انذار الاشتباه
=================================
الطعن رقم 0468 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 61
بتاريخ 03-11-1952
الموضوع : اشتباه
فقرة رقم : 1
متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بأنه وجد بحالة تشرد بأن لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش فقضى ابتدائيا بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر تطبيقاً للمواد 1 و 1/2 و 4 و 8 و 9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فاستأنف ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل ذلك الحكم و الإكتفاء بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً - فإن المحكمة بحكمها هذا تكون قد إستعملت الرخصة التى خولها القانون لها فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون سالف الذكر من الإكتفاء بإنذار المتهم بأن يغير أحوال معيشته التى تجعله فى حالة تشرد ، إلا أن صيغة الإنذار كما جاءت بالحكم لم تكن هى التى ينص عليها القانون فى تلك المادة ، و يكون من المتعين تصحيح هذا الخطأ بالحكم بإنذار المتهم بأن يغير أحوال معيشته التى تجعله فى حالة تشرد .
( الطعن رقم 468 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/3 )
=================================
الطعن رقم 0665 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 84
بتاريخ 19-12-1932
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه
فقرة رقم : 2
إن القانون لم يجعل لإنذار الإشتباه أمداً ينتهى فيه أثره ، بل إن المادة التاسعة إذ نصت على أنه " إذا حدث بعد إنذار البوليس أن حكم مرة أخرى بالإدانة على الشخص المشتبة فيه أو ... يطلب تطبيق المراقبة الخاصة عليه " بدون أن تبين مدى هذه البعدية ، فقد أفادت أنها بعدية مطلقة لا حد لها ، و أن إنذار الإشتباه غير قابل للسقوط بمضى أية مدة كانت ، بل هو يلصق بالشخص صفة إستعداده للإجرام و كونه خطراً على الأمن العام إلصاقاً لا يمحوه الزمن ، بحيث إذا وقع فى سبب من أسباب تطبيق المراقبة ، فى أى وقت كان بعد هذا الإنذار ، وجب إعتباره و تطبيقها .
( الطعن رقم 665 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/19 )
=================================
الطعن رقم 1990 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 436
بتاريخ 04-03-1935
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه
فقرة رقم : 2
إن المادة التاسعة من قانون المتشردين و الأشخاص المشتبه فيهم لم تحدده مدة معينة لسقوط إنذار الإشتباه ، بل جاء نصها عاماً دالاً بنفسه على عدم قابلية هذا الإنذار للسقوط بمضى المادة .
( الطعن رقم 1990 لسنة 3 ق ، جلسة 1935/3/4 )
=================================
الطعن رقم 2137 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 503
بتاريخ 25-11-1935
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه
فقرة رقم : 1
إن المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين و الأشخاص المشتبه فيهم تنص على أنه إذا حدث بعد إنذار البوليس أن حكم مرة أخرى بالإدانة على الشخص المشتبه فيه ، أو قدم ضده بلاغ جديد عن إرتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين أولاً و ثانياً من المادة الثانية ، أو عن شروعه فى إرتكاب إحدى تلك الجرائم ، أو إذا وجد مرة أخرى فى الأحوال المنصوص عليها الفقرة الرابعة من المادة المذكورة ، أو إذا كان لدى البوليس من الأسباب الجدية ما يؤيد ظنونه عن أميال المشتبه فيه و أعماله الجنائية ، فيطلب تطبيق المراقبة الخاصة عليه طبقاً لأحكام الباب التالى . فإذا إعتمدت المحكمة صحة ما وجد لدى البوليس من الأسباب الجدية التى أيدت ظنونه عن ميول المتهم و أعماله الجنائية ، و طبقت عليه المواد 2 و9 و10 من القانون المتقدم الذكر ، فهذا الإعتماد بإعتبار كونه تقديراً موضوعياً داخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع و لا مراقبة لمحكمة النقض عليه .
( الطعن رقم 2137 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/11/25 )
=================================
الطعن رقم 0042 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 529
بتاريخ 06-01-1936
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه
فقرة رقم : 1
إن ما جاء بالمادة الخامسة من قرار وزير الحقانية الصادر فى 16 فبراير سنة 1924 المعدل فى 31 أغسطس سنة 1933 من أن الإنذار الذى يوجهه البوليس إلى شخص يشتبه فى أنه من المتشردين هو ، رغم جواز الطعن فيه ، إنذار مشمول بالنفاذ المؤقت - ما جاء بها من ذلك إنما هو من الأحكام الأصيلة التى لا يقررها و لا يوجبها إلا قانون يصدر بها . أما وزير الحقانية فلا يملك تقريرها و لا إيجابها لخروج ذلك عن حدود السلطة المخولة له بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون التشرد و المادة 34 منه . و إذن فجريمة التشرد لا تعتبر واقعة إلا إذا لم يغير الشخص المنذر أحوال معيشته المخالفة للقانون فى مدى عشرين يوماً من تاريخ صيرورة الإنذار نهائياً . فإذا تسلم شخص إنذار البوليس فى 31 يناير 1935 مثلاً ، ثم طعن فيه بتاريخ 2 فبراير سنة 1935 ، فأيدته النيابة العامة فى 26 فبراير نفسه ، ثم قدمت الشخص المنذر للقضاء لمحاكمته بوصف أنه فى 7 مارس سنة 1935 وجد بحالة تشرد رغم إنذاره ، فهذا الشخص الذى لم يمهل إلا ثمانية أيام من تاريخ تأييد الإنذار خلافاً لما يقضى به القانون من تحديد تلك المهلة بعشرين يوماً لا تصح إدانته ، و الحكم الذى يعاقبه على إعتبار أنه متشرد يكون حكماً مخالفاً للقانون متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 42 لسنة 6 ق ، جلس 1936/1/6 )
=================================
الطعن رقم 1422 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 599
بتاريخ 04-05-1936
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه
فقرة رقم : 1
إن المادة التاسعة من قانون المتشردين و الأشخاص المشتبه فيهم لم تحدد مدة معينة لسقوط إنذار الإشتباه بل جاء نصها عاماً دالاً بنفسه على عدم قابلية هذا الإنذار للسقوط بمضى المدة خلافاً لإنذار التشرد الذى نصت المادة السادسة من القانون المذكور على
أنه لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره .
=================================
الطعن رقم 1285 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 220
بتاريخ 18-04-1938
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه
فقرة رقم : 1
إن إنذار الإشتباه متى أعلن من البوليس للمشتبه فيه و أصبح نهائياً بعدم الطعن فيه أو بإستنفاد الطرق المقررة للطعن إعتبر فيما يتعلق بموضوعه و فيما صدر من أجله عنواناً للحقيقة حائزاً قوة الشئ المحكوم به . فلا يجوز لأية هيئة البحث من جديد فيما رآه رجال السلطة العامة و فيما قرروه فى شأن حالة من صدر إليه الإنذار بمقتضى ما لهم من سلطة خولهم إياها القانون و إختصم بها . و لذلك فلا تجوز من بعد للمشتبه فيه إثارة الجدل حول الأسباب التى دعت البوليس لتوجيه إنذار الإشتباه إليه .
=================================