=================================
الطعن رقم 3808 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 844
بتاريخ 09-11-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : ج
1) لما كان الطاعن الأول ......... و إن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، و من ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2) إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعنين بها و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهم.
3) من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية من أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه.
4) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
5) من المقرر أن تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته مادام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و ما دام لم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها فى تكوين عقيدته.
6) من المقرر أن للمحكمة أن تحصل أقوال الشاهد و تفهم سياقها و تستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها.
7) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صدقها و مطابقتها للواقع.
إن منعى الطاعنين فى شأن القوة التدليلة لأقوال الشهود أقوال المحكوم عليه الأول لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و هو من إطلاقها و لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
9) من المقرر أن التحدث إستقلالاً عن ملكية المال ليس شرطاً لازماً لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة الإستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 عقوبات ما دامت مدونات الحكم تكشف عن ذلك بما يتحقق به سلامة التطبيق القانونى الذى خلص إليه، و ما دامت تلك الملكية لم تكن محل منازعة حتى يلزم الحكم بمواجهتها.
10) لما كان الحكم قد دان الطاعنين عدا الطاعن السابع بجناية الحصول بدون حق على ربح من أعمال وظيفتهم و جريمة التزوير فى المحررات الرسمية، و دان الطاعن السابع بجناية تسهيل الإستيلاء بغير حق على مال للدولة و جريمتى التزوير فى المحررات الرسمية و إستعمالها، و أوقع على كل منهم العقوبة المقررة فى القانون للجناية الأولى التى إرتكبها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للإرتباط، فإنه لا يجدى الطاعنين منعاهم فى صدد بعض جرائم التزوير و الإستعمال من عدم ثبوت التزوير عن طريق خبير فنى، أو عدم إستظهار رسمية بعض الأوراق المزورة، أو عدم إطلاع المحكمة على الأوراق المثبتة لها مما يشكل بطلاناً فى الإجراءات.
11) لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين القائم على أنهم كانوا ينفذون أوامر رؤسائهم و أن ما وقع مجرد إهمال فأطرحه إطمائناناً منه لأدلة الثبوت السائغة التى أوردها، فهذا حسبه كيما يتم تدوليه و يستقيم قضاؤه طالما أنه أورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهمين، و لا عليه أن يتعقبهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعهم لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها، و من ثم فإن ما يثيره و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز أثارته محكمة النقض.
12) من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد ما دامت أقوالهما متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها.
13) من المقرر أن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة.
14) لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل الطاعنين من الثانى إلى السادس بالرأفة فحكم عليهم بالحبس، فقد كان من المتعين عليه عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات أن يؤقت عقوبة العزل بالنسبة لهم، أما و لم يفعل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ يوجب تصحيحة بالنسبة لهم بتوقيت عقوبة العزل و جعلها لمدة أربع سنين، عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون و لو لم يحدد هذا الوجه فى أسباب الطعن.
( الطعن رقم 3808 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/11/9 )
=================================
الطعن رقم 4442 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1020
بتاريخ 10-12-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، و كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن تعويل الحكم على شهادة المجنى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى إستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 4844 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 887
بتاريخ 28-10-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
الأصل فى الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحاسة من حواسه ، فهى تقتضى بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها ، هو القدرة على تحملها ، و لذا أجازت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية ، و التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية ، رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرمه أو لحداثة أو المرض أو لأى سبب آخر ، مما لازمه أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية فى قدرته على التمييز أن تحقق هذه المنازعة بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، للإستيثاق من قدرة الشاهد على تحمل الشهادة ، أو أن ترد عليها بما يفيدها .
=================================
الطعن رقم 3869 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 51
بتاريخ 11-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها .
=================================
الطعن رقم 4859 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 505
بتاريخ 29-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على سماع الشهود بجلسة 1982/12/6 و لم يدفع قبل سماع الشاهدين بعدم جواز الإثبات بالبينة و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر سكوته تنازلاً ضمنياً عن الدفع يكون قد أصاب صحيح القانون لأن القواعد المقررة للإثبات فى المواد المدنية هى قواعد مقررة لمصلحة الخصوم و ليست من النظام العام و السكوت عن الإعتراض على سماع الشهود يفيد التنازل إبتداء عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة و يمتنع على الطاعن بعدئذ العدول عن هذا التنازل و يضحى منعاه فى هذا الشأن فى غير محله .
( الطعن رقم 4859 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/29 )
=================================