=================================
الطعن رقم 2007 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 313
بتاريخ 03-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : ب
1) من المقرر أن قرابة الشاهد للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى إقتنعت المحكمة بصدقها .
2) لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره المبلغ مغايراً لما إستند إليه الحكم و إنما العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة مما إستخلصته .
3) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .
4) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها .
5) تناقض الشاهد فى بعض التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقواله إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها فى تكوين عقيدته .
6) لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى و لو تخالفت ما دامت قد أسست الإدانة فى حكمها بما لا تناقض فيه .
7) للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث .
متى كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحبس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الإمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تتم عما يضمره نفسه ، و إستخلاص هذا القصد من عناصر موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر نية القتل فى قوله : " أنها ثابتة فى حق المتهمين ثبوتاً قاطعاً من أقدامهم على الإعتداء على المجنى عليه ... ... بآلات حادة بيضاء هى قاتلة بطبيعتها إذا ما إستعملت كوسيلة للإعتداء كالسكينة و البلطة و الساطور و ضربهم للمجنى عليه بتلك الآلات فى أكثر من مقتل من جسمه فى رأسه و عنقه و ظهره ، و لم يتركوه إلا بعد أن أجروا تهشيم رأسه تهشيماً بما يؤكد أنهم قصدوا إزهاق روحه و لم يتركوه إلا قتيلاً " فإن هذا الذى إستخلصته المحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها هو إستخلاص سائغ و كاف .
9) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
10) لما كان الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن و إن كان قد طلب بجلسة 1977/10/23 سماع أقوال النقيب ... ... ... إلا أنه إكتفى بجلسة 1978/2/5 بتلاوة أقواله بالجلسة و تليت و لم يثبت إن الطاعنين إعترضوا على ذلك فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له وجه .
11) مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن إستناداً إلى أقوال الشاهدة هو إطراح ضمنى لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها مما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض .
12) لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض لشهادة شهود النفى لأن مؤدى السكوت أن المحكمة أطرحت إطمئناناً منها لأقوال شاهدة الإثبات .
( الطعن رقم 2007 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/3 )
=================================
الطعن رقم 2007 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 313
بتاريخ 03-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : ج
1) من المقرر أن قرابة الشاهد للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى إقتنعت المحكمة بصدقها .
2) لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره المبلغ مغايراً لما إستند إليه الحكم و إنما العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة مما إستخلصته .
3) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .
4) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها .
5) تناقض الشاهد فى بعض التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقواله إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها فى تكوين عقيدته .
6) لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى و لو تخالفت ما دامت قد أسست الإدانة فى حكمها بما لا تناقض فيه .
7) للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث .
متى كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحبس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الإمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تتم عما يضمره نفسه ، و إستخلاص هذا القصد من عناصر موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر نية القتل فى قوله : " أنها ثابتة فى حق المتهمين ثبوتاً قاطعاً من أقدامهم على الإعتداء على المجنى عليه ... ... بآلات حادة بيضاء هى قاتلة بطبيعتها إذا ما إستعملت كوسيلة للإعتداء كالسكينة و البلطة و الساطور و ضربهم للمجنى عليه بتلك الآلات فى أكثر من مقتل من جسمه فى رأسه و عنقه و ظهره ، و لم يتركوه إلا بعد أن أجروا تهشيم رأسه تهشيماً بما يؤكد أنهم قصدوا إزهاق روحه و لم يتركوه إلا قتيلاً " فإن هذا الذى إستخلصته المحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها هو إستخلاص سائغ و كاف .
9) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
10) لما كان الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن و إن كان قد طلب بجلسة 1977/10/23 سماع أقوال النقيب ... ... ... إلا أنه إكتفى بجلسة 1978/2/5 بتلاوة أقواله بالجلسة و تليت و لم يثبت إن الطاعنين إعترضوا على ذلك فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له وجه .
11) مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن إستناداً إلى أقوال الشاهدة هو إطراح ضمنى لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها مما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض .
12) لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض لشهادة شهود النفى لأن مؤدى السكوت أن المحكمة أطرحت إطمئناناً منها لأقوال شاهدة الإثبات .
( الطعن رقم 2007 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/3 )
=================================
الطعن رقم 2224 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1002
بتاريخ 17-11-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه إذا كانت الشهود تنصب على واقعة واحدة و لا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على المحكمة إن هى أوردت مؤدى شهادتهم جملة ثم نسبته إليهم جميعاً تفادياً للتكرار - الذى لا موجب له و إذ كان ذلك هو الحال فى الدعوى و كان ما ذهب إليه الحكم على النحو المتقدم يكفى لتفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصته المحكمة بما يحقق حكم القانون فإن ما ذهب إليه الطاعن من تغييب الحكم بقالة القصور لعدم إيراده أقوال كل من الشهود على حدة جمعه بينهم بإسناد واحد لا محل له .
=================================
الطعن رقم 2384 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 534
بتاريخ 21-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها ، و كان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم و لو لم يجر عرضه عليه فى جمع من أشباهه ما دامت قد إطمأنت إليه ، إذ العبرة هى بإطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد ، فلا على المحكمة إن هى إعتمدت على الدليل المستمد من تعرف صانع المفاتيح على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ، و لما كان ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه . " يجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت إتخاذ الإجراءات و مكان حصولها . لم يرد إلا على سبيل التنظيم و الإرشاد و لم يرتب على مخالفته البطلان ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
=================================