اثار عامة
=================================
الطعن رقم 0061 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 106
بتاريخ 07-03-1940
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : اثار عامة
فقرة رقم : 2
إن الآثار ليست جميعها عامة ، بل إن منها ما أنشأه الأفراد أصلاً و إنتقل بالتوارث إلى من خلفهم مما لا وجه معه لعدها من المنافع العامة . و منها ما تملكوه بوضع اليد عليه بعد زوال تخصيصه للمنافع العامة مما يعتبر من الآثار غير المملوكة للحكومة التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 8 لسنة 1918 الخاص بحماية آثار العصر العربى .
=================================
الاراضى المنزوعة ملكيتها و اهميتها الاثرية
=================================
الطعن رقم 0063 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 274
بتاريخ 22-01-1991
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : الاراضى المنزوعة ملكيتها و اهميتها الاثرية
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار على أن " يعتبر فى حكم الآثار الأراضى المملوكة للدولة التى إعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الإتفاق مع وزير الإقتصاد الوطنى و كذلك الأراضى المملوكة للأفراد التى تنزع الدولة ملكيتها لأهميتها الأثرية " . يدل أن الأراضى المملوكة للأفراد لا تعتبر فى حكم الآثار إلا إذا نزعت الدولة ملكيتها ، و لما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين قد إستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها بقرار من الوزير المختص - و بقرار رئيس الجمهورية بعد تعديله بالقانون 252 لسنة 1965 - بنشر فى الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية و المساحية و الحصول على البيانات الازمة بشأن تلك العقارات و إعداد كشوف بحصرها و تقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا و افقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة ، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص ، و تودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى و يترتب عليه جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع فتنتقل ملكية تلك العقارات إلى الدولة ، و إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين 9،10 من القانون المذكور ، و كان الثابت فى الأوراق أنه و إن صدر قرار وزير التربية و التعليم رقم 441 بتاريخ 1956/4/18 بتقرير المنفعة العامة لمشروع الأراضى اللازمة لمصلحة الآثار بمدينة الأقصر و من بينها أرض النزاع ، كما صدر بعده قرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1972 بذات الغرض ، إلا أنه لم تتخذ بعد صدورهما إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية سالف الذكر و من ثم فلم تنتقل ملكية أرض النزاع إلى الدولة و تبقى على ملك صاحبها و لا تعد أرضاً أثرية .
( الطعن رقم 63 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/22 )
=================================
املاك الدولة
=================================
الطعن رقم 0075 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 611
بتاريخ 21-02-1935
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : املاك الدولة
فقرة رقم : 1
إن الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من القانون المدنى ، إذا كانت نصت على " أن الآثار العمومية و كافة ما يكون مملوكاً للحكومة من مصنوعات الفنون أو الأشياء التاريخية " يكون معتبراً بذاته من المنافع العامة ، و كانت الفقرة الحادية عشرة منها قد ذكرت أن المال الثابت أو المنقول إذا تخصص بالفعل للمنفعة العامة كان عاماً أيضاً - إذا كان هذا هو نص القانون المدنى ، فإن المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 الصادر فى 12 يونيه سنة 1912 تجرى بأن " أراضى الحكومة المقررة أو التى سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة " . و هذا النص واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة ، إى صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من قبل وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية و العشرين منه . فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا يمكن - فى علاقة الحكومة بالجمهور - أن تعتبر مغيرة لوصف الأرض و مخرجة لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة . و إذن فلا يكفى لإعتبار الأرض أثرية غير ممكن إكتسابها بوضع اليد بمضى المدة لا مجرد صدور خطاب من مصلحة الآثار بإعتبارها كذلك و لا وصفها بأنها أثرية فى قوائم المساحة و التحديد .
( الطعن رقم 75 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/2/21 )
=================================
تمثال اثرى
=================================
الطعن رقم 0044 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 215
بتاريخ 16-12-1937
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : تمثال اثرى
فقرة رقم : 2
إن المادة الأولى من قانون الآثار و المادة 9 من القانون المدنى الأهلى و المادة 25 من القانون المدنى المختلط تعتبر الآثار من الأملاك العامة . فلا يجوز التبايع فى التمثال الأثرى و بيعه و شراؤه باطلان . و للحكومة أن تقاضى كل من يوجد هذا التمثال فى حياته ، مهما كانت جنسيته ، لتسترده منه بغير تعويض تدفعه له أو ثمن ترده إليه . و ليس له أن يحتج بنص المادة 87 من القانون المدنى لأن المقرر قانوناً أن أحكام تملك المنقول بالحيازة لا ترد مطلقاً على الأملاك العامة .
( الطعن رقم 44 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/16 )
=================================
شرط اعتبار الارض اثرية
=================================
الطعن رقم 0437 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1529
بتاريخ 22-06-1978
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : شرط اعتبار الارض اثرية
فقرة رقم : 1
نصت الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من القانون المدنى السابق - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن الآثار العمومية و كافة ما يكون مملوكاً للحكومة من مصنوعات الفنون أو الأشياء التاريخية يكون معتبراً بذاته من المنافع العامة ، كما ذكرت الفقرة الحادية عشرة منها أن المال الثابت أو المنقول إذا تخصص بالفعل للمنفعة العامة كان عاماً أيضاً ، و لما كانت المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 الصادر فى 12 يونيه سنة 1912 تنص على أن " أراضى الحكومة المقررة أو التى سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة " و كان هذا النص واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة ، أى صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من قبل وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية و العشرين منه ، فإن كل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل لا يمكن - فى علاقة الحكومة بالجمهور - أن تعتبر مغيرة لوصف الأرض و تخرجه لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة و من ثم لا يكفى لإعتبار الأرض أثرية غير ممكن أكتسابها بوضع اليد بمضى المدة مجرد صدور قرار من مراقبة الأملاك بإعتبارها كذلك و لا وصفها بأنها أثرية فى قوائم المساحة و التحديد .
( الطعن رقم 437 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/22 )
=================================
الطعن رقم 0532 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 848
بتاريخ 02-06-1985
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : شرط اعتبار الارض اثرية
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 - و الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن " يعتبر فى حكم الآثار الأراضى المملوكة للدولة التى إعتبرت أثرية بمقتضى أوامر و قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الإتفاق مع وزير الإقتصاد الوطنى " و النص فى المادة الرابعة منه على أن " تعتبر من أملاك الدولة العامة جميع الآثار العقارية و المنقولة و الأراضى الأثرية عدا ما كان وقفاً أو ملكاً خاصاً طبقاً لأحكام هذه القانون ، واضحاً الدلالة على أن الأرض لا تعتبر من الأراضى الأثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة بموجب قانون أو مرسوم أو على الأقل بقرار يصدر من وزير المعارف المكلف بتنفيذ هذا القانون طبقاً لنص المادة 137 منه ، فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا يمكن - فى علاقة الحكومة بالجمهور الخاص - أن تعتبر مغيرة لوصف الأراضى و مخرجة لها من الحكم الخاص إلى ملكيتها العامة .
=================================
الطعن رقم 0082 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 440
بتاريخ 15-05-1947
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : شرط اعتبار الارض اثرية
فقرة رقم : 2
إن حكم المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1912 الخاص بالآثار ليس مقصوراً على الأراضى التى تقرر الحكومة بعد صدوره أنها أثرية بل يتناول أيضاً - كما هو صريح نصها - الأراضى التى سبق أن قررت الحكومة ، أى مجلس الوزراء أو الوزير المنوط به تنفيذ قانون الآثار ، أن لها هذه الصفة . فالقرار الصادر من وزير الأشغال قبل صدور قانون الآثار بإعتبار أرض معينة أرضاً أثرية يكفى لينسحب عليها حكم المادة السادسة من هذا القانون و لو كان القرار المذكور غير مستند إلى قانون سابق .
( الطعن رقم 82 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/15 )
=================================
لجنة حفظ الاثار القديمة المصرية
=================================
الطعن رقم 0061 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 106
بتاريخ 07-03-1940
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : لجنة حفظ الاثار القديمة المصرية
فقرة رقم : 3
إن الأمر العالى الصادر فى 18 ديسمبر 1881 بإنشاء لجنة حفظ الآثار القديمة العربية قد بين على سبيل الحصر أعمال هذه اللجنة فيما نص عليه فى المادة الثانية منه . و المفهوم من هذا النص أن هذه الأعمال مقصورة على الآثار العامة . و ليس فى هذا النص و لا فى باقى مواد الأمر العالى المذكور ما يفيد أن أعمال تلك اللجنة تتناول الآثار غير المملوكة للحكومة . فإذا حصل أن قامت اللجنة بتسجيل أثر من الآثار غير المملوكة للحكومة فإن هذا التسجيل لا يمكن أن يترتب عليه أى حق للحكومة قبل صاحب الأثر . أما القانون رقم 8 لسنة 1918 الخاص بحماية آثار العصر العربى فالمفهوم من نصوصه أنه يجب لتسجيل الأثر أن يصدر قرار بذلك من وزير المعارف ، و أن يعلن هذا القرار لصاحب العقار لكى يترتب عليه حق الإرتفاق و ليكون الإعلان مبدأ لمدة السنة المقررة لسقوط حق المطالبة بالتعويض . و إذن فإذا كان قرار التسجيل لم يعلن لصاحب العقار فلا يبدأ سقوط الحق فى المطالبة .
( الطعن رقم 61 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/7 )
=================================