شهادة
=================================
الطعن رقم 1245 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 37
بتاريخ 02-11-1949
الموضوع : اثبات
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تعتمد فى قضائها على قول للشاهد دون قول آخر له متى اقتنعت بصدقه
=================================
الطعن رقم 1262 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 152
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تستند إلى ما تطمئن إليه من أقوال الشهود سواء منها ما كان مطروحاً أمامها فى التحقيقات الأولية أو ما تجريه هى بنفسها فى الجلسة .
=================================
الطعن رقم 1361 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 136
بتاريخ 06-12-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ بما إطمأنت إليه منها و تطرح ما لم ترتح إليه ، و لا معقب عليها فى ذلك إذ المرجع فيه إلى إطمئنانها ، و الإثبات فى المواد الجنائية يقوم على حرية القاضى فى تكوين عقيدته .
( الطعن رقم1361 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/6 )
=================================
الطعن رقم 1578 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 181
بتاريخ 19-12-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
إذا طلب المتهم سماع شاهدين فإستدعت المحكمة أحدهما و لم تستدع الآخر ، و لم يصر هو على سماع هذا الشاهد بعد سماع الشهود الذين سمعتهم المحكمة ، فلا يحق له أن يشكو من عدم إستدعائها هذا الشاهد .
( الطعن رقم 1578 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/19 )
=================================
الطعن رقم 1734 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 500
بتاريخ 17-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه .
( الطعن رقم 1734 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/4/17 )
=================================
الطعن رقم 1737 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 328
بتاريخ 13-02-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى أن المادة المضبوطة لم يصل إليها عبث فكل ما يثيره المتهم فى صدد تحريز المادة لا يكون له وجه إذ هذه مسألة لا معقب على رأى المحكمة فيها لتعلقها بتقدير أدلة الدعوى .
( الطعن رقم 1737 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/13 )
=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 373
بتاريخ 28-02-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لا حرج على المحكمة إذا هى أخذت بقول لشاهد دون قول آخر له بغير أن تعرض كلاً من القولين أو تذكر العلة فيما إرتأته إذ أن ذلك منها معناه أنها إطمأنت إلى القول الذى أخذت به و أطرحت الآخر لعدم إطمئنانها إليه .
( الطعن رقم 18 سنة 20 ق ، جلسة 1950/02/28 )
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 319
بتاريخ 07-02-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة قد قررت سماع شهود الإثبات جميعاً و أمرت بإعلانهم لجلسة تالية ثم فى جلسة المرافعة سمعت من حضر منهم ، و لم يتمسك المتهم و لا محاميه بسماع من تخلف ، بل ترافع المحامى و ناقش أقوال الشهود جميعاً ، من حضر و من لم يحضر ، فلا يكون للمتهم أن ينعى على المحكمة أنها لم تسمع غير من حضر من الشهود .
( الطعن رقم 50 سنة 20 ق ، جلسة 1950/2/7 )
=================================
الطعن رقم 0058 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 435
بتاريخ 20-03-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
يجب فى الأصل لصحة الحكم أن تسمع المحكمة بالجلسة و فى مواجهة الخصوم شهادة الشهود الذين تعتمد على أقوالهم فى القضاء بالعقوبة بعد أن تناقشهم هى و الدفاع فيها . و لا يغنى عن ذلك أن آخرين قد شهدوا بذات الوقائع ما دام حضور الشاهد مستطاعاً و ما دامت هى لم تطرح أقواله بل إستندت إليها فى ثبوت الواقعة . و إذن فإذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بوجوب حضور أحد الشهود لسؤاله و مناقشته فى أقواله لما لها من أهمية فى الدعوى فأجابته المحكمة إلى طلبه و أجلت القضية لإعلانه ، ثم لما لم يحضر هذا الشاهد و إعتذر بمرضه و قدم شهادة طبية تفيد أنه فى حاجة إلى راحة لمدة سبعة أيام طلب المحامى التأجيل حتى يحضر و لكن المحكمة لم تستجب إليه و سارت فى الدعوى و حكمت فيها مستندة فى الإدانة إلى أقوال هذا الشاهد ، و ردت على طلب الدفاع رداً غير سديد فإن حكمها يكون معيباً ، و قد كان عليها أن تنتظر حضور الشاهد و تسمعه فى جلسة أخرى ما دام أن ذلك لم يكن ليضر بسير العدالة .
( الطعن رقم 58 سنة 20 ق ، جلسة 1950/3/20 )
=================================
الطعن رقم 0084 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 719
بتاريخ 06-06-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
ما دام المتهم لم يقدم لقاضى الإحالة قائمة بأسماء الشهود الذين يريد سماعهم و لم يعلنهم بالحضور أمام المحكمة فلا يجوز له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع بمقولة إنها لم تلتفت إلى ما تمسك به المدافع عنه بما ورد فى عريضة مودعة ملف الدعوى قدمت من أخى القتيل يقول فيها إن القاتل شخص غيره لم يستطع تمييزه بسبب وجود أشخاص كثيرين فى المشاجرة و أن هذا التمسك من جانبه مفاده إصرار الدفاع على سماع من وردت أسماؤهم بهذه العريضة من الشهود .
( الطعن رقم 84 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/6 )
=================================
الطعن رقم 0203 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 64
بتاريخ 23-10-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إذا كان محامى الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بسماع شهود غير من سمعتهم بل دافع فى موضوع الدعوى على أساس التحقيقات الإبتدائية و ما أجرته المحكمة من تحقيق شفوى بالجلسة ، فلا يجوز له أن ينعى على محكمة الدرجة الثانية أنها لم تجبه إلى طلب سماع الشهود ، فإن هذه المحكمة غير ملزمة فى الأصل بسماع شهود ما لم تر هى ضرورة لذلك .
( الطعن رقم 203 سنة 20 ق ، جلسة 1950/10/23 )
=================================
الطعن رقم 0345 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 536
بتاريخ 24-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أوردت فى أسباب الحكم من أقوال شهود النفى الذين إستشهد بهم فى التحقيقات ما يفيد أنها لم تكن قد أتمت تكوين عقيدتها فى الدعوى ، و أن الواقعة لم تكن قد وضحت لديها وضوحاً كافياً ، بل كانت فى حاجة إلى أن تستزيد من الأدلة حتى تقول كلمتها فيها ، و أنه لم يمنعها من ذلك سوى أن المتهم لم يقم بإعلان شهود النفى حتى تتمكن من المناقشة التى تطمئن إليها ، ومع ذلك أدانت المتهم فإنها تكون قد خالفت القانون ، إذا للقاضى الجنائى بمقتضى المادة 46 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن يستدعى و يسمع قول أى شخص يرى لزوماً لسماع أقواله ليكشف وجه الحق فى الدعوى ، بقطع النظر عن إعلانه بمعرفة من يرى المصلحة فى حضوره أو عدم إعلانه ، و بقطع النظر عن التمسك بطلبه أو عدم التمسك به . و لا يؤثر فى ذلك النظر ما يكون قد إستطردت إليه المحكمة من الحكم على الشهادة كما هى واردة بالتحقيقات ما دامت هى قد أوردت فى حكمها عن مناقشة شهود النفى ما ذكرته عن تبين الحقيقة و الإطمئنان إليها مما قد يفيد احتمال تغيير رأيها فى حالة سماعها إياهم .
( الطعن رقم 345 سنة 20 ق ، جلسة 1950/4/24 )
=================================
الطعن رقم 0355 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 665
بتاريخ 17-05-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إن الإستناد إلى أقوال شهود تخالفت فى صدد تحديد الوقت الذى أصيب فيه بعض المجنى عليهم لا يقدح فى سلامة الحكم ما دام أن لمحكمة الموضوع أن تعتمد على ما تطمئن إليه من قول للشاهد و تطرح ما لا تطئمن إليه من قول للشاهد و تطرح ما لا تطمئن إليه من قول آخر له .
=================================
الطعن رقم 0366 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 333
بتاريخ 11-12-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع الشهود الذين عولت فى إدانة المتهم على أقوالهم رغم طلب المتهم سماعهم ، و كانت المحكمة الإستئنافية قد قضت بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على الأسباب التى قام عليها دون أن تسمع سوى بعضهم رغماً من تمسك المتهم بسماع الباقين ، و لم ترد فى حكمها على ما جاء بمذكرته فى هذا الشأن - فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .
و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم الطاعن يستفيد منه الطاعن الآخر الذى قرر الطعن فى الميعاد و لم يقدم أسباب طعنه على الحكم بعد ختمه و ذلك لوحدة الواقعة التى دين الإثنان فيها .
( الطعن رقم 366 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )
=================================
الطعن رقم 0390 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 724
بتاريخ 06-06-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة بنفسها . فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع شهوداً فى الدعوى و قضت ببراءة المتهم ، و جاءت المحكمة الإستئنافية فأدانته دون أن تسمع شهوداً أيضاً مع طلبه سماعهم فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع ، إذ كان يتعين عليها أن تجيبه إلى ما طلبه من سماع الشهود ما دام أنهم لم يسمعوا أمام محكمة أول درجة .
( الطعن رقم 390 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/6 )
=================================
الطعن رقم 0412 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 7
بتاريخ 09-10-1950