الجرائم المرتبطة
=================================
الطعن رقم 5467 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1083
بتاريخ 31-10-1991
الموضوع : ارتباط
فقرة رقم : 2
من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، و أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم و توافر الشروط المقررة فى المادة 2/32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها و إن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها إلا أنه يتعين أن يكون ما إرتأت من ذلك سائغاً فى حد ذاته ، لما كان ذلك ، و كانت محكمة الموضوع قد إكتفت فى رفض الدفع سالف الإشارة بإختلاف الوقائع فى كلتا الجنحتين رغم أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال يكمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه الفقرة ، و من ثم يكون الحكم مشوباً بالقصور فى بيان العناصر الكتابية المؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون - إبتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على إستقلال أو تعدده مع وحدة الغرض و الإرتباط . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإعادة .
( الطعن رقم 5467 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/10/31 )
=================================
الطعن رقم 0717 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 713
بتاريخ 23-11-1964
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
أن تعرف وحدة الغرض فى الجرائم عند الإرتباط أو عدم قابليته للتجزئة من شأن محكمة الموضوع وحدها ، فإذا ما هى حكمت بعقوبة لكل جريمة فإن ذلك منها معناه أنها لم تر أن هناك إرتباطاً بالمعنى المقصود فى المادة 32 من قانون العقوبات . و ما دام ما إرتأته من ذلك سائغاً - لإنعدام الصلة بين إمتناع المتهم عن الحصول على ترخيص بالهدم و بين إمتناعه عن الحصول على ترخيص بالبناء - فلا يصح أن يطلب إلى محكمة النقض أن تتدخل فيه .
( الطعن رقم 717 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/23 )
=================================
http://www.7ammil.com/data/visitors/2009/03/19/storm_181951297346922380_images17.jpg