بيت القانون ( البيت بيتك ) بيت كل رجل قانون
اجراءات الاعلان 1 613623
زائرنا الكريم/اعضاؤنا الاعزاء يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة موقعنا المميز وذلك بالضغط على زر التسجيل
سنتشرف بتسجيلك
شكرا اجراءات الاعلان 1 829894
ادارة المنتدي اجراءات الاعلان 1 103798
بيت القانون ( البيت بيتك ) بيت كل رجل قانون
اجراءات الاعلان 1 613623
زائرنا الكريم/اعضاؤنا الاعزاء يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة موقعنا المميز وذلك بالضغط على زر التسجيل
سنتشرف بتسجيلك
شكرا اجراءات الاعلان 1 829894
ادارة المنتدي اجراءات الاعلان 1 103798
بيت القانون ( البيت بيتك ) بيت كل رجل قانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بيت القانون ( البيت بيتك ) بيت كل رجل قانون

ان المحاماة هى مهنة الحرية والكرامة والكفاح فى مختلف مناحى الحياة وفى كل زمان ومكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
  • الاستاذ احمد جمال صبيح المحامى يرحب بكم فى منتداكم بيت القانون (البيت بيتك) ويتمنى لكم الاستفادة والافادة نرجو تشرفوا موضوعاتنا بردودكم الكريمه
  • مطلوب مشرفين لجميع منتديات بيت القانون فعلى من يرغب مراسله الادارة
  • ادخل وشوف الجديد فى منتدى استراحه المحامين كل ما يهم اى شخص فى جميع المجالات
  • منتدى بيت القانون يرحب بالسادة الزائرين ونتمنى ان تنضموا لعضويتنا فى اسرع وقت
  • بشرى الى من يعملون بالقضاء او دارسى القانون منتدى القانون الجنائى به جميع فروع القانون الجنائى ادخل وشوف واتعلم
  • منتدى الاستشارات القانونية به الاستشارات القانونيه المكتوبه وبه قسم لتلقى الاستشارات يعنى ادخل واكتب استشارتك وباذن الله الجواب موجود فى اسرع وقت.
  • شكر خاص للعضو ليفربول على المجهود الرائع فى قسم الافلام العربية ونتمنى منه المزيد من العمل والجهد
  • موقع بيت القانون يهتم ويختص بجميع فروع القانون
  • المنتدى ليس بعدد اعضاؤه ولكن المنتدى بارتباط اعضاؤه كأسره واحده.
  • اذا كانت الملكية لا تاتى الا بالتسلط والاستئثار........... فان الفكره لا تؤتى أكلها الا بالذيوع والانتشار د.السنهورى.
  • موقع بيت القانون (البيت بيتك) يرحب بالعضو الجديد المؤرخ ونتمنى له الاستفادة والانضمام الى اسرة بيت القانون..
  • شكر خاص جدا للعضو المجتهد ومشرف منتدى الافلام العربيه ليفر بول على مجهوده الخارق فى هذا المنتدى
  • اسرة بيت القانون اسره واحده فى مكان واحد تعمل فى حب ورخاء وتبتعد عن الضغينه والكراهية.
  • لاى استفسار يرجى الاتصال بمدير الموقع الاستاذ احمد جمال صبيح فى اسرع وقت على تليفون 20101275534
  • موقع بيت القانون (البيت بيتك) يرحب بالساده الاعضاء الجدد ويتمنى لهم الاستمتاع والافاده والاستفاده من موقعنا المميز.
  • اعزائى اعضاء اسرة بيت القانون(البيت بيتك) احيط علم سيادتكم بانه تم تغير الايميل الشخصى لمدير الموقع والايميل الجديد هو egypt_law@yahoo.com
  • لا تترددوا فى مراسلتنا على موقعنا المميز او الايميل الشخصى فهذا المنتدى انشئ لخدمتكم والعمل على راحتكم
  • التردد الجديد لقناة الرحمة الفضائية على النايل سات ارجو التثبيت نفعنا الله بها وأجرنا الثواب(12475/27500)
  • نحيط علم سيادتكم بانه قد تم تغيير رابط منتدى بيت القانون (البيت بيتك) الى egyptlaw.alafdal.net وشكرا
اهلا برمضان شهر الغفران كل سنة وجميع اعضاء بيت القانون بخير ويارب يجعله فى ميزان حسناتنا ويغفر لنا جميع الذنوب . اسرة بيت القانون تتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ساعة الاستغفار
اجراءات الاعلان 1 6zrjch7zbw1cgw7z1tf7
المواضيع الأخيرة
» الشطب من النقابة لعدم السداد
اجراءات الاعلان 1 Emptyالخميس أكتوبر 30, 2014 2:54 pm من طرف عادل المحامى

» طلب من إخوانى المشرفين : اشتريت أرض زراعية من واحد وعاوز أضمن انى محدش من الورثه يطالب فيها بعد وفاة البائع
اجراءات الاعلان 1 Emptyالإثنين يناير 20, 2014 3:21 pm من طرف farag2233

» حكم نقض فى-دعوى فرز و تجنيب
اجراءات الاعلان 1 Emptyالخميس أكتوبر 17, 2013 11:50 am من طرف ابوسلمي

» <iframe src='http://www.akhbarak.net/instant/height/280/width/305/article_clr/000000/article_bck/fcfcfc/src_clr/BA0800/date_clr/666666/footer_bck/eeeeee' frameborder='0' scrolling='no' width='305' height='280'></iframe>
اجراءات الاعلان 1 Emptyالسبت نوفمبر 24, 2012 3:30 pm من طرف محامى حر

» ضمانات التحقيق1
اجراءات الاعلان 1 Emptyالجمعة يوليو 06, 2012 3:37 am من طرف محامى حر

» إستفسار عاجل
اجراءات الاعلان 1 Emptyالخميس يونيو 07, 2012 6:36 pm من طرف sherif

» جريمة كاملة
اجراءات الاعلان 1 Emptyالخميس يوليو 21, 2011 8:51 am من طرف محامى حر

» فلسفة الثعبان المقدس
اجراءات الاعلان 1 Emptyالخميس يوليو 21, 2011 8:27 am من طرف محامى حر

» التعويض بعد البراءة
اجراءات الاعلان 1 Emptyالخميس يونيو 30, 2011 5:29 pm من طرف محامى حر

» طلب استشاره قانونيه سريعه
اجراءات الاعلان 1 Emptyالسبت مايو 14, 2011 5:15 pm من طرف محامى حر

» يعلن الاتحاد الخليجي الدولي للتحكيم
اجراءات الاعلان 1 Emptyالسبت مايو 14, 2011 5:09 pm من طرف محامى حر

» اريد حلا قانونيا قاطعا وينهي مشكلتي بشكل قاطع وملزم والله الموفق
اجراءات الاعلان 1 Emptyالسبت مايو 14, 2011 5:04 pm من طرف محامى حر

» يعلن الاتحاد الخليجي الدولي للتحكيم
اجراءات الاعلان 1 Emptyالخميس مايو 05, 2011 9:11 am من طرف hamedobeat

» يعلن الاتحاد الخليجي الدولي للتحكيم
اجراءات الاعلان 1 Emptyالخميس مايو 05, 2011 9:06 am من طرف hamedobeat

» يعلن الاتحاد الخليجي الدولي للتحكيم
اجراءات الاعلان 1 Emptyالخميس مايو 05, 2011 9:04 am من طرف hamedobeat

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
brothersoft.com
اجراءات الاعلان 1 Storm_19834581651043748919_adv11
تصويت
صيغة طلب رد خبير
اجراءات الاعلان 1 Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:58 pm من طرف محامى حر
- صيغة طلب رد خبير


انه فى يوم .................... الموافق .... /...../ ...............

بناء على طلب السيد / .................. المقيم فى ..............
ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ....................
انا ................ محضر …

تعاليق: 0
صيغة دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية
اجراءات الاعلان 1 Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:56 pm من طرف محامى حر
_ صيغة دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية


انه فى يوم ................... الموافق ...... / ........./ ..........

بناء على طلب السيد / ................... المقيم فى ....................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .................... المحامى الكائن
فى ................. …

تعاليق: 0
صيغة تظلم من أمر أداء
اجراءات الاعلان 1 Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:55 pm من طرف محامى حر
-
صيغة تظلم من أمر أداء



انه فى يوم ..................... الموافق ...../ ..../ ..........

بناء على طلب السيد / ..................... المقيم فى ..................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ....................... المحامى الكائن فى ...........
انا.............. …


تعاليق: 0
صيغة اعلان بشواهد التزوير
اجراءات الاعلان 1 Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:52 pm من طرف محامى حر
- صيغة اعلان بشواهد التزوير

انه فى يوم .................... الموافق ..../ .... / ...............

بناء على طلب السيد / ...................... المقيم فى ................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .................... المحامى الكائن فى ...............
انا............ …

تعاليق: 0
صيغة اعلان بحكم الاستجواب
اجراءات الاعلان 1 Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:51 pm من طرف محامى حر
- صيغة اعلان بحكم الاستجواب

انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /.......................... المقيم فى ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ /...................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر …

تعاليق: 0
صيغة اعلان بتعجيل دعوى موقوفة جزاءا
اجراءات الاعلان 1 Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:50 pm من طرف محامى حر
صيغة اعلان بتعجيل دعوى موقوفة جزاءا


انه فى يوم ................... الموافق ..../...../..........

بناء على طلب السيد / ................... المقيم فى ...................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................... المحامى الكائن فى ...................


تعاليق: 0
صيغة اعلان بيع منقولات محجوز عليها
اجراءات الاعلان 1 Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:48 pm من طرف محامى حر
صيغة اعلان بيع منقولات محجوز عليها


انه فى يوم ................... الموافق ..../ ...../ ........

بناء على طلب السيد / ..................... المقيم فى ..................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .................... المحامى الكائن فى.........................


تعاليق: 0
صيغة اعلان بتجديد الدعوى من الشطب
اجراءات الاعلان 1 Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:45 pm من طرف محامى حر
- صيغة اعلان بتجديد الدعوى من الشطب


انه فى يوم ................... الموافق ..../...../..........

بناء على طلب السيد / ................... المقيم فى ...................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................... المحامى الكائن فى ...................


تعاليق: 0
صيغة اشكال فىتنفيذ حكم مدنى
اجراءات الاعلان 1 Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:45 pm من طرف محامى حر
- صيغة اشكال فىتنفيذ حكم مدنى

انه فى يوم ..................... الموافق ...../ ..... / .......................

بناء على طلب السيد / ....................... المقيم فى ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .................. المحامى الكائن فى ..................


تعاليق: 0
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
محامى حر
اجراءات الاعلان 1 I_vote_rcapاجراءات الاعلان 1 I_voting_barاجراءات الاعلان 1 I_vote_lcap 
سندريلا@
اجراءات الاعلان 1 I_vote_rcapاجراءات الاعلان 1 I_voting_barاجراءات الاعلان 1 I_vote_lcap 
liverpool_forever
اجراءات الاعلان 1 I_vote_rcapاجراءات الاعلان 1 I_voting_barاجراءات الاعلان 1 I_vote_lcap 
جمالكو155
اجراءات الاعلان 1 I_vote_rcapاجراءات الاعلان 1 I_voting_barاجراءات الاعلان 1 I_vote_lcap 
المؤرخ
اجراءات الاعلان 1 I_vote_rcapاجراءات الاعلان 1 I_voting_barاجراءات الاعلان 1 I_vote_lcap 
bosy
اجراءات الاعلان 1 I_vote_rcapاجراءات الاعلان 1 I_voting_barاجراءات الاعلان 1 I_vote_lcap 
hamedobeat
اجراءات الاعلان 1 I_vote_rcapاجراءات الاعلان 1 I_voting_barاجراءات الاعلان 1 I_vote_lcap 
semsema
اجراءات الاعلان 1 I_vote_rcapاجراءات الاعلان 1 I_voting_barاجراءات الاعلان 1 I_vote_lcap 
yoyo
اجراءات الاعلان 1 I_vote_rcapاجراءات الاعلان 1 I_voting_barاجراءات الاعلان 1 I_vote_lcap 
abrazek
اجراءات الاعلان 1 I_vote_rcapاجراءات الاعلان 1 I_voting_barاجراءات الاعلان 1 I_vote_lcap 
سحابة الكلمات الدلالية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط أهلا بكم فى بيت القانون (البيت بيتك) على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط بيت القانون ( البيت بيتك ) بيت كل رجل قانون على موقع حفض الصفحات
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 227 بتاريخ الإثنين مارس 14, 2011 6:44 pm

 

 اجراءات الاعلان 1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محامى حر
Admin
محامى حر


ذكر
عدد الرسائل : 543
الموقع : بيت القانون(البيت بيتك)
الدولة : مصر
المدينة : طنطا
السٌّمعَة : 2
نقاط : 12806
تاريخ التسجيل : 05/03/2009

اجراءات الاعلان 1 Empty
مُساهمةموضوع: اجراءات الاعلان 1   اجراءات الاعلان 1 Emptyالأربعاء أكتوبر 14, 2009 5:57 am

الطعن رقم 0348 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 07
بتاريخ 03-11-1968
الموضوع : اجراءات
الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان
فقرة رقم : 3
أن بطلان إعلان عريضة الدعوى و مرفقاتها إلى أى من ذوى الشأن ليس مبطلاً لإقامة الدعوى ذاتها ، ما دامت قدمت صحيحة فى الميعاد القانونى بإجراء سابق حسبما حدد قانون مجلس الدولة ، و إنما البطلان لا ينصب إلا على الإعلان وحده ، إن كان لذلك وجه ، و لا يترتب على البطلان أثر إلا فى الحدود و بالقدر الذى إستهدفه الشارع ، و على مقتضى ما تقدم فإن العيب الذى يشوب إبلاغ المطعون عليه بتاريخ الجلسة المعينة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ، ليس من شأنه أنه يخل بحقوقه التى كفلها له القانون ، إذا ما إنتهت الدائرة المذكورة - دون أن تطلب مزيداً من الإيضاحات إلى احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ، ذلك أن الدعوى كان قد تم تحضيرها قبل احالتها إلى دائرة فحص الطعون ، و كان فى مقدور المحكمة - إذا رأت موجباً لذلك - أن تطلب ما تراه لازماً من ايضاحات فيها سواء حضر ذوو الشأن أو لم يحضروا ، فإذا هى لم تطلب ذلك فإنه لا يكون من حق المطعون عليه أن يصر على طلب المرافعة الشفوية أمامها .


=================================
الطعن رقم 0598 لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 641 
بتاريخ 03-05-1969
الموضوع : اجراءات  
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان  
فقرة رقم : 1 
إن المنازعة الراهنة تقوم على الإحتجاج بأن مورث الطاعنين لم يصل إلى علمه خطاب المحافظة المؤرخ 18 من يولية سنة 1962 المتضمن أبلاغه بقبول العطاء المقدم بمقولة أن هذا الخطاب أرسل على العنوان " رقم 12 شارع سوق العقادين بالإسكندرية " و هو خلاف العنوان الذى أثبته فى عطائه و هو " صاحب فابريقة الملابس الكبرى بسوق العقادين بالإسكندرية " . 
  و أياً كان الأمر فى شأن القرائن التى ناقشها الطاعنان فى صحيفة الطعن بخصوص ما إستخلصه الحكم المطعون فيه من أتصال علم موروثهما بالخطاب فإن مجرد الإختلاف فى عنوان المرسل إليه لا يعنى حتما عدم وصول الخطاب إليه ، إذ أن لموزع البريد بحكم أتصاله بالمنطقة التى يعمل فى محيطها ، ما يساعده عادة على الأهتداء إلى المحل الصحيح للمرسل إليه ، على الرغم مما يكون قد وقع من تحريف فى العنوان ، و مما يؤكد ذلك ما حدث فى الخصوصية المعروضة ، إذ أن إختلاف العنوان المدون على خطاب المحافظة المؤرخ 18 من يولية سنة 1962 عن العنوان الذى أثبته مورث الطاعنين فى عطائه لم يحل على الرغم من ذلك دون وصول هذا الخطاب إلى محل المرسل إليه و تسليمه إلى رئيس عمال ورشته طبقا لما أقرت به هيئة البريد ، ذلك أن مورث الطاعنين قد جعل الأهتداء إلى المحل الذى يعنيه متروكاً لفطنة موزع البريد و خبرته فى منطقة سوق العقادين بالإسكندرية الأمر الذى يؤخذ منه أن التحديد الحرفى للعنوان لم يكن ذا أهمية خاصة فى سبيل ضمان وصول خطابات المحافظة إليه ، يؤكد هذا النظر أن خطاب المحافظة المؤرخ 6 من سبتمبر سنة 1962 المتضمن أبلاغه بمصادرة التأمين المودع منه مع التنفيذ على حسابه قد ثبت أنه سلم إليه فى موطنه المذكور على الرغم من أن العنوان المدون على هذا الخطاب الأخير هو العنوان المغلوط ذاته المدون على الخطاب المؤرخ 18 من يوليه سنة 1962 السالف الإشارة إليه . 
  و متى كان الأمر ، فإن الإختلاف الواقع فى عنوان ورث الطاعنين ، لا يعتبر إختلافاً جوهرياً ، كما أن هذا الإختلاف حسبما أستخلصه الحكم المطعون فيه ، لم يمنع من وصول خطابات المحافظة إلى المحل الذى عينه المذكور فى عطائه إذ فضلاً عن أن التسليم يكون صحيحاً طالما قد تم فى الموطن ذاته الذىعينه المعلن إليه بغض النظر عما عساه أن يقع من تحريف فى كتابة العنوان ، فإنه ليس على موزع البريد أن يتحقق من صفات الأشخاص الذين يصح تسليم الخطابات إليهم ما دام من تسلم الخطاب فى موطن المعلن إليه قد قرر بأنه ذو صفة فى تسلمه ، و من ثم فإن المرسل إليه ، كما قال الحكم المطعون فيه بحق ، هو و شأنه مع من تسلم الخطاب دون أن تكون له صفة فى ذلك أو مع من تسلمه دون أن يسلمه إلى صاحبه - و بناء على ذلك ، فإن القرينة الظاهرة هى أن خطاب المحافظة موضوع المنازعة يعتبر أنه قد سلم إلى مورث الطاعنين تسليماً قانونياً منتجاً الآثار التى يرتبها القانون على هذه الواقعة ، و بالتالى فإن تصرف المحافظة على النحو السالف إيضاحه يكون قد تم وفقاً لصحيح حكم القانون ، و مطابقاً لشروط العقد الذى تم بين الطرفين و من بينها مصادرة التامين و إلغاء العقد و التنفيذ على حساب مورث الطاعنين . 


=================================
الطعن رقم 0212 لسنة 17 مكتب فنى 19 صفحة رقم 224 
بتاريخ 23-03-1974
الموضوع : اجراءات  
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان  
فقرة رقم : 1 
أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تأويله و تطبيقه حين قضى بسريان الفوائد القانونية من تاريخ أعلان صحيفة الدعوى فى حين أن الفوائد القانونية يبدأ سريانها طبقا لما تقضى به المادة 226 من القانون المدنى من تاريخ المطالبة القضائية التى تتم بايداع صحيفة الدعوى سكرتارية المحكمة .
  و من حيث أن مقطع النزاع فى الطعن الماثل يمكن فى تحديد تاريخ المطالبة القضائية أمام القضاء الادارى، بأعتباره التاريخ الذى يبدأ منه سريان الفوائد القانونية المستحقة و هل يبدأ من وقت أعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليهما الحاصل فى 31 من مايو سنة 1969، كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه ، أم أن العبرة فى تحديد تاريخ المطالبة القضائية إنما يكون بوقت ايداع صحيفة الدعوى سكرتارية المحكمة الحاصل فى 25 من فبراير سنة 1967- و ليس 25 من فبراير سنة 1962 كما ذكر خطأ فى صحيفة الطعن - و هو ما تذهب إليه الجهة الادارية فى طعنها .
  و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحكم بالفوائد القانونية إنما يكون من تاريخ المطالبة القضائية، و أن ميعاد هذه المطالبة فى المنازعات الادارية يكون من تاريخ ايداع صحيفة الدعوى سكرتارية المحكمة وفقا لحكم المادة 23 من القانون رقم 55 لسنة 1959 و ليس من تاريخ أعلان هذه الصحيفة، على أساس أنه بتقديم صحيفة الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة المختصة تنعقد المنازعة و تقع صحيحة ما دامت الصحيفة قد استوفت البيانات الجوهرية التى تضمنتها المادتان 23، 24 من ذلك القانون، أما أعلان الصحيفة و مرفقاتها إلى الجهة الادارية أو إلى ذوى الشان فليست ركنا من أركان المنازعة الادارية أو شرطا لصحتها و إنما هو اجراء لاحق مستقل لا يقوم به أحد طرفى المنازعة و إنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها و المقصود منه هو ابلاغ الطرف الآخر بقيام المنازعة الادارية و دعوة ذوى الشأن جميعا لتقديم مذكراتهم و مستنداتهم فى المواعيد المقررة بطريق الايداع فى سكرتارية المحكمة، و ذلك تحضيرا للدعوى و لتهيئتها للمرافعة .
  و من حيث أن ما تضمنه الحكم المطعون فيه من تقسيط للمبلغ المحكوم به يفرض على جهة الادارة هذا الوفاء الجزئى، و هو أمر متروك لمشيئتها و لا تلزم به .
  و من حيث أنه تأسيسا على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه و قد قضى بسريان الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به من تاريخ أعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليهما الحاصل فى 31 من مايو سنة 1969 و من تقسيط للمبلغ المحكوم به قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و تطبيقه، و يتعين لذلك تعديله و القضاء بالزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية مبلغ ثلاثين جنيها مصريا و الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 25 من فبراير سنة 1967 حتى تمام السداد مع الزامها بمصروفات الدعوى و الطعن .

  ( الطعن رقم 212 لسنة 17 ق، جلسة 1974/3/23 )
=================================
الطعن رقم 0761 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 286 
بتاريخ 20-04-1974
الموضوع : اجراءات  
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان  
فقرة رقم : 1 
أنه يبين من استقراء أحكام المواد 23 ، 29 ، 30 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية الذى صدر فى ظله الحكم المطعون فيه - أنها تهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للعامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية للدفاع عن نفسه و لدرء الإتهام عنه ، و ذلك بأحاطته علماً بأعتباره من ذوى الشأن فى الدعوى التأديبية - بأمر محاكمته بأعلانه بقرار احالته إلى المحاكمة التأديبية المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه و بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه أمام المحكمة للإدلاء بما لديه من إيضاحات و تقديم ما قد يعن له من بيانات و أوراق لإستيفاء الدعوى و استكمال عناصر الدفاع فيها و متابعة سير إجراءاتها و ما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بحصانة جوهرية لذوى الشأن و تأكيداً لأهمية أعلان العامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية بقرار الاحالة و بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، عنى المشرع بتحديد وسيلة التحقق من إتمام الإجراء فى المادة 23 من الباب الثالث من القانون المذكور فقد نص على أن يكون هذا الأعلان بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ثم عاد المشرع و ردد هذا المعنى فى المادة 30 حيث نص على أن تكون الأعلانات و الاخطارات المنصوص عليها فى الباب الثالث من القانون بخطاب موصى عليه مع علم الوصول و ذلك كله للإستيثاق من تمام الأعلان و الاخطار بما مفاده أن المشرع قد أعتبر هذا الإجراء جوهرياً و من ثم فإنه يترتب على إغفال هذا الإجراء و عدم تحقيق لغاية منه وقوع عيب شكلى فى إجراءات المحاكمة يؤثر على الحكم و يؤدى إلى بطلانه .
  و قد إلتزم قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بالأحكام المتقدم ذكرها و لم يخرج عليها إذ ردد فى المادتين 34 ، 37 منه ذات القواعد التى نصت عليها المواد 23 ، 29 ، 30 من القانون رقم 117 لسنة 1958 سالفة البيان .
  و من حيث أنه لما كان الأمر كذلك و كان مفاد الوقائع على النحو آنف البيان أن الدعوى مثار الطعن الماثل كان نظرها مؤجلاً إلى جلسة 22 من فبراير سنة 1972 بناء على طلب المخالف الأول " الطاعن " للاستعداد و لتقديم دفاعه و فى هذا اليوم لم تنعقد المحكمة التأديبية و تقرر تأجيل نظر الدعوى إدارياً إلى جلسة الأول من مارس سنة 1972 مع أعلان ذوى الشأن ، و لم يتم أعلان هذا المخالف للحضور أمام المحكمة بهذه الجلسة بسبب نقله من وحدة دير سمالوط الصحية إلى مستشفى الواسطى و أرتد الأعلان إلى المحكمة نتيجة لذلك و سلم إلى سكرتير المحكمة الذى أودعه ملف الدعوى مؤشراً عليه و على غلاف الدعوى بأن الأعلان أرتد فى 16 من مارس سنة 1972 و لقد كان من شأن ذلك أن هذا المخالف لم يمثل أمام المحكمة التأديبية بجلستها المنعقدة فى الأول من مارس سنة 72 التى حجزت فيها الدعوى للحكم بجلسة 29 مارس سنة 1972 مع التصريح لمن يشاء بمذكرات خلال أسبوعين . و فى هذه الجلسة أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه رغماً عن أن الدليل على عدم أعلان المخالف لجلسة الأول من مارس سنة 1972 كان تحت نظر المحكمة و كان المخالف لم يتقدم بأى دفاع له فى الدعوى . و لما كان الأمر كما تقدم و كان المخالف الطاعن لم يعلن لجلسة المحاكمة التى عقدت فى مارس سنة 1972 التى أجلت إليها الدعوى إدارياً و بالتالى لم يحضر فيها و صدر الحكم فى الدعوى دون إتاحة الفرصة له لإبداء دفاعه فى الدعوى و كان من حقه قانوناً أن يتقدم به إلى ما قبل اقفال باب المرافعة فيها بإنتهاء المهلة التى حددتها المحكمة لتقديم المذكرات فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه عيب فى الإجراءات ترتب عليه الإخلال بحق المخالف فى الدفاع عن نفسه على وجه يؤثر فى الحكم و يؤدى إلى بطلانه ، و لا حجة فيما أثاره الدفاع عن النيابة الإدارية مع أنه كان على الطاعن أن يتابع تأجيلات الدعوى و التعرف على الجلسة التى أجل إليها نظر الدعوى إدارياً و الحضور فيها ، لا حجة فى ذلك لأن القانون و قد حدد وسيلة أعلان العامل المقدم للمحاكمة التأديبية بالجلسة المحددة لمحاكمته على ما سلف بيانه فإنه يكون بذلك قد حدد طريقة العلم بالجلسة المحددة ، يستوى فى ذلك أن تكون هى الجلسة المحددة إبتداء للمحاكمة أو تلك التى تحدد أثر وقف الدعوى أو فى حالة تأجيلها إدارياً ، و ذلك لإتحاد العلة فى الحالتين بما لا يسوغ معه مطالبة صاحب الشأن بأن يسعى للتعرف على تاريخ الجلسة فى حالة تأجيلها إدارياً عن غير الطريق الذى رسمه القانون لذلك و هو أعلانه بخطاب موصى عليه مع علم الوصول .
  و من حيث أنه لما كان الأمر كما تقدم ، و كان الطاعن لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه أمام المحكمة التأديبية إلى تاريخ أقفال باب المرافعة و كانت الدعوى بذلك لم تتهيأ أمام المحكمة للفصل فيها فإنه يتعين الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه و أعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية المختصة لإعادة محاكمة الطاعن و الفصل فيما نسب إليه مجدداً من هيئة أخرى .

  ( الطعن رقم 761 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/4/20 )
=================================
الطعن رقم 0105 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 399 
بتاريخ 02-06-1974
الموضوع : اجراءات  
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان  
فقرة رقم : 1 
أن المادة 32 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة نصت على أن يبلغ قلم الكتاب تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن و يكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل و يجوز فى حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام ، و حكمه هذا النص واضحة ، و هى تمكين ذوى الشأن بعد تمام تحضير الدعوى و تهيئتها للمرافعة على النحو الذى فصلته المواد من 22 من 31 من القانون المشار إليه - و هى الشخوص بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للادلاء بما لديهم من ايضاحات و تقديم ما قد يعن من بيانات و أوراق لاستيفاء الدعوى و استكمال عناصر الدفاع فيها و متابعة سير اجراءاتها و ما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن و يترتب على اغفال ذلك وقوع عيب شكلى فى الإجراءات و الأضرار بصالح الخصم الذى وقع هذا الاغفال فى حقه الأمر الذى يؤثر فى الحكم و يترتب عليه بطلانه شكلا و من ثم فانه لما كان الثابت أن الدعوى قد أحيلت إلى محكمة القضاء الادارى بعد تحضيرها بهئية مفوضى الدولة و عين لنظرها جلسة 25 من دسمبر سنة 1967 و لم يحضر المدعى و لا يوجد فى الأوراق ما يفيد اخطاره بتاريخ هذه الجلسة و قد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 22 من يناير سنة 1968 و فيها قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة 19 من فبراير سنة 1968 ثم لجلسة 25 من مارس 1968 و قد قدم محامى المدعى طلبا تاريخه 20 من مارس سنة 1968 إلى المحكمة قال فيه أنه لم يعلن بالجلسات التى نظرت فيها الدعوى و أنه علم مصادفة أنها حجزت للحكم و طلب فتح باب المرافعة ليتسنى له ابداء وجه دفاعه المختلفة و قد قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة لنفس اليوم " 25 من مارس سنة 1968" و نودى على الخصوم فلم يحضر أحد فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 15 من أبريل سنة 1968 و فيها قررت مد أجل الحكم لجلسة 29 من أبريل سنة 1968 ثم لجلسة 13 من مايو سنة 1968 و فى 6 من مايو سنة 1968 قدم المدعى طلبا لفتح باب المرافعة سنة 1968 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه و بذلك فات على المدعى الحضور بالجلسات المذكورة كما هو ثابت بمحاضرها فأن هذا يكون عيبا شكليا فى الاجراءات يبطلها و يؤثر فى الحكم بما يستتبع بطلانه على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة . 

  ( الطعن رقم 105 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/6/2 )
=================================
الطعن رقم 0079 لسنة 21 مكتب فنى 26 صفحة رقم 15  
بتاريخ 08-11-1980
الموضوع : اجراءات  
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان  
فقرة رقم : 1 
المادة 30 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن و يكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل - خلو النص على توقيع جزاء معين فى حالة تخلف هذا الإجراء الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات - إجراءات الدعوى قد شابها عيب جوهرى أدى إلى عدم تحقيق الغاية التى أرادها القانون من العمل الإجرائى و هى دعوة أصحاب الشأن للإدلاء بجميع أوجه دفاعهم و حججهم أمام قاضيهم - بطلان فى الإجراءات - بطلان الحكم - لا ينال من هذا النظر تقديم أصحاب الشأن حافظة مستندات و أكثر من مذكرة بتأييد موقفهم من الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة أثناء تحضير الدعوى و تهيئتها للمرافعة و قبل إحالتها إلى المرافعة أمام المحكمة . 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egyptlaw.alafdal.net
 
اجراءات الاعلان 1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اجراءات الاعلان 2
» : اجراءات الشهر
» اجراءات التقاضى
» اجراءات التفتيش الادارى
» اجراءات التحقيق مع العاملين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بيت القانون ( البيت بيتك ) بيت كل رجل قانون :: القانون الادارى :: الاجراءات-
انتقل الى: