بيت القانون ( البيت بيتك ) بيت كل رجل قانون
العقد بوجه عام 613623
زائرنا الكريم/اعضاؤنا الاعزاء يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة موقعنا المميز وذلك بالضغط على زر التسجيل
سنتشرف بتسجيلك
شكرا العقد بوجه عام 829894
ادارة المنتدي العقد بوجه عام 103798
بيت القانون ( البيت بيتك ) بيت كل رجل قانون
العقد بوجه عام 613623
زائرنا الكريم/اعضاؤنا الاعزاء يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة موقعنا المميز وذلك بالضغط على زر التسجيل
سنتشرف بتسجيلك
شكرا العقد بوجه عام 829894
ادارة المنتدي العقد بوجه عام 103798
بيت القانون ( البيت بيتك ) بيت كل رجل قانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بيت القانون ( البيت بيتك ) بيت كل رجل قانون

ان المحاماة هى مهنة الحرية والكرامة والكفاح فى مختلف مناحى الحياة وفى كل زمان ومكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
  • الاستاذ احمد جمال صبيح المحامى يرحب بكم فى منتداكم بيت القانون (البيت بيتك) ويتمنى لكم الاستفادة والافادة نرجو تشرفوا موضوعاتنا بردودكم الكريمه
  • مطلوب مشرفين لجميع منتديات بيت القانون فعلى من يرغب مراسله الادارة
  • ادخل وشوف الجديد فى منتدى استراحه المحامين كل ما يهم اى شخص فى جميع المجالات
  • منتدى بيت القانون يرحب بالسادة الزائرين ونتمنى ان تنضموا لعضويتنا فى اسرع وقت
  • بشرى الى من يعملون بالقضاء او دارسى القانون منتدى القانون الجنائى به جميع فروع القانون الجنائى ادخل وشوف واتعلم
  • منتدى الاستشارات القانونية به الاستشارات القانونيه المكتوبه وبه قسم لتلقى الاستشارات يعنى ادخل واكتب استشارتك وباذن الله الجواب موجود فى اسرع وقت.
  • شكر خاص للعضو ليفربول على المجهود الرائع فى قسم الافلام العربية ونتمنى منه المزيد من العمل والجهد
  • موقع بيت القانون يهتم ويختص بجميع فروع القانون
  • المنتدى ليس بعدد اعضاؤه ولكن المنتدى بارتباط اعضاؤه كأسره واحده.
  • اذا كانت الملكية لا تاتى الا بالتسلط والاستئثار........... فان الفكره لا تؤتى أكلها الا بالذيوع والانتشار د.السنهورى.
  • موقع بيت القانون (البيت بيتك) يرحب بالعضو الجديد المؤرخ ونتمنى له الاستفادة والانضمام الى اسرة بيت القانون..
  • شكر خاص جدا للعضو المجتهد ومشرف منتدى الافلام العربيه ليفر بول على مجهوده الخارق فى هذا المنتدى
  • اسرة بيت القانون اسره واحده فى مكان واحد تعمل فى حب ورخاء وتبتعد عن الضغينه والكراهية.
  • لاى استفسار يرجى الاتصال بمدير الموقع الاستاذ احمد جمال صبيح فى اسرع وقت على تليفون 20101275534
  • موقع بيت القانون (البيت بيتك) يرحب بالساده الاعضاء الجدد ويتمنى لهم الاستمتاع والافاده والاستفاده من موقعنا المميز.
  • اعزائى اعضاء اسرة بيت القانون(البيت بيتك) احيط علم سيادتكم بانه تم تغير الايميل الشخصى لمدير الموقع والايميل الجديد هو egypt_law@yahoo.com
  • لا تترددوا فى مراسلتنا على موقعنا المميز او الايميل الشخصى فهذا المنتدى انشئ لخدمتكم والعمل على راحتكم
  • التردد الجديد لقناة الرحمة الفضائية على النايل سات ارجو التثبيت نفعنا الله بها وأجرنا الثواب(12475/27500)
  • نحيط علم سيادتكم بانه قد تم تغيير رابط منتدى بيت القانون (البيت بيتك) الى egyptlaw.alafdal.net وشكرا
اهلا برمضان شهر الغفران كل سنة وجميع اعضاء بيت القانون بخير ويارب يجعله فى ميزان حسناتنا ويغفر لنا جميع الذنوب . اسرة بيت القانون تتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ساعة الاستغفار
العقد بوجه عام 6zrjch7zbw1cgw7z1tf7
المواضيع الأخيرة
» الشطب من النقابة لعدم السداد
العقد بوجه عام Emptyالخميس أكتوبر 30, 2014 2:54 pm من طرف عادل المحامى

» طلب من إخوانى المشرفين : اشتريت أرض زراعية من واحد وعاوز أضمن انى محدش من الورثه يطالب فيها بعد وفاة البائع
العقد بوجه عام Emptyالإثنين يناير 20, 2014 3:21 pm من طرف farag2233

» حكم نقض فى-دعوى فرز و تجنيب
العقد بوجه عام Emptyالخميس أكتوبر 17, 2013 11:50 am من طرف ابوسلمي

» <iframe src='http://www.akhbarak.net/instant/height/280/width/305/article_clr/000000/article_bck/fcfcfc/src_clr/BA0800/date_clr/666666/footer_bck/eeeeee' frameborder='0' scrolling='no' width='305' height='280'></iframe>
العقد بوجه عام Emptyالسبت نوفمبر 24, 2012 3:30 pm من طرف محامى حر

» ضمانات التحقيق1
العقد بوجه عام Emptyالجمعة يوليو 06, 2012 3:37 am من طرف محامى حر

» إستفسار عاجل
العقد بوجه عام Emptyالخميس يونيو 07, 2012 6:36 pm من طرف sherif

» جريمة كاملة
العقد بوجه عام Emptyالخميس يوليو 21, 2011 8:51 am من طرف محامى حر

» فلسفة الثعبان المقدس
العقد بوجه عام Emptyالخميس يوليو 21, 2011 8:27 am من طرف محامى حر

» التعويض بعد البراءة
العقد بوجه عام Emptyالخميس يونيو 30, 2011 5:29 pm من طرف محامى حر

» طلب استشاره قانونيه سريعه
العقد بوجه عام Emptyالسبت مايو 14, 2011 5:15 pm من طرف محامى حر

» يعلن الاتحاد الخليجي الدولي للتحكيم
العقد بوجه عام Emptyالسبت مايو 14, 2011 5:09 pm من طرف محامى حر

» اريد حلا قانونيا قاطعا وينهي مشكلتي بشكل قاطع وملزم والله الموفق
العقد بوجه عام Emptyالسبت مايو 14, 2011 5:04 pm من طرف محامى حر

» يعلن الاتحاد الخليجي الدولي للتحكيم
العقد بوجه عام Emptyالخميس مايو 05, 2011 9:11 am من طرف hamedobeat

» يعلن الاتحاد الخليجي الدولي للتحكيم
العقد بوجه عام Emptyالخميس مايو 05, 2011 9:06 am من طرف hamedobeat

» يعلن الاتحاد الخليجي الدولي للتحكيم
العقد بوجه عام Emptyالخميس مايو 05, 2011 9:04 am من طرف hamedobeat

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
brothersoft.com
العقد بوجه عام Storm_19834581651043748919_adv11
تصويت
صيغة طلب رد خبير
العقد بوجه عام Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:58 pm من طرف محامى حر
- صيغة طلب رد خبير


انه فى يوم .................... الموافق .... /...../ ...............

بناء على طلب السيد / .................. المقيم فى ..............
ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ....................
انا ................ محضر …

تعاليق: 0
صيغة دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية
العقد بوجه عام Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:56 pm من طرف محامى حر
_ صيغة دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية


انه فى يوم ................... الموافق ...... / ........./ ..........

بناء على طلب السيد / ................... المقيم فى ....................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .................... المحامى الكائن
فى ................. …

تعاليق: 0
صيغة تظلم من أمر أداء
العقد بوجه عام Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:55 pm من طرف محامى حر
-
صيغة تظلم من أمر أداء



انه فى يوم ..................... الموافق ...../ ..../ ..........

بناء على طلب السيد / ..................... المقيم فى ..................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ....................... المحامى الكائن فى ...........
انا.............. …


تعاليق: 0
صيغة اعلان بشواهد التزوير
العقد بوجه عام Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:52 pm من طرف محامى حر
- صيغة اعلان بشواهد التزوير

انه فى يوم .................... الموافق ..../ .... / ...............

بناء على طلب السيد / ...................... المقيم فى ................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .................... المحامى الكائن فى ...............
انا............ …

تعاليق: 0
صيغة اعلان بحكم الاستجواب
العقد بوجه عام Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:51 pm من طرف محامى حر
- صيغة اعلان بحكم الاستجواب

انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /.......................... المقيم فى ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ /...................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر …

تعاليق: 0
صيغة اعلان بتعجيل دعوى موقوفة جزاءا
العقد بوجه عام Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:50 pm من طرف محامى حر
صيغة اعلان بتعجيل دعوى موقوفة جزاءا


انه فى يوم ................... الموافق ..../...../..........

بناء على طلب السيد / ................... المقيم فى ...................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................... المحامى الكائن فى ...................


تعاليق: 0
صيغة اعلان بيع منقولات محجوز عليها
العقد بوجه عام Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:48 pm من طرف محامى حر
صيغة اعلان بيع منقولات محجوز عليها


انه فى يوم ................... الموافق ..../ ...../ ........

بناء على طلب السيد / ..................... المقيم فى ..................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .................... المحامى الكائن فى.........................


تعاليق: 0
صيغة اعلان بتجديد الدعوى من الشطب
العقد بوجه عام Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:45 pm من طرف محامى حر
- صيغة اعلان بتجديد الدعوى من الشطب


انه فى يوم ................... الموافق ..../...../..........

بناء على طلب السيد / ................... المقيم فى ...................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................... المحامى الكائن فى ...................


تعاليق: 0
صيغة اشكال فىتنفيذ حكم مدنى
العقد بوجه عام Emptyالإثنين يوليو 27, 2009 4:45 pm من طرف محامى حر
- صيغة اشكال فىتنفيذ حكم مدنى

انه فى يوم ..................... الموافق ...../ ..... / .......................

بناء على طلب السيد / ....................... المقيم فى ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .................. المحامى الكائن فى ..................


تعاليق: 0
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
محامى حر
العقد بوجه عام I_vote_rcapالعقد بوجه عام I_voting_barالعقد بوجه عام I_vote_lcap 
سندريلا@
العقد بوجه عام I_vote_rcapالعقد بوجه عام I_voting_barالعقد بوجه عام I_vote_lcap 
liverpool_forever
العقد بوجه عام I_vote_rcapالعقد بوجه عام I_voting_barالعقد بوجه عام I_vote_lcap 
جمالكو155
العقد بوجه عام I_vote_rcapالعقد بوجه عام I_voting_barالعقد بوجه عام I_vote_lcap 
المؤرخ
العقد بوجه عام I_vote_rcapالعقد بوجه عام I_voting_barالعقد بوجه عام I_vote_lcap 
bosy
العقد بوجه عام I_vote_rcapالعقد بوجه عام I_voting_barالعقد بوجه عام I_vote_lcap 
hamedobeat
العقد بوجه عام I_vote_rcapالعقد بوجه عام I_voting_barالعقد بوجه عام I_vote_lcap 
semsema
العقد بوجه عام I_vote_rcapالعقد بوجه عام I_voting_barالعقد بوجه عام I_vote_lcap 
yoyo
العقد بوجه عام I_vote_rcapالعقد بوجه عام I_voting_barالعقد بوجه عام I_vote_lcap 
abrazek
العقد بوجه عام I_vote_rcapالعقد بوجه عام I_voting_barالعقد بوجه عام I_vote_lcap 
سحابة الكلمات الدلالية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط أهلا بكم فى بيت القانون (البيت بيتك) على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط بيت القانون ( البيت بيتك ) بيت كل رجل قانون على موقع حفض الصفحات
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 18 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 18 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 227 بتاريخ الإثنين مارس 14, 2011 6:44 pm

 

 العقد بوجه عام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محامى حر
Admin
محامى حر


ذكر
عدد الرسائل : 543
الموقع : بيت القانون(البيت بيتك)
الدولة : مصر
المدينة : طنطا
السٌّمعَة : 2
نقاط : 13212
تاريخ التسجيل : 05/03/2009

العقد بوجه عام Empty
مُساهمةموضوع: العقد بوجه عام   العقد بوجه عام Emptyالجمعة أبريل 30, 2010 5:11 pm

العقد بوجه عام
عمد المشرع نجا على منوال أحدث التقنيات اليد بإحكام العقد. ولم يرد النص على تعريف للالتزام والمادة 91 من التقنين الحالي. ولا على تقسيم مصادر الالتزام (المادة 93 لأن ذلك كله أدخل في الفقه منه في التشريع).
إلا أنه عند تناوله للأحكام العقد قد أورد نصوص مهمة في ركن التراضي كان التقنين الحالي خلا منها. فهو قيل الكلام في شروط صحته (انظر المواد 128 وما بعدها من التقنين الحالي) قد تناول الرضاء في ذاته. فاظهر ما عن الإرادة عن الرادة من أثر في اتفاق العقد وميز ما بين الإيجاب والقبول بوضع أحكامها الخاصة. وعرض للحالة التي يكون فيها تبادل الرضاء قد تمت من طريق المراسلة بين الغائبين والعدالة التي يكون القبول قد اتخذ فيها صورة الأزمات. وأخيراً تتبع المشرع مختلف المراحل التي قد يمر به العقد قيل أن يصير عقداً نهائياً حتى في حالتي الوعد بالتعاقد ودفع العربون.
- التراضي
أولاً وجود الرضاء:
1) التعبير عن الإرادة ترتكز نظرية العمل القانوني في المشروع على الإرادة الظاهرة أي التعبير عن الإرادة الباطنة كما هو الشأن في التقنين الحالي.
فالعقد لا يتم بمجرد توافق الإرادتين ولكن عند تبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين (المادة 91). على أن التعبير عن الإرادة قد يكون حتماً (المادة 92) وهي على أية حالة لا يشترط فيه شكل خاص ما لم يقر القانون أوضاعاً معينة لإنعقاد العقد (المادة 192).
ومن نتائج الأخذ بهذه النزعة المادة الجديدة أن يكون للتعبير أثره حتى بعد موت من صدر منه التعبير أو فقده الأهلية (المادة 94) وألا ينتج هذا الأثر إلا إذا وصل التعبير إلى علم من وجه إليه (المادة 92) وفي هذا كله ما يجعل للمعاملات نصيباً أوفر من الاستقرار.



2- الإيجاب والقبول:
يتم العقد بالإيجاب والقبول ولابد أن يكونا متطابقين (المادة 98) على أنه في حالة الاتفاق على المسائل الجوهرية. فإن العقد يتم ويتولى القاضي أمر البت في المسائل التفصيلية التي أرجى الاتفاق عليها وهذا من شأنه أن يوسع من سلطة القاضي؛ فلا تكون مهمته مقصورة على تفسير إرادة المتعاقدين؛ بل هو قد يستكمل ما نقص منها (المادة 157).
ثم إن المشروع قد جعل الإيجاب ملزماً للموجب فلا يجوز العدول عنه إلا إستثناء؛ كما أن كان خيار هذا المذهب لأنه ادعى إلى استقرار الروابط القانونية ولم ير متابعة القضاء المصري في مسايرة المذهب التقليدي ومع ذلك فقد اقتبس المشروع عن الشريعة الإسلامية نظرية (مجلس العقد) وجعل للموجب أن يتخلل من إيجابه إذا كان الإيجاب صادر لا لحاضر ولم يصدر من هذا الحاضر قبول قبل أن ينقضي مجلس العقد (المادة 96) أما فيما بينا الغائبين؛ فقد اختار المشروع مذهب (العلم بالقبول) ولم يجعل من وصول القبول سوى قرينه بسيطة على حصول العلم به ومذهب العلم هو الذي يستقيم دون غيره مع المبدأ القاضي بأن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى من وجه إليه على نحو يتوافر معه إمكان العلم بمضمونه.
أما القبول فقد عرض المشروع لبعض صوره فاعتبر السكوت؟ في بعض الفروض وجعل لهذه الفروض ضابطاً مرناً ينطبق على الحالات التي ذكرها (المادة 100) وعلق القبول في العقد الذي يتم عن طريق المزايدة على رسو المزاد أو على إقفال المزاد دون أن يرسو على أحد (المادة 144) وهو بذلك يحسم خلافاً طال عهد الفقه به وأخيراً عرض المشرع للعقد الإذعان حيث يكون القبول مقصوراً على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها (المادة 102) وبهذا النقص يكون المشروع قد اعتبر تسليم العقد ضروب القبول ومع ذلك فقد وضع المشروع قاعدة خاصة لتفسير هذه العقود أفرد لها نصاً خاصاً روعي فيه ما هو ملحوظ في إذعان العاقد عن معنى التسليم (المادة 153).
3- حالات خاصة في إبرام العقد:
وضع المشرع أحكاماً للوعد بالتعاقد وجعله صحيحاً متى تعينت المسائل الأساسية في التعاقد والمدة التي يتم فيها (المادة 103) وللقاضي أن يصدر حكماً يقوم مقام العقد الموعود به عند الوفاء؟ (المادة 201) وإذا كان هناك عربوناً قد دفع عند إبرام العقد فإنه لا يكون لأحد الطرفين أن يستقل بنقض العقد إلا إذا اتفق صراحة على أن يكون له خيار العدول فلا يعتبر العربون إذاً؟ على ثبوت الخيار والمشروع قد جارى في هذا أحكام المحاكم المصرية (المادتان 105 - 106).
4- نظرية النيابة:
رسم المشروع القواعد الأساسية لنظرية عامة في النيابة في التعاقد. لا نظير لها في التقنيات الراهنة. وقد رؤى الاكتفاء في هذا الشأن بإيراد نصوص يتسع عمومها لضروب النيابة جميعاً. بصدد عقد الوكالة وقد اختص المشروع هذا العقد بطائفة من القواعد. لها دون شك منزلتها من النظرية العامة في النيابة. ولكنه أثر أن يجمعها في صعيد واحد. تجنباً للتكرار وعلى ذلك فإن الأحكام العامة. على بيان أثار النيابة على وجه الإجمال وإيراد القاعدة الخاصة بتعاقد الشخص مع نفسه ويكمل هذه الأحكام ما ورد في عقد الوكالة من نصوص ويراعى أن الأحكام التي تضمنها المشروع في شأن النيابة تعتبر مثالاً فريداً أي يمكن استخلاصه من مقارنة الشراء فقد اتيح أحكام التوثيق بين المذهب اللاتيني والمذهب الجرماني. رغم اقتباس نصوص مختلفة من تقنيات كل من المذهبين. بل ولم تعن الحاجة إلى هذه النصوص هذيباً قد يقتضيه اختلاف المصادر في بعض الأحيان.
على أن المشروع لم يوقف إلى بلوغ هذه الغاية من طريق العناية باختيار النصوص بقدر ما تيسر له ذلك من طريق استبعاد النصوص التي رؤى الأعراض عنها وعلى هذا النحو تم التناسق بين أحكام متباينة المصادر بصورة تكاد تخفي معها حقيقة هذا التباين.
ثانياً : صحة الرضا :
أ- أهلية التعاقد:
اكتفى في أهلية التعاقد بالنص على اعتبار الشخص أهلاً للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته. وعلى القواعد الموضوعية الأساسية لاسيما ما تعلق منها بتحديد ما يكون لإنعدام الأهلية أو نقصها من أثر في صحة الرضاء. أما التفصيلات فموضوعها القوانين الخاصة بذلك. ولم ير محل للإبقاء على نص المادة 129 - 190 من التقنين الحالي. وهي الخاصة بتعيين القانون الواجب تطبيقه في مسائل الأهلية والمادتان 131 - 132 - 151 - 192 - الخاصتان بالرجوع على القاصر بمقتضى قواعد الإثراء بلا سبب فقد حلت في المشروع مكانها الطبيعي. فوضعت الأولى بين قواعد تنوع القوانين في النصوص التمهيدية والمادتان الأخريان وردتا في سياق قواعد البطلان وقد رؤى من ناحية أخرى اقتباس نص المادة 299 من المشروع الفرنسي الإيطالي وهي الخاصة بمنع القاصر من الطعن في العقد إذا كان قد لجأ طرق إحتيالية ليخفي قصره باعتبار أن المنع في هذه الحالة بشراء مناسب لعمل غير مشروع.
ب - عيوب الرضا:
تتضمن النصوص المتعلقة بالغين أهم ما استحدث المشروع من أحكام بشأن عيوب الرضا فقد اقتضت هذه النصوص أثر التقنيات الجرمانية والمشروع الفرنسي الإيطالي وجعلت من الغبن سبباً عاماً للبطلان النسبي أو انتقاص العقود إذا اتيح لأحد المتعاقدين أن يستأثر الشركة عن طريق إستغلال حاجة المتعاقد الآخر أو طيشه وقد يؤخذ على هذا الحكم أن أعماله ينتهي إلى تحكم القاضي إنه في سابقات التشريع ما يحمل على التقاضي عن هذا النقد والإطمئنان إلى ما يجري عليه المشروع فالتقنيات الحديثة وفي طليعتها التقنين الألماني والتقنين السويسري والتقنين النمساوي (المعدل) والتقنين اليوناني والتقنين اللبناني والتقنين الصيني والتقنين السوفيتي بل والمشروع الفرنسي الإيطالي رغم نزعته المحافظة تجعل جميعاً من الغين سبباً عاماً البطلان ثم أنه ليس ثمة ما يدعو إلى الأشقاق من تحكم القاضي في هذه الحالة أكثر من سواها فهو بذاته القاضي الذي يتولى في حياته اليومية تقدير الغلط والنية الحسنة والباعث المشروع والضرر الجسيم والباعث المتحدث وما إلى ذلك على أن النص على الغين بوجه عام لا يستطيع إطراح الأحكام التقليدية الخاصة بصورة معينه منه يعبر فيها عن معناه بالأرقام لإحلال الحكم محل الكيف كأحوال الغين في البيع والقسمة والاتفاق على سعر الفائدة. ويراعى من ناحية أخرى أن المشروع استحدث أحكاماً جزيلة الفائدة بشأن ما يشوب الرضا من عيوب أخرى. نواجه مسائل عديدة أغفلها التقنين المصري الحالي كالغلط المشترك والغلط في القانون وغير ذلك ثم أنه عدل النصوص المتعلقة بالتدليس تعديلاً يكفل زوال الخلاف القائم بين النصوص العربية والنصوص الفرنسية في التقنين الحالي وتناول فوق ذلك مسائل أخرى كسكوت أحد المتعاقدين عمداً عن واقعة يجهلها المتعاقد الآخر أما النصوص الخاصة بالإكراه فقد روعي في وضعها أن تكون متناسقة مع ما ورد بشأن التدليس فالإكراه سواء أكان صادر من أحد المتعاقدين أم من الغير له لما للتدليس من أثر في صحة العقد وقد قضى المشروع فيما يتعلق بتقدير الإكراه على التناقض المعيب الذي ينطوي عليه نصوص التقنين الحالي (أنظر المادة 135 - 195 من التقنين المصري وكذلك المادة 1112 من التقنين الفرنسي والمادة 18 من المشروع الفرنسي الإيطالي) بأن احتكم إلى معيار شخص بحث أقوامه الاعتداد بالقانون المدنى المكره وسنه وحالته الاجتماعية والصحية ومزاجه وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في مساحة ما يقع عليه.
3- المحل والسبب:
أولاً- المحل:
اختص التقنين الحالي محل الالتزام بمادة واحدة تضمنت بياناً مقتضياً للشروط الواجب توافرها فيه أما المشروع فلم يكتف بمجرد سرد هذه الشروط بل نتناول أحكامها بالتفصيل.
وقد قصد فيما يتعلق بالشرط الأول وهو وجود المحل أن يزيل كل شك يكتنف حكم الأشياء المستقبلة فقد ورد حكمه بين الأحكام المتعلقة بالمحل دون أحكام البيع ولم يقتصر النص في هذا الصدد على حالة البيع بل جاء شاملاً لكل ما قد يرد على التركة من ضروب التصرفات والأصل حظر التعامل في تركة الإنسان ما بقى على قيد الحياة وفقاً للقواعد التقليدية التي جرى العمل عليها في عهد الرومان وأخيراً نقل المشروع الأحكام التقليدية فيما يتعلق بمشروعية المحل فقضى بعدم مشروعية المحل إذا كان مخالفاً للقانون أو كان يتعارض مع النظام العام والآداب.
ثانياً- السبب:
لم ينهج المشروع نهج التقنيات الجرمانية بشأن نظرية السبب بل اختصر على النقيض من ذلك مذهب التقنيات اللاتينية.
وانتصر معها لهذه النظرية - والواقع أن السبب كما يصور القضاء أن الفرنسي والمصري - بمعنى الباعث المستحث، يدخل في نطاق القوانين المدن عنصراً تقيسها من عناصر الأخلاق يحد من نزعته المادية وهي بعد نزعة يشتد طغيانها فيه بعض الأحيان ورغم أن المشروع قد التزم حدود التصوير التقليدي للسبب كما ارتسمت معالمه في التقنيات اللاتينية إلا أنه عرض له عرض يبين متفاوتي الأهمية فيراعى أولاً أنه اقتصر على رد عدم مشروعية السبب إلى تعارضه مع النظام العام أو الآداب دون أن يشير إلى مخالفة لنص من نصوص القانون وهي بإغفال هذه الإشارة يخالف ما أتبعة التقنين الفرنسي وأكثر التقنيات اللاتينية معندا في ذلك بعين الاعتبارات التي أملت عليه مسألته؛ فيما يتعلق بعدم مشروعية المحل والواقع أنه قد يؤخذ على الإشارة إلى مخالفة السبب لنص من نصوص القوانين إفراطها في السعة، وشجردهاضه الفائدة فهو يجاوز حدود المقصود إذا صرفت عبارة نص القوانين إلى الأحكام التشريعية كافة وهي تصبح عديمة الفائدة إذا اقتصر المقصود من هذه على الأحكام الواردة التي لا يجوز عليها بمشيئة الأفراد ويراعى من ناحية أخرى أن المشروع قد أغفل ذكر «السبب غير الصحيح» وهو ما يكون غير مطابق للواقع، وهذا هو أهم التقديرين فالحق أن الخطأ في هذا الشأن لابد وأن يكون غلطاً في الباعث وقد كان يخلق التنبيه إلى ماض الابتاء على التفرقة بين الغلط والسبب غير الصحيح من تثبت ياهدا بالسطحية والفوارق الصناعية وبعد أن أصابت فترة الغلط من السعة ما جعلها تجاوز نطاقها المالي الضيق وتصبح فترة تفية تتناول الباعث المستحث وتنتمي بذلك إلى صورتها السوية في الغلط الجوهري ولهذا رئي إخراج السبب غير الصحيح أو الغلط في السبب من بين أسباب البطلان المطلق وإيثاره سبباً للبطلان النسبي شأنه في ذلك شأن سائر ضروب الغلط ولم يستقصر المشروع من صور السبب غير الصحيح إلا السبب الصوري ومع ذلك فقد رد حكمه إلى فكرة المشروعية وجعل السبب الحقيقي ومرجع الحكم قيم يرتب العقد من أثار فإن كان هذا السبب مشروع يطبع العقد وأن كان غير مشروع بطل العقد لعدم مشروعية سببه لا الصورية.
3- البطلان:
أنقى المشروع ما تستهدف له التقنيان اللاتينية من مأخذ حين تمع بين أحكام البطلان وأسباب انقضاء الالتزامات في صعيد واحد. وقد نهج في هذا الشأن نهج التقنين البرازيلي وجعل للبطلان نظرية جامعة فيها بذلك مكاناً مناسباً لطائفه من الأحكام تناثرت وانفرط عقدها مع ما بينها من سبب جامع كالنصوص الخاصة بالتزام ناقص الأهلية برد ما تسلمه عند أبطال العقد.
وقد استمسك المشروع بتقاليد المذهب اللاتيني فيما استحدث في هذا الشأن بوجه عام على ناه الجرماني من بعد أثره في هذه الناحية فقد اقتبس المشروع أحكاماً هامه من التقنينيين الألماني والسويسري.
فمن ذلك أولا كيفيه أعمال حكم البطلان في حالة البطلان النسبي فيكفي فيه مجرد تصريح يعلن إلى العاقد الآخر أعلاناً رسمياً (انظر المادة 143 من التقنين الألماني، وعلى أنه المشروع قد قصر هذا التجديد على حالة الأبطال بسبب نقض الأهلية.
ومن ذلك أيضاً نظريه انتقاض العقود ونظرية تحويل العقود أو انقلابها وتطبيق الأولى عند ورود البطلان المطلق أو النسبي على شق من العقد وتطبق الثانية إذا توافرت للعقد الباطل أو القابل للبطلان شروط إنعقاد عقد آخر (نظريه المادة 139، 140 من التقنين الألماني).
ويراعى من ناحية أخرى، أن المشروع قد نص على تقادم دعوى البطلان بانقضاء ثلاث سنوات مستلهماً على ذلك تقنين الالتزامات السويسري (انظر المادة 239 وهي تجعل المدة سنة واحده هذا فضلاً عن التقادم الطويل المقرر بمقتضى القواعد العامة ويراعى أن مبدأ سريان التقادم في هذه الحالة يختلف عن مبدأ سريان التقادم الطويل ولذلك يكون لهذا التقادم الطويل أثره إذا اكتفت مدته قبل انقضاء أجل السنوات الثلاث.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egyptlaw.alafdal.net
 
العقد بوجه عام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أثار العقد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بيت القانون ( البيت بيتك ) بيت كل رجل قانون :: منتدى صيغ الدعاوى والعقود :: صيغ الدعاوى والعقود-
انتقل الى: