( الطعن رقم 1707 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/11/27 )
=================================
الطعن رقم 1767 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1016
بتاريخ 20-11-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
إن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم ، و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
=================================
الطعن رقم 1767 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1016
بتاريخ 20-11-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما يقيم عليه قضاءها ، كما لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 2455 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 935
بتاريخ 27-10-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
من المقرر أن القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الإستدلال ، و لم يحرم الشارع على القاضى الأخذ بتلك الأقوال التى يدلى بها على سبيل الإستدلال إذا أنس فيها الصدق ، فهى عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب إقتناعه . فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم أخذه بأقوال شاهد الإثبات بحجة أنه لم يبلغ من العمر أربع عشرة سنة . ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى صحة ما أدلى به و ركنت إلى أقواله على إعتبار أنه يدرك ما يقول و يعيه .
=================================
الطعن رقم 2455 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 935
بتاريخ 27-10-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 7
من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد فى حق أحد المتهمين و تطرح ما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً منها يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها وحدها و مادام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقاً فى ناحية من أقواله و غير صادق فى ناحية أخرى .
=================================
الطعن رقم 2455 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 935
بتاريخ 27-10-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : د
1) لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، و كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المرافعة ان المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شاهد الإثبات الغائب - مكتفياً بتلاوة أقواله فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه .
2) لما كان الأصل فى الإجراءات الصحة و لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو فى الحكم - إلا بطريق الطعن بالتزوير - و كان الثابت ان الطاعن لم يسلك هذا السبيل فى خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة من إكتفاء الدفاع بالأقوال الواردة بالتحقيقات لشاهد الإثبات الذى لم يسمع ، فإن الزعم بأن ما أثبت من ذلك مغاير للواقع يكون غير مقبول .
3) من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية التى يترتب عليها الإعفاء من المسئولية الجنائية أمر يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضى الموضوع بلا معقب عليه طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة . و كان الحكم قد أطرح الشهادة المقدمة من الطاعن لأنها غير رسمية و عن مدة سابقة على تاريخ الحادث ، و أثبت فى منطق سليم بأدلة سائغة سلامة إدراك الطاعن وقت إقترافه الجريمة ، و رد على ما تمسك به الدفاع بشأن حالة الطاعن العقلية و لم ير الأخذ به أو إجابته للأسباب السائغة التى أوردها إستناداً إلى ما تحققته المحكمة من أن الطاعن وقت إرتكابه الجريمة كان حافظاً لشعوره و أختياره ، وهى غير ملزمة بالإلتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحت التى يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها .
4) إن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر .
5) من المقرر أن القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الإستدلال ، و لم يحرم الشارع على القاضى الأخذ بتلك الأقوال التى يدلى بها على سبيل الإستدلال إذا أنس فيها الصدق ، فهى عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب إقتناعه . فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم أخذه بأقوال شاهد الإثبات بحجة أنه لم يبلغ من العمر أربع عشرة سنة . ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى صحة ما أدلى به و ركنت إلى أقواله على إعتبار أنه يدرك ما يقول و يعيه .
6) من المقرر أن تناقض الشاهد و تضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه .
7) من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد فى حق أحد المتهمين و تطرح ما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً منها يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها وحدها و مادام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقاً فى ناحية من أقواله و غير صادق فى ناحية أخرى .
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة و التوفيق .
9) لما كان الواضح من مدونات الحكم أنه إستظهر قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل التى أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و بين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن وفاة المجنى عليه نتيجة إصاباته النارية و الطعنية مجتمعة و ما صاحبها من نزيف دموى غزير ، فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور .
10) لما كان الحكم قد إستند فى إثبات التهمة فى حق الطاعن إلى أقوال شاهد الإثبات و تقرير الصفة التشريحية و تقرير فحص السلاح المضبوط ، و لم يعول فى ذلك على ما تضمنته معاينتى الشرطة و النيابة اللتين لم يشر إليهما فى مدوناته ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد .
11) من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .
12) إن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه .
13) لما كان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان إعترافه لصدوره نتيجة إكراه ، و كل ما قاله الدفاع عنه فى هذا الصدد هو ان الطاعن " قدم نفسه للشرطة نتيجة القبض على كبير العائلة مما قد يواجهه من ضغط و إكراه " دون ن يبين وجه ما ينعاه على إعترافه و لا يمكن القول بأنة هذه العبارة المرسلة التى ساقها تشكل دفعاً ببطلان الإعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له و كل ما يمكن أن تنصرف إليه هو التشكيك فى الدليل المستمد من الإعتراف توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه . و كان الحكم قد أورد مؤدى هذا الإعتراف الذى عول عليه فى الإدانة - ضمن ما عول عليه - و إطمأن إلى سلامته . و كان لا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض لأول مرة بطلان الإعتراف .
14) لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارت و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما ضمره فى نفسه ، و إستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .
15) من المقرر أن البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج .
( الطعن رقم 2455 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/27 )
=================================
الطعن رقم 2578 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1055
بتاريخ 28-11-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن فى إطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
=================================
الطعن رقم 3272 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 947
بتاريخ 28-10-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن تأخر الشاهد فى أداء شهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد إطمأنت إليها ، فإن ما يثره الطاعن حول إستدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاًُ موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
=================================