بيت القانون ( البيت بيتك ) بيت كل رجل قانون
الخبير 17 613623
زائرنا الكريم/اعضاؤنا الاعزاء يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة موقعنا المميز وذلك بالضغط على زر التسجيل
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الخبير 17 829894
ادارة المنتدي الخبير 17 103798
بيت القانون ( البيت بيتك ) بيت كل رجل قانون
الخبير 17 613623
زائرنا الكريم/اعضاؤنا الاعزاء يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة موقعنا المميز وذلك بالضغط على زر التسجيل
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الخبير 17 829894
ادارة المنتدي الخبير 17 103798
بيت القانون ( البيت بيتك ) بيت كل رجل قانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بيت القانون ( البيت بيتك ) بيت كل رجل قانون

ان المحاماة هى مهنة الحرية والكرامة والكفاح فى مختلف مناحى الحياة وفى كل زمان ومكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
  • الاستاذ احمد جمال صبيح المحامى يرحب بكم فى منتداكم بيت القانون (البيت بيتك) ويتمنى لكم الاستفادة والافادة نرجو تشرفوا موضوعاتنا بردودكم الكريمه
  • مطلوب مشرفين لجميع منتديات بيت القانون فعلى من يرغب مراسله الادارة
  • ادخل وشوف الجديد فى منتدى استراحه المحامين كل ما يهم اى شخص فى جميع المجالات
  • منتدى بيت القانون يرحب بالسادة الزائرين ونتمنى ان تنضموا لعضويتنا فى اسرع وقت
  • بشرى الى من يعملون بالقضاء او دارسى القانون منتدى القانون الجنائى به جميع فروع القانون الجنائى ادخل وشوف واتعلم
  • منتدى الاستشارات القانونية به الاستشارات القانونيه المكتوبه وبه قسم لتلقى الاستشارات يعنى ادخل واكتب استشارتك وباذن الله الجواب موجود فى اسرع وقت.
  • شكر خاص للعضو ليفربول على المجهود الرائع فى قسم الافلام العربية ونتمنى منه المزيد من العمل والجهد
  • موقع بيت القانون يهتم ويختص بجميع فروع القانون
  • المنتدى ليس بعدد اعضاؤه ولكن المنتدى بارتباط اعضاؤه كأسره واحده.
  • اذا كانت الملكية لا تاتى الا بالتسلط والاستئثار........... فان الفكره لا تؤتى أكلها الا بالذيوع والانتشار د.السنهورى.
  • موقع بيت القانون (البيت بيتك) يرحب بالعضو الجديد المؤرخ ونتمنى له الاستفادة والانضمام الى اسرة بيت القانون..
  • شكر خاص جدا للعضو المجتهد ومشرف منتدى الافلام العربيه ليفر بول على مجهوده الخارق فى هذا المنتدى
  • اسرة بيت القانون اسره واحده فى مكان واحد تعمل فى حب ورخاء وتبتعد عن الضغينه والكراهية.
  • لاى استفسار يرجى الاتصال بمدير الموقع الاستاذ احمد جمال صبيح فى اسرع وقت على تليفون 20101275534
  • موقع بيت القانون (البيت بيتك) يرحب بالساده الاعضاء الجدد ويتمنى لهم الاستمتاع والافاده والاستفاده من موقعنا المميز.
  • اعزائى اعضاء اسرة بيت القانون(البيت بيتك) احيط علم سيادتكم بانه تم تغير الايميل الشخصى لمدير الموقع والايميل الجديد هو egypt_law@yahoo.com
  • لا تترددوا فى مراسلتنا على موقعنا المميز او الايميل الشخصى فهذا المنتدى انشئ لخدمتكم والعمل على راحتكم
  • التردد الجديد لقناة الرحمة الفضائية على النايل سات ارجو التثبيت نفعنا الله بها وأجرنا الثواب(12475/27500)
  • نحيط علم سيادتكم بانه قد تم تغيير رابط منتدى بيت القانون (البيت بيتك) الى egyptlaw.alafdal.net وشكرا
اهلا برمضان شهر الغفران كل سنة وجميع اعضاء بيت القانون بخير ويارب يجعله فى ميزان حسناتنا ويغفر لنا جميع الذنوب . اسرة بيت القانون تتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ساعة الاستغفار
الخبير 17 6zrjch7zbw1cgw7z1tf7
المواضيع الأخيرة
» الشطب من النقابة لعدم السداد
الخبير 17 Emptyالخميس أكتوبر 30, 2014 2:54 pm من طرف عادل المحامى

» طلب من إخوانى المشرفين : اشتريت أرض زراعية من واحد وعاوز أضمن انى محدش من الورثه يطالب فيها بعد وفاة البائع
الخبير 17 Emptyالإثنين يناير 20, 2014 3:21 pm من طرف farag2233

» حكم نقض فى-دعوى فرز و تجنيب
الخبير 17 Emptyالخميس أكتوبر 17, 2013 11:50 am من طرف ابوسلمي

» <iframe src='http://www.akhbarak.net/instant/height/280/width/305/article_clr/000000/article_bck/fcfcfc/src_clr/BA0800/date_clr/666666/footer_bck/eeeeee' frameborder='0' scrolling='no' width='305' height='280'></iframe>
الخبير 17 Emptyالسبت نوفمبر 24, 2012 3:30 pm من طرف محامى حر

» ضمانات التحقيق1
الخبير 17 Emptyالجمعة يوليو 06, 2012 3:37 am من طرف محامى حر

» إستفسار عاجل
الخبير 17 Emptyالخميس يونيو 07, 2012 6:36 pm من طرف sherif

» جريمة كاملة
الخبير 17 Emptyالخميس يوليو 21, 2011 8:51 am من طرف محامى حر

» فلسفة الثعبان المقدس
الخبير 17 Emptyالخميس يوليو 21, 2011 8:27 am من طرف محامى حر

» التعويض بعد البراءة
الخبير 17 Emptyالخميس يونيو 30, 2011 5:29 pm من طرف محامى حر

» طلب استشاره قانونيه سريعه
الخبير 17 Emptyالسبت مايو 14, 2011 5:15 pm من طرف محامى حر

» يعلن الاتحاد الخليجي الدولي للتحكيم
الخبير 17 Emptyالسبت مايو 14, 2011 5:09 pm من طرف محامى حر

» اريد حلا قانونيا قاطعا وينهي مشكلتي بشكل قاطع وملزم والله الموفق
الخبير 17 Emptyالسبت مايو 14, 2011 5:04 pm من طرف محامى حر

» يعلن الاتحاد الخليجي الدولي للتحكيم
الخبير 17 Emptyالخميس مايو 05, 2011 9:11 am من طرف hamedobeat

» يعلن الاتحاد الخليجي الدولي للتحكيم
الخبير 17 Emptyالخميس مايو 05, 2011 9:06 am من طرف hamedobeat

» يعلن الاتحاد الخليجي الدولي للتحكيم
الخبير 17 Emptyالخميس مايو 05, 2011 9:04 am من طرف hamedobeat

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
brothersoft.com
الخبير 17 Storm_19834581651043748919_adv11
تصويت
صيغة طلب رد خبير
الخبير 17 Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:58 pm من طرف محامى حر
- صيغة طلب رد خبير


انه فى يوم .................... الموافق .... /...../ ...............

بناء على طلب السيد / .................. المقيم فى ..............
ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ....................
انا ................ محضر …

تعاليق: 0
صيغة دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية
الخبير 17 Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:56 pm من طرف محامى حر
_ صيغة دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية


انه فى يوم ................... الموافق ...... / ........./ ..........

بناء على طلب السيد / ................... المقيم فى ....................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .................... المحامى الكائن
فى ................. …

تعاليق: 0
صيغة تظلم من أمر أداء
الخبير 17 Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:55 pm من طرف محامى حر
-
صيغة تظلم من أمر أداء



انه فى يوم ..................... الموافق ...../ ..../ ..........

بناء على طلب السيد / ..................... المقيم فى ..................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ....................... المحامى الكائن فى ...........
انا.............. …


تعاليق: 0
صيغة اعلان بشواهد التزوير
الخبير 17 Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:52 pm من طرف محامى حر
- صيغة اعلان بشواهد التزوير

انه فى يوم .................... الموافق ..../ .... / ...............

بناء على طلب السيد / ...................... المقيم فى ................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .................... المحامى الكائن فى ...............
انا............ …

تعاليق: 0
صيغة اعلان بحكم الاستجواب
الخبير 17 Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:51 pm من طرف محامى حر
- صيغة اعلان بحكم الاستجواب

انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /.......................... المقيم فى ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ /...................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر …

تعاليق: 0
صيغة اعلان بتعجيل دعوى موقوفة جزاءا
الخبير 17 Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:50 pm من طرف محامى حر
صيغة اعلان بتعجيل دعوى موقوفة جزاءا


انه فى يوم ................... الموافق ..../...../..........

بناء على طلب السيد / ................... المقيم فى ...................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................... المحامى الكائن فى ...................


تعاليق: 0
صيغة اعلان بيع منقولات محجوز عليها
الخبير 17 Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:48 pm من طرف محامى حر
صيغة اعلان بيع منقولات محجوز عليها


انه فى يوم ................... الموافق ..../ ...../ ........

بناء على طلب السيد / ..................... المقيم فى ..................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .................... المحامى الكائن فى.........................


تعاليق: 0
صيغة اعلان بتجديد الدعوى من الشطب
الخبير 17 Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:45 pm من طرف محامى حر
- صيغة اعلان بتجديد الدعوى من الشطب


انه فى يوم ................... الموافق ..../...../..........

بناء على طلب السيد / ................... المقيم فى ...................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................... المحامى الكائن فى ...................


تعاليق: 0
صيغة اشكال فىتنفيذ حكم مدنى
الخبير 17 Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:45 pm من طرف محامى حر
- صيغة اشكال فىتنفيذ حكم مدنى

انه فى يوم ..................... الموافق ...../ ..... / .......................

بناء على طلب السيد / ....................... المقيم فى ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .................. المحامى الكائن فى ..................


تعاليق: 0
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
محامى حر
الخبير 17 I_vote_rcapالخبير 17 I_voting_barالخبير 17 I_vote_lcap 
سندريلا@
الخبير 17 I_vote_rcapالخبير 17 I_voting_barالخبير 17 I_vote_lcap 
liverpool_forever
الخبير 17 I_vote_rcapالخبير 17 I_voting_barالخبير 17 I_vote_lcap 
جمالكو155
الخبير 17 I_vote_rcapالخبير 17 I_voting_barالخبير 17 I_vote_lcap 
المؤرخ
الخبير 17 I_vote_rcapالخبير 17 I_voting_barالخبير 17 I_vote_lcap 
bosy
الخبير 17 I_vote_rcapالخبير 17 I_voting_barالخبير 17 I_vote_lcap 
hamedobeat
الخبير 17 I_vote_rcapالخبير 17 I_voting_barالخبير 17 I_vote_lcap 
semsema
الخبير 17 I_vote_rcapالخبير 17 I_voting_barالخبير 17 I_vote_lcap 
yoyo
الخبير 17 I_vote_rcapالخبير 17 I_voting_barالخبير 17 I_vote_lcap 
abrazek
الخبير 17 I_vote_rcapالخبير 17 I_voting_barالخبير 17 I_vote_lcap 
سحابة الكلمات الدلالية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط أهلا بكم فى بيت القانون (البيت بيتك) على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط بيت القانون ( البيت بيتك ) بيت كل رجل قانون على موقع حفض الصفحات
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 227 بتاريخ الإثنين مارس 14, 2011 6:44 pm

 

 الخبير 17

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محامى حر
Admin
محامى حر


ذكر
عدد الرسائل : 543
الموقع : بيت القانون(البيت بيتك)
الدولة : مصر
المدينة : طنطا
السٌّمعَة : 2
نقاط : 12836
تاريخ التسجيل : 05/03/2009

الخبير 17 Empty
مُساهمةموضوع: الخبير 17   الخبير 17 Emptyالأربعاء مارس 11, 2009 5:27 am

=================================
الطعن رقم 4408 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 950
بتاريخ 12-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 4
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و المفاضلة بين تقاريرهم و الفصل فيما يوجه إليها من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها و الإلتفات عما عداه ، و لما كانت المحكمة - فى الدعوى الماثلة - قد إستخلصت من تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجنى عليه إنما كانت بسبب الإصابات الرضية التى حدثت به نتيجة إعتداء الطاعن و المحكوم عليه الآخر عليه بالضرب بالعصى و الأيدى ، و كان ما أوردته فى حكمها ما يبرر إطراحها - فى حدود سلطتها التقديرية - للتقرير الطبى الإستشارى المقدم من الطاعن ، و هى غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى طلبه إستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء ، و لا جناح عليها إذا أصدرت قراراً بإستدعاء الطبيب الشرعى ثم عدلت عن قرارها لما هو مقرر من أن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .


=================================
الطعن رقم 2413 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 251
بتاريخ 20-02-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية عن الفصل الخاص بدعوى التزوير الفرعية - هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته ، لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع هى أن تفصل فيه بنفسها أو بالإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها - فمتى قدرت أن المتهم هو الذى كتب القسائم التى أنكرها ، فإنها تكون بذلك قد فصلت فى أمر موضوعى لا إشراف لمحكمة النقض عليه ، و لا يعدو ما طلبه الدفاع فى شأن تمكين المتهم من الطعن بالتزوير فى القسائم المذكورة أن يكون طلباً للتأجيل لإتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة بالإستجابة إليه ، و ما دام أنها إستخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه ، فلا يصح أن يعاب عليها إلتفاتها عنه .


=================================
الطعن رقم 7588 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 460
بتاريخ 28-03-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : ب
1) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن الإجراءات المنصوص عليها فى قوانين النقد و الجمارك و الإستيراد و التى يشترط تقديم طلب من جهة معينة لإمكان رفع الدعوى الجنائية على مرتكبى الجرائم المنصوص عليها فيها هى من القيود التى ترد على حق النيابة العامة التى تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون - مما يتعين الأخذ فى تفسيرها بالتنسيق ، و القول بأن الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً إلى حكم الأصل ، و إذن فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً فى جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الإستيراد حق للنيابة العامة إتخاذ الإجراءات فى شأن الواقعة أو الوقائع التى صدر عنها ، و صحة الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية ما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أية جهة كانت إذ الطلب فى هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد بصدق عليها جميعها أنها جرائم مالية تمس إئتمان الدولة و لا تعلق له بأشخاص مرتكبيها ، و بالتالى فإن الطلب عن أية جريمة منها يشتمل الواقعة بجميع أوصافها و كيوفها القانونية الممكنة ، كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضاً أثناء التحقيق و ذلك بقوة الأثر العينى للطلب و قوة الأثر القانونى للإرتباط ما دام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلاً فى مضمون ذلك الطلب الذى يملك صاحبه قصره أو تقييده ، و إذ كانت الجريمة التى أثبتها الحكم فى حق الطاعنين هى جريمة إستيرادية لا يمارى أيهم فى صدور طلب كتابى ممن يملكه قانوناً ،، فإن القول بعدم صدور طلب عن جريمة التهريب الجمركى لا يكون له محل .

2) لما كان تقدير التصالح من المسائل الواقعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقومات التى أسست عليها قولها فيه تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه نفى فى تدليل سائغ - له سنده من الأوراق - إبرام صلح بين الطاعنين و بين وزارة التجارة فى شأن جريمتى الإستيراد التى دانهم بهما ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد .

3) إن المستفاد من النصوص الخاصة بتعيين أعضاء النيابة العامة - فيما عدا النائب العام - و تحديد محال إقامتهم و ندبهم للقيام بعمل خارج نطاق دائرة إختصاصهم و الواردة فى الفصل الأول من الباب الثالث من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية و الذى تم قرار الندب للتحقيق فى ظله - أن القانون قد منح النائب العام فى المادة 121 منه كامل الحق فى ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعلمون فى أية نيابة سواء كانت متخصصة فى نوع معين من الجرائم أم جزئية أو كلية أو بإحدى نيابات الإستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أى عمل قضائى مما يدخل فى ولايته 0 و لو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعى أو الجغرافى فى إختصاص ذلك العضو .

4) من المقرر أن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع و إذ كان عدم إختصاص نيابة الشئون المالية . لم يتضح إلا بعد أن صدر حكم محكمة الشئون المالية بعدم إختصاصها - فإن الإجراءات التى إتخذتها هذه النيابة تكون قد بنيت على إختصاص إنعقدت له بحسب الظاهر - حال إتخاذها - مقومات صحتها فلا يدركها البطلان من بعد إذا ما إستبان إنتفاء هذا الإختصاص و أن تراخى كشفه .

5) إن الفقرة " ج " من المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 1969 تنص على أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة و فحص الشكوى و التحقيق تختص الرقابة الإدارية بالأتى ..... " ج " الكشف عن المخالفات الإدارية و المالية و الجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها و كما تختص بكشف و ضبط الجرائم التى تقع من غير العاملين ، و التى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة . و ذلك بشرط الحصول على إذن كتابى من النيابة العامة قبل إتخاذ الإجراء . و للرقابة الإدارية فى سبيل ممارسة الإختصاصات سالفة الذكر الإستعانة برجال الشرطة و غيرهم من رجال الضبطية القضائية و ذوى الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة حسب الأحوال .

6) لما كان من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الإستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها - و كانت مذكرة الرقابة الإدارية كما سطرها الحكم المطعون فيه مما تثير شبهة إختصاصها لتعلق الأمر بموافقات صدرت من موظفين عمومين على خلاف القانون ، فإن الإجراءات التى إتخذت من بعد ذلك لا تبطل نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع - و ينحل الجدل فى هذا الخصوص إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة سلامة الإجراءات فى الدعوى و هو ما لا يجوز مصادرتها فيه أو إثارته أمام محكمة النقض .

7) لما كانت المادة الثانية من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية و الإقتصاد و التجارة الخارجية رقم 478 لسنة 1973 التى يستند إليها الطاعنون فى إستيراد سياراتهم من الخارج قد جرى نصها على أنه : " يسمح و بدون ترخيص بإستيراد السلع المبينة بالفقرات التالية وفقاً للشروط و الأحكام الواردة بكل منها ..... " 3 " السلع التى يستوردها المواطنون عند عودتهم النهائية من الخارج وفقاً للشروط الآتية " أ " أن تكون هذه السلع آلات فى أجهزة أو معدات أو قطع الغيار الخاصة بها . " ب " أن تكون هذه السلع واردة برسم المشروعات الإقتصادية القائمة أو المعتمدة بالجمهورية " ج " أن يكون العائد قد مضى فى الخارج سنه على الأقل " د " أن يوافق القطاع المختص على إستيرادها " هــ " و يجوز أن تكون السلع مستعملة إذا تضمنت موافقة القطاع المختص ذلك وكان المستفاد من صريح النص أنه خاص بالآلات أو الأجهزة أو المعدات أو قطع الغيار الخاصة بها دون سيارات النقل و التى تخضع فى إستيرادها إلى قرار وزير النقل رقم 348 لسنة 1971 و الذى إشترط أن تكون السيارات من ماركات معينة إذا كانت للأفراد أو القطاع الخاص ، فضلاً عن مواصفات أخرى خاصة بالحمولة و المحرك و أن يكون إستيرادها بغرض الإنتفاع بها أو للإستغلال فى النقل للغير بأجر و ليس بغرض الإتجار ، و كذلك إلى قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 الذى إشترط فوق ذلك ألا تزيد مدةإستخدام السيارة النقل عن خمس سنوات بما فى ذلك سنة الإنتاج و أن يستورد مع السيارة موتور جديد أو مجدد إلى جانب قطع غيار جديدة لإستخدامها للسيارة بما لا يقل قيمته عن خمسمائة جنيه مصرى بالأسعار الرسمية - و من ثم فإن إستناد الطاعنين إلى القرار رقم 1973/478 فى شأن إدخالهم سيارات النقل لا أساس له من القانون لما كان ذلك ، و كانت موافقة القطاع المختص على إستيراد السلع المبينة فى الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القرار سالف الذكر لا يعدو أن يكون شرطاً يجب توافره مع باقى الشروط التى تطلبتها الفقرة المذكورة و التى أناط القرار فى المادة الرابعة منه بوكيل وزارة المالية و الإقتصاد و التجارة الخارجية لشئون الجمارك مراقبتها ثم حل محله وزير التجارة الخارجية بموجب القرار الصادر منه برقم 254 لسنة 1974 بعد أن نظمته وزارة التجارة الخارجية بالقرار الجمهورى رقم 1104 لسنة 1974 الصادر فى 1974/7/7 و كان من أهم ما إشترطته هذه الفقرة أن تكون هذه السلع واردة برسم المشروعات الإقتصادية القائمة أو المعتمدة بالجمهورية بما مقتضاه أو ترد هذه السلع برسم مشروع معين قائم أو آخر معين معتمد داخل الجمهورية مزمع تنفيذه و هو ما لا يمارى الطاعنون فى عدم إستيفائه و من ثم فإن القول بحصولهم على موافقة وزارة الإسكان لا يكفى بذاته لإدخال باقى السلع بما فيها السيارات القلاب .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egyptlaw.alafdal.net
 
الخبير 17
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الخبير 13
» الخبير 9
» الخبير 12
» الخبير 8
» الخبير 11

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بيت القانون ( البيت بيتك ) بيت كل رجل قانون :: القانون الجنائى :: القانون الجنائى :: الاثبات-
انتقل الى: