عقوبة الاشتباه
=================================
الطعن رقم 0220 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 697
بتاريخ 13-04-1953
الموضوع : اشتباه
فقرة رقم : 1
إن المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 إذ نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على أن تكون عقوبة المشتبه فيه فى حالة العود هى الحبس و الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات قد جعل عقوبة المراقبة عقوبة تكميلية ، مما مقتضاه أن يبدأ تنفيذها بعد إنتهاء العقوبة الأصلية و هى الحبس . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى منطوقه بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل و بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة واحدة تبدأ من اليوم ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، إذ أن أمره فى منطوقه بأن مدة المراقبة تبدأ من يوم صدوره يترتب عليه ألا ينفذ من عقوبة المراقبة بمقدار عقوبة الحبس المحكوم بها . و يتعين تصحيح هذا الحكم بجعل مبدأ المراقبة من اليوم التالى لعقوبة الحبس .
( الطعن رقم 220 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/13 )
=================================
الطعن رقم 1759 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 122
بتاريخ 03-02-1958
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة فى أحكامها الأخيرة على تقرير أن حالة الإشتباه تقتضى دائماً توقيع جزائها مع جزاء الجريمة الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه و ذلك أخذاً بعموم القاعدة المنصوص عليها فى المادة 33 من قانون العقوبات ، يستوى فى ذلك أن ترفع الدعوى الجنائية عن جريمة الإشتباه فى قرار واحد مع الجريمة الجديدة أو بقرار على حدة ، و أن لا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة .
( الطعن رقم 1759 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/3 )
=================================
الطعن رقم 1073 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 35
بتاريخ 10-01-1972
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
فقرة رقم : 2
متى كانت العقوبة المقررة لجريمة تحريض الحدث على إحدى حالات التشرد ، التى دين المطعون ضده بها ، هى الحبس مدة لا تقل عن سنة بالتطبيق لحكم المادة 12 من القانون رقم 124 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1963 ، و كان الحكم المطعون فيه قد عدل الحكم الإبتدائى الذى قضى بحبس المطعون ضده ثلاثة شهور مع الشغل و إكتفى بتوقيع عقوبة الغرامة عليه فى الإستئناف المرفوع منه وحده ، فإنه بدوره يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه بتأييد الحكم الإبتدائى - رغم نزوله عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة - طالما أن المطعون ضده هو الذى طعن فيه وحده بالمعارضة ثم الإستئناف - دون النيابة العامة - إعمالاً للأصل العام بأنه لا يصح أن يضار طاعن بطعنه لأنه كان فى مقدوره أن يقبل الحكم الإبتدائى و لا يطعن عليه بالمعارضة أو الإستئناف .
=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 362
بتاريخ 23-11-1931
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
فقرة رقم : 1
إذا إتهم شخص بسرقة مع العود و أحيل إلى محكمة الجنح فحكمت بإرساله إلى محل خاص تطبيقاً للمادة الأولى من القانون رقم 5 سنة 1908 الخاص بالمجرمين المعتادين على الإجرام فإن الحكم يكون باطلاً ، لأن الحكم بهذه العقوبة - و هى عقوبة جناية - من شأن محكمة الجنايات وحدها . أما قاضى الجنح و محكمة الدرجة الثانية فليس لهما فى هذه الحالة إلا أن يحكما بعقوبة الحبس . فإذا قضى أيهما بإرسال المتهم إلى محل خاص فقد تجاوز سلطته و أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 68 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/23 )
=================================
الطعن رقم 01022 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 585
بتاريخ 23-03-1936
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
فقرة رقم : 1
المراقبة الخاصة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من قانون التشرد ليست فى الواقع إلا نوعاً من أنواع المراقبة . فإذا قضى الحكم المستأنف بالمراقبة العادية حين كان يجب أن يقضى بالمراقبة الخاصة طبقاً للمادة التاسعة المذكورة و لم تستأنف النيابة فالواجب على المحكمة الإستئنافية ، ما دامت ترى أن تهمة مخالفة المتهم لموجب إنذار الإشتباه ثابتة ، أن تقضى بتأييد الحكم المستأنف لا أن تقضى ببراءته على أساس أن العقوبة التى أوقعها الحكم المستأنف هى عقوبة غير مقررة قانوناً .
( الطعن رقم 1022 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/3/23 )
=================================
الطعن رقم 0426 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 414
بتاريخ 10-03-1941
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم تشمل جميع الأشخاص المشار إليهم فى الفقرة الخامسة من المادة الثانية ، أى الأشخاص الذين إشتهر عنهم لأسباب جدية الإعتداء على النفس . . . إلخ . و نص هذه الفقرة عام يشمل كل صور الإعتداء على النفس و إن لم يبلغ حد إغتيال الحياة ، فيدخل فيه الضرب البسيط أو التعدى على رجال الحفظ . و إذن فالمشبوه الذى تقع منه أية هاتين الجريمتين تطبق عليه المراقبة الخاصة .
( الطعن رقم 426 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/10 )
=================================
الطعن رقم 0482 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 645
بتاريخ 12-02-1945
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 24 لسنة 1923 حين قال فى المادة التاسعة " إذا حدث بعد إنذار البوليس أن حكم مرة أخرى بالإدانة على الشخص المشتبه فيه أو قدم ضده بلاغ جدى عن إرتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين أولاً و ثانياً ... إلخ " فقد دل على أن البلاغ المشار إليه فى هذه المادة كاف للحكم بوضع ذلك الشخص تحت المراقبة الخاصة و لو كان هذا البلاغ قد إنتهى أمره بالحفظ أو البراءة . و كل ما فى الأمر أنه يجب أن يكون هذا البلاغ جدياً و القول بعدم جواز طلب المراقبة بدعوى مستقلة بعد الفصل بالبراءة فى الدعوى التى أقيمت بناء على هذا البلاغ قول لا سند له قى القانون و لا له من موجب يقتضيه .
=================================