الطعن رقم 1285 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 220
بتاريخ 18-04-1938
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه
فقرة رقم : 2
إن القانون لم يجعل لإنذار الإشتباه أمداً ينتهى فيه أثره ، بل جاء نصه دالاً بذاته على عدم تقيد الإنذار بمدة ما و أوجب عقاب المنذر إذا خالف مقتضى الإنذار فى أى وقت كان . و لا تصح الموازنة بين إنذار الإشتباه و إنذار التشرد و القول بأن الأول يسقط بمضى الزمن كما هو الحال بالنسبة للثانى لإختلاف طبيعة الأمرين إذ أن الإشتباه صفة خلقية تشعر بأن صاحبها قد وقع منه أمور يستدل منها على أن له نفساً ميالة للإجرام و أنه بهذه النفسية خطر على المجتمع . و ليس من شأن هذه الصفة أن تلحق الشخص لمجرد وجوده فى إحدى حالات الإشتباه الورادة فى القانون ، بل يجب لذلك أن يرى رجال الضبط أنه خطر على الأمن العام فيثبتوا عليه هذه الصفة بإنذار يوجهونه إليه . و معنى ذلك أن الإشتباه حالة ينشئها إنذار البوليس إنذاره للكف عن متابعته . و لذا فقد حدد القانون أمداً لسقوط إنذار التشرد ، أما إنذار الإشتباه فقد أراد القانون عدم توقيته .
=================================
الطعن رقم 1657 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 579
بتاريخ 16-10-1939
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه
فقرة رقم : 2
إن المشبوه إذا كان سبب إنذاره الإعتياد على الإتجار فى المخدرات و كانت إساءة الظنون فيه بعد ذلك راجعة إلى الإعتياد على الإتجار فى المواد المخدرة أيضاً فإن الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة المتقدمة الذكر تنطبق عليه .
( الطعن رقم 1657 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/16 )
=================================
الطعن رقم 1446 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 676
بتاريخ 08-06-1942
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه
فقرة رقم : 1
إن المادة التاسعة من قانون المتشردين و الأشخاص المشتبه فيهم لم تحدد مدة معينة لسقوط إنذار الإشتباه كمافعلت بالنسبة لإنذار التشرد ، بل لقد جاء نصها عاماً مفيداً بذاته عدم قابلية هذا الإنذار للسقوط بمضى المدة .
( الطعن رقم 1446 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/8 )
=================================
الطعن رقم 1489 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 564
بتاريخ 18-12-1944
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه
فقرة رقم : 2
يكفى قانوناً للقول بمخالفة إنذار الإشتباه أن يكون الإنذار قد وجه بناء على أى موجب من الموجبات المبينة فى المادة 2 من القانون رقم 24 لسنة 1923 ثم يخالف المشبوه المنذر مقتضاه بوقوعه فى أى سبب من الأسباب الواردة بالمادة 9 و لو كان مسمى موجب الإنذار يختلف عن مسمى سبب المخالفة . فإن القانون قد إعتبر الموجبات الت ذكرها فى المادة 2 هى و الأسباب التى ذكرها فى المادة 9 كلها منتهية إلى وصف واحد ، بالنسبة إلى من تتوافر فى حقهم كلها أو بعضها ، هو الذى حرص على أن يعمل على وجوب الإبتعاد عنه تحقيقاً لمصلحة الجماعة . و إذن فإذا أنذر المشبوه بسبب الإعتداء على النفس فهو مخالف للإنذار إذا ما إعتدى على المال . لأن الإعتداء ، على النفس كان أو على المال ، بإعتباره وليد آفة النزوع إلى الإجرام ، هو الذى أراد الشارع ، إبتغاء لخير المجتمع ، أن يصد عن الميل نحوه أو عن التوجه إليه .
( الطعن رقم 1489 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/18 )
=================================
الطعن رقم 1645 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 728
بتاريخ 04-01-1949
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 نصت على أنه " إذا وقع من المشتبه فيه أى عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه فى خلال السنوات التالية للحكم وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة " . و إذن فمتى كان المتهم قد حكم بإنذاره مشبوهاً ثم إتهم فى خلال الثلاث السنوات التالية للحكم بالشروع فى السرقة فإنه يكون على المحكمة أن تبحث هذه الواقعة حتى إذا ما تبينت جدية الإتهام فيها أدانت المتهم بالإشتباه و أوقعت عليه العقوبة المقررة ، أما إذا هى لم تفعل وقضت ببراءته فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه .
( الطعن رقم 1645 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/4 )
=================================
الطعن رقم 0641 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 862
بتاريخ 02-05-1949
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه
فقرة رقم : 1
إن المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 إنما جعلت حكم القاضى الجزئى غير قابل للطعن فى حالة ما إذا أصدر حكماً بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكاً مستقيماً ، أما إذا حكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمة فإنه يكون للنيابة أن تستأنف حكمه لأنها رفعت الدعوى بمقتضى القانون الذى ينص على أنه فى حالة الثبوت يحكم بالمراقبة و يخول القاضى الإكتفاء بالإنذار .
( الطعن رقم 641 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/2 )
=================================
الطعن رقم 1109 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 33
بتاريخ 22-05-1930
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه
فقرة رقم : 1
إن جرائم الإشتباه المبينة بالمادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 تقوم كلها على سبق إنذار المشبوه و على فعل مادى من الأفعال المبينة فى هذه المادة و على قصد جنائى منتزع من إقدام المشبوه على العود للإشتباه بإرتكابه فعلاً من تلك الأفعال رغم سبق إنذاره مشبوهاً .
=================================
الطعن رقم 1131 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 39
بتاريخ 05-06-1930
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه
فقرة رقم : 1
إنه ما دام الغرض من إنذار المتشردين و المشتبه فى أحوالهم تسجيل صفة الإشتباه على الشخص المنذر و تنبيهه رسمياً إلى أنه من المشتبه فى أحوالهم و دعوته للكف عما جعله مشتبهاً فى أمره ، و ما دام الغرض من إسقاط أثره هذا بمرور ثلاث سنوات عليه هو إفتكاك المنذر نفسه من قيد الإنذار و محو ما طبعه به من طابع ماس بالشرف و الكرامة - إنه ما دام الأمر كذلك فإن مدة سقوط الإنذار يجب أن تنقطع بكل ما يعتبر به المنذر قد عاد إلى التشرد و الإشتباه بوقوع ما يحقق هذا الوصف عنده كإرتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الأولى و الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 1923 أو كأن يتوفر ضده لدى البوليس من الأسباب الجدية ما يؤيد ظنونه عن أميال المشتبه فيه و أعماله الجنائية .
( الطعن رقم 1131 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/5 )
=================================