإنها منازعة لا تتفق و منطق الأمور و لا سند لها من الأوراق إذ ثبت بمعاينة الشرطة تحديد مكان السيارة بدقة بموقع الحادث فوق كوبرى جنابية القصر بالطريق الترابى المتفرع جزء منه إلى - الشعابنة و آخر إلى الصياد و الرحمانية و إتجاه السيارة للناحية القبلية ، كما ثبت بمعاينة النيابة للسيارة وجود آثار دماء غزيرة بالمقعد الخلفى و على الباب الخلفى و هو ما يتمشى مع طبيعة الحادث و سقوط القتلى و المصابين داخل السيارة و لا يعقل أن تملأ دماؤهم المهدرة قواعد كراسى السيارة ثم تسيل إلى خارجها تاركة أثاراً بمكان وقوفها ، أما الطلقات الفارغة التى عثر عليها بمكان الحادث و عددها ثلاثة و عشرين فهى كافية لإرتكاب الحادث وفق تصوير شهود الإثبات و إحداث إصابات المجنى عليهم التى لا تتعدى فى مجموعها مجموع تلك الطلقات " . و هو قول يسوغ به إطراح دفاع الطاعنين فى هذا الشأن ، هذا إلى أنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم و من بينها أقوال الشهود التى إطمأنت إليها المحكمة .
15) لما كان النعى بإلتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بعدم إرتكابهما الجريمة و أن مرتكبها أشخاصاً آخرين مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
16) بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعنين و لا عليه أن يتعقبهما فى كل جزئية من جزئيات دفاعهما لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
17) للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث .
18) لما كان النعى على الحكم إستناده إلى تقرير صفة تشريحية بمعرفة أحد الأطباء من غير الأطباء الشرعيين لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، و من ثم فإنه لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم .
19) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الإستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها ، فإنه لا على المحكمة - و قد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون فى مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة - إن هى أخذت بتقرير طبيب قام بالتشريح و لو لم يكن طبيباً شرعياً بحسبانه ورقة من أوراق الإستدلال فى الدعوى المقدمة لها و عنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث و تناوله الدفاع بالتفنيد و المناقشة ، و لا عليها - من بعد - إن هى لم تعرض فى حكمها لدفاع الطاعنين فى هذا الشأن ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان .
( الطعن رقم 398 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/11/1 )
=================================
الطعن رقم 14596 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 94
بتاريخ 10-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 3
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد فى حكمها من تقرير الصفة التشريحية ما يكفى لتبرير إقتناعها بالإدانة و ما دامت قد إطمأنت إلى ما أوردته منها و إعتمدت عليه فى تكوين عقيدتها فأن إغفالها إيراد بعض تفصيلات معينة يعتبر إطراحاً لها .
=================================
الطعن رقم 29273 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 892
بتاريخ 09-10-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 6
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها و الفصل فيما يوجه إليه من إعتراضات و أنها لا تلتزم بإستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجه إلى إتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج ، و طالما أن إستنادها إلى الرأى الذى إنتهى إليه الخبير هو إستناد سليم لا يجافى المنطق و القانون .