بيت القانون ( البيت بيتك ) بيت كل رجل قانون
الشهادة 68 613623
زائرنا الكريم/اعضاؤنا الاعزاء يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة موقعنا المميز وذلك بالضغط على زر التسجيل
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الشهادة 68 829894
ادارة المنتدي الشهادة 68 103798
بيت القانون ( البيت بيتك ) بيت كل رجل قانون
الشهادة 68 613623
زائرنا الكريم/اعضاؤنا الاعزاء يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة موقعنا المميز وذلك بالضغط على زر التسجيل
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الشهادة 68 829894
ادارة المنتدي الشهادة 68 103798
بيت القانون ( البيت بيتك ) بيت كل رجل قانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بيت القانون ( البيت بيتك ) بيت كل رجل قانون

ان المحاماة هى مهنة الحرية والكرامة والكفاح فى مختلف مناحى الحياة وفى كل زمان ومكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
  • الاستاذ احمد جمال صبيح المحامى يرحب بكم فى منتداكم بيت القانون (البيت بيتك) ويتمنى لكم الاستفادة والافادة نرجو تشرفوا موضوعاتنا بردودكم الكريمه
  • مطلوب مشرفين لجميع منتديات بيت القانون فعلى من يرغب مراسله الادارة
  • ادخل وشوف الجديد فى منتدى استراحه المحامين كل ما يهم اى شخص فى جميع المجالات
  • منتدى بيت القانون يرحب بالسادة الزائرين ونتمنى ان تنضموا لعضويتنا فى اسرع وقت
  • بشرى الى من يعملون بالقضاء او دارسى القانون منتدى القانون الجنائى به جميع فروع القانون الجنائى ادخل وشوف واتعلم
  • منتدى الاستشارات القانونية به الاستشارات القانونيه المكتوبه وبه قسم لتلقى الاستشارات يعنى ادخل واكتب استشارتك وباذن الله الجواب موجود فى اسرع وقت.
  • شكر خاص للعضو ليفربول على المجهود الرائع فى قسم الافلام العربية ونتمنى منه المزيد من العمل والجهد
  • موقع بيت القانون يهتم ويختص بجميع فروع القانون
  • المنتدى ليس بعدد اعضاؤه ولكن المنتدى بارتباط اعضاؤه كأسره واحده.
  • اذا كانت الملكية لا تاتى الا بالتسلط والاستئثار........... فان الفكره لا تؤتى أكلها الا بالذيوع والانتشار د.السنهورى.
  • موقع بيت القانون (البيت بيتك) يرحب بالعضو الجديد المؤرخ ونتمنى له الاستفادة والانضمام الى اسرة بيت القانون..
  • شكر خاص جدا للعضو المجتهد ومشرف منتدى الافلام العربيه ليفر بول على مجهوده الخارق فى هذا المنتدى
  • اسرة بيت القانون اسره واحده فى مكان واحد تعمل فى حب ورخاء وتبتعد عن الضغينه والكراهية.
  • لاى استفسار يرجى الاتصال بمدير الموقع الاستاذ احمد جمال صبيح فى اسرع وقت على تليفون 20101275534
  • موقع بيت القانون (البيت بيتك) يرحب بالساده الاعضاء الجدد ويتمنى لهم الاستمتاع والافاده والاستفاده من موقعنا المميز.
  • اعزائى اعضاء اسرة بيت القانون(البيت بيتك) احيط علم سيادتكم بانه تم تغير الايميل الشخصى لمدير الموقع والايميل الجديد هو egypt_law@yahoo.com
  • لا تترددوا فى مراسلتنا على موقعنا المميز او الايميل الشخصى فهذا المنتدى انشئ لخدمتكم والعمل على راحتكم
  • التردد الجديد لقناة الرحمة الفضائية على النايل سات ارجو التثبيت نفعنا الله بها وأجرنا الثواب(12475/27500)
  • نحيط علم سيادتكم بانه قد تم تغيير رابط منتدى بيت القانون (البيت بيتك) الى egyptlaw.alafdal.net وشكرا
اهلا برمضان شهر الغفران كل سنة وجميع اعضاء بيت القانون بخير ويارب يجعله فى ميزان حسناتنا ويغفر لنا جميع الذنوب . اسرة بيت القانون تتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ساعة الاستغفار
الشهادة 68 6zrjch7zbw1cgw7z1tf7
المواضيع الأخيرة
» الشطب من النقابة لعدم السداد
الشهادة 68 Emptyالخميس أكتوبر 30, 2014 2:54 pm من طرف عادل المحامى

» طلب من إخوانى المشرفين : اشتريت أرض زراعية من واحد وعاوز أضمن انى محدش من الورثه يطالب فيها بعد وفاة البائع
الشهادة 68 Emptyالإثنين يناير 20, 2014 3:21 pm من طرف farag2233

» حكم نقض فى-دعوى فرز و تجنيب
الشهادة 68 Emptyالخميس أكتوبر 17, 2013 11:50 am من طرف ابوسلمي

» <iframe src='http://www.akhbarak.net/instant/height/280/width/305/article_clr/000000/article_bck/fcfcfc/src_clr/BA0800/date_clr/666666/footer_bck/eeeeee' frameborder='0' scrolling='no' width='305' height='280'></iframe>
الشهادة 68 Emptyالسبت نوفمبر 24, 2012 3:30 pm من طرف محامى حر

» ضمانات التحقيق1
الشهادة 68 Emptyالجمعة يوليو 06, 2012 3:37 am من طرف محامى حر

» إستفسار عاجل
الشهادة 68 Emptyالخميس يونيو 07, 2012 6:36 pm من طرف sherif

» جريمة كاملة
الشهادة 68 Emptyالخميس يوليو 21, 2011 8:51 am من طرف محامى حر

» فلسفة الثعبان المقدس
الشهادة 68 Emptyالخميس يوليو 21, 2011 8:27 am من طرف محامى حر

» التعويض بعد البراءة
الشهادة 68 Emptyالخميس يونيو 30, 2011 5:29 pm من طرف محامى حر

» طلب استشاره قانونيه سريعه
الشهادة 68 Emptyالسبت مايو 14, 2011 5:15 pm من طرف محامى حر

» يعلن الاتحاد الخليجي الدولي للتحكيم
الشهادة 68 Emptyالسبت مايو 14, 2011 5:09 pm من طرف محامى حر

» اريد حلا قانونيا قاطعا وينهي مشكلتي بشكل قاطع وملزم والله الموفق
الشهادة 68 Emptyالسبت مايو 14, 2011 5:04 pm من طرف محامى حر

» يعلن الاتحاد الخليجي الدولي للتحكيم
الشهادة 68 Emptyالخميس مايو 05, 2011 9:11 am من طرف hamedobeat

» يعلن الاتحاد الخليجي الدولي للتحكيم
الشهادة 68 Emptyالخميس مايو 05, 2011 9:06 am من طرف hamedobeat

» يعلن الاتحاد الخليجي الدولي للتحكيم
الشهادة 68 Emptyالخميس مايو 05, 2011 9:04 am من طرف hamedobeat

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
brothersoft.com
الشهادة 68 Storm_19834581651043748919_adv11
تصويت
صيغة طلب رد خبير
الشهادة 68 Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:58 pm من طرف محامى حر
- صيغة طلب رد خبير


انه فى يوم .................... الموافق .... /...../ ...............

بناء على طلب السيد / .................. المقيم فى ..............
ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ....................
انا ................ محضر …

تعاليق: 0
صيغة دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية
الشهادة 68 Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:56 pm من طرف محامى حر
_ صيغة دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية


انه فى يوم ................... الموافق ...... / ........./ ..........

بناء على طلب السيد / ................... المقيم فى ....................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .................... المحامى الكائن
فى ................. …

تعاليق: 0
صيغة تظلم من أمر أداء
الشهادة 68 Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:55 pm من طرف محامى حر
-
صيغة تظلم من أمر أداء



انه فى يوم ..................... الموافق ...../ ..../ ..........

بناء على طلب السيد / ..................... المقيم فى ..................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ....................... المحامى الكائن فى ...........
انا.............. …


تعاليق: 0
صيغة اعلان بشواهد التزوير
الشهادة 68 Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:52 pm من طرف محامى حر
- صيغة اعلان بشواهد التزوير

انه فى يوم .................... الموافق ..../ .... / ...............

بناء على طلب السيد / ...................... المقيم فى ................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .................... المحامى الكائن فى ...............
انا............ …

تعاليق: 0
صيغة اعلان بحكم الاستجواب
الشهادة 68 Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:51 pm من طرف محامى حر
- صيغة اعلان بحكم الاستجواب

انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /.......................... المقيم فى ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ /...................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر …

تعاليق: 0
صيغة اعلان بتعجيل دعوى موقوفة جزاءا
الشهادة 68 Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:50 pm من طرف محامى حر
صيغة اعلان بتعجيل دعوى موقوفة جزاءا


انه فى يوم ................... الموافق ..../...../..........

بناء على طلب السيد / ................... المقيم فى ...................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................... المحامى الكائن فى ...................


تعاليق: 0
صيغة اعلان بيع منقولات محجوز عليها
الشهادة 68 Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:48 pm من طرف محامى حر
صيغة اعلان بيع منقولات محجوز عليها


انه فى يوم ................... الموافق ..../ ...../ ........

بناء على طلب السيد / ..................... المقيم فى ..................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .................... المحامى الكائن فى.........................


تعاليق: 0
صيغة اعلان بتجديد الدعوى من الشطب
الشهادة 68 Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:45 pm من طرف محامى حر
- صيغة اعلان بتجديد الدعوى من الشطب


انه فى يوم ................... الموافق ..../...../..........

بناء على طلب السيد / ................... المقيم فى ...................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................... المحامى الكائن فى ...................


تعاليق: 0
صيغة اشكال فىتنفيذ حكم مدنى
الشهادة 68 Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:45 pm من طرف محامى حر
- صيغة اشكال فىتنفيذ حكم مدنى

انه فى يوم ..................... الموافق ...../ ..... / .......................

بناء على طلب السيد / ....................... المقيم فى ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .................. المحامى الكائن فى ..................


تعاليق: 0
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
محامى حر
الشهادة 68 I_vote_rcapالشهادة 68 I_voting_barالشهادة 68 I_vote_lcap 
سندريلا@
الشهادة 68 I_vote_rcapالشهادة 68 I_voting_barالشهادة 68 I_vote_lcap 
liverpool_forever
الشهادة 68 I_vote_rcapالشهادة 68 I_voting_barالشهادة 68 I_vote_lcap 
جمالكو155
الشهادة 68 I_vote_rcapالشهادة 68 I_voting_barالشهادة 68 I_vote_lcap 
المؤرخ
الشهادة 68 I_vote_rcapالشهادة 68 I_voting_barالشهادة 68 I_vote_lcap 
bosy
الشهادة 68 I_vote_rcapالشهادة 68 I_voting_barالشهادة 68 I_vote_lcap 
hamedobeat
الشهادة 68 I_vote_rcapالشهادة 68 I_voting_barالشهادة 68 I_vote_lcap 
semsema
الشهادة 68 I_vote_rcapالشهادة 68 I_voting_barالشهادة 68 I_vote_lcap 
yoyo
الشهادة 68 I_vote_rcapالشهادة 68 I_voting_barالشهادة 68 I_vote_lcap 
abrazek
الشهادة 68 I_vote_rcapالشهادة 68 I_voting_barالشهادة 68 I_vote_lcap 
سحابة الكلمات الدلالية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط أهلا بكم فى بيت القانون (البيت بيتك) على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط بيت القانون ( البيت بيتك ) بيت كل رجل قانون على موقع حفض الصفحات
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 24 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 24 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 227 بتاريخ الإثنين مارس 14, 2011 6:44 pm

 

 الشهادة 68

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محامى حر
Admin
محامى حر


ذكر
عدد الرسائل : 543
الموقع : بيت القانون(البيت بيتك)
الدولة : مصر
المدينة : طنطا
السٌّمعَة : 2
نقاط : 13212
تاريخ التسجيل : 05/03/2009

الشهادة 68 Empty
مُساهمةموضوع: الشهادة 68   الشهادة 68 Emptyالأربعاء مارس 11, 2009 4:59 am

=================================
الطعن رقم 6944 لسنة 61 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1342
بتاريخ 16-12-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : أ
1) لما كان البين من الإطلاع على محاضر الجلسات أن الدعوى كانت مؤجلة إلى دور فبراير الذى نظرت فيه إعتباراً من 1991/2/21 بتشكيل المستشار / ........... عضو يسار به ، بدلاً من المستشار / .......... ، و قامت المحكمة فى هذا الدور بسماع الشهود و مرافعات النيابة و الدفاع حتى جلسة 1991/2/28 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، مما يقطع بأن الهيئة التى سمعت المرافعة و أصدرت الحكم كانت بعضوية المستشار / ......... ، و بأن ذكر إسم المستشار / .............. بديباجة الحكم كان وليد سهو وقع فيه الكاتب ، و لما كان المعول عليه فى تصحيح هذا الخطأ هو بما يستمد من جلسة النطق بالحكم بإعتباره مكملاً له فإن الطعن على هذا السهو لا يكون له محل .

2) لما كان الثابت أن الدفاع قد أتيح له مجال المرافعة على مدى جلسات متعددة تناول فيها المراحل التى مرت بها الدعوى و ما قدم فيها من مستندات و أدلة فإن إختتامه مرافعته بعد ذلك بطلب القضاء بالبراءة مفاده أنه قد أصبح على قناعة بأن الدعوى قد أصبحت صالحة للفصل فيها من الهيئة التى أبدى أمامها دفاعه ، و كان الدفاع لا يدعى أن حقه فى المرافعة قد حجر عليه ، فإن منازعته فى كفاية ما أتيح لعضو اليسار من وقت للإحاطة بوقائع الدعوى تكون غير مقبولة . إذ كان فى إمكانه إيضاح ما يهمه إيضاحه من وقائع خلال المرافعة فضلاً عن أن هذا المنعى لا يتصل بصحة تشكيل المحكمة أو بولايتها أو بإختصاصها مما هو متعلق بالنظام العام و إنما يتصل بإجراءات التحقيق بالجلسة التى يسقط الحق فى التمسك ببطلانها متى كان للمتهم محام و حصل الإجراء بحضوره و دون إعتراض منه طبقاً لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إذ كان الدفاع عن الطاعن لم يعترض على قيام المحكمة بتحقيق الدعوى و سماع الشهود قبل إتاحة الفرصة لعضو اليسار للإحاطة بالمستندات و لم يطلب التأجيل هذا الغرض فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

3) من المقرر أن القانون لم يوجب عند تغير هيئة المحكمة إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة أو تلاوتها إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً و لم تر المحكمة من جانبها محلاً لذلك ، فلا عليها إن هى قضت فى الدعوى و إعتمدت فى حكمها على الإجراءات المتخذة فى مرحلة سابقة ما دامت مطروحة على بساط البحث أمامها ، و إذ كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إعادة أى إجراء سبق إتخاذه من هيئة أخرى أو تلاوته فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

4) لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته ما يفيد تمام المداولة بين أعضاء الهيئة التى أصدرته - على خلاف ما ورد بمذكرة الأسباب - و كان الأصل - طبقاً لنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز دحض ما أثبته الحكم من تمام المداولة إلا بالطعن بالتزوير - و هو ما لم يفعله الطاعن - و من ثم لا يقبل منه ما يثيره فى هذا الشأن .

5) إن القانون رقم 105 لسنة 1980 قد نص فى الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أن " تختص محاكم أمن الدولة العليا - دون غيرها - بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول و الثانى مكرراً و الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها " و من ثم فإن الجرائم المرتبطة تأخذ حكم الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة من حيث إنفراد محكمة أمن الدولة العليا بنظرها ، و كان من المقرر أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد أقام قضاءه على ما يحمله ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بأسباب سائغة إلى توافر الإرتباط بين جريمة الكسب غير المشروع و بين جرائم الرشوة و التربح و الإضرار المنسوبة إلى الطاعن ، و كانت كلتا القضيتين منظورة أمام المحكمة ، فإن الإختصاص بنظرهما يكون منعقداً لمحكمة أمن الدولة العليا ، و يكون ضم المحكمة لهما وفصلها فيهما - بإعتبارها محكمة أمن دولة - بحكم واحد إجراء يتفق و صحيح القانون ، و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

6) من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة إليها ، بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة عليها و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، هذا فضلاً عن أن وصف النيابة لا يعدو أن يكون إيضاحاً عن وجهة نظرها ، فهو غير نهائى بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم .

7) لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى التى إستمدها من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحث و إنتهى إلى أن ما حصل عليه الطاعن من الشركة آنفة الذكر يندرج تحت وصف الرشوة و ليس تربحاً ، و دانه عن هذا الفعل على هذا الأساس فإنه لم يتعد بذلك الحق المخول له بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك أن ما إنتهى إليه من تعديل للوصف لم يتضمن تحويراً فى كيان الواقعة أو بنيانها القانونى أو إسناد أفعال إلى المتهم غير التى رفعت بها الدعوى ، إذ أن التغيير المحظور عليه هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها الدعوى ، و الثابت أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و تناولتها التحقيقات و التى كانت مطروحة بالفعل على المحكمة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به و الذى دارت على أساسه المرافعة و من ثم تنحسر عن الحكم دعوى الخطأ فى تطبيق القانون و الإخلال بحق الدفاع فى هذا الخصوص .

Cool من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال ، إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

9) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدن فيها شهاداتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من المطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان الطاعن لا ينازع فى أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له أصله الثابت بالأوراق ، فإن ما يثيره بشأن تعويل الحكم على أقوالهم رغم عدم صحتها يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
10) من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد و لو كان بينه و بين المتهم خصومة قائمة متى إطمأنت إليها .

11) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن هذه التسجيلات ، و إنما إستندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إذ هو عول على تلك القرينة تأييداً و تعزيزاً للأدلة الأخرى التى إعتمد عليها فى قضائه ، ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الإتهام قبل الطاعن ، و من ثم فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

12) لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و من إستدلاله أنه لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من تقرير لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات و من ثم فإنه لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان هذا التقرير أو الإعتراضات التى أبداها الطاعن على عملها .

13) إن المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة المذكورة ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى توافر الإرتباط بموجب الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر بين جميع الجرائم التى دان الطاعن بها عدا جريمة الإضرار العمدى التى تشكل حالة تعدد حقيقى مع الجرائم الأخرى يخضع لحكم الفقرة الثانية من تلك المادة ، و كانت جريمة الرشوة هى الجريمة ذات العقوبة الأشد فإن العقوبة الأصلية و التكميلية المقررة لهذه الجريمة تكون هى وحدها الواجبة التطبيق .

14) من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون .

15) لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن توافر جريمة الرشوة - و هى الجريمة التى خلصت هذه المحكمة إلى أن ما أثاره الطاعن من مناع على الحكم المطعون فيه بشأنها إنما هى مناع غير مقبولة - و أوقعت عليه - بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات - عقوبة واحدة عن جميع الجرائم موضوع الإتهام التى دارت عليها المحاكمة ، و ذلك بالتطبيق للمادة 1/32 من قانون العقوبات و هى عقوبة مقررة لجريمة الرشوة التى ثبت فى حق الطاعن على نحو ما سلف ، لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egyptlaw.alafdal.net
 
الشهادة 68
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الشهادة 13
» الشهادة 29
» الشهادة 45
» الشهادة 61
» الشهادة 14

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بيت القانون ( البيت بيتك ) بيت كل رجل قانون :: القانون الجنائى :: القانون الجنائى :: الاثبات-
انتقل الى: