الشروع فى الجريمة
=================================
الطعن رقم 020 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 709
بتاريخ 30-05-1950
الموضوع : الشروع
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
من الجرائم ما لا يتصور الشروع فيها لأنها لا يمكن أن تقع إلا تامة ، و ليس من هذا القبيل جناية القبض المقترن بالتهديد بالقتل ، إذ هى تتكون من عدة أعمال تنتهى بإتمامها، فإذا ما وقع عمل من الأعمال التى تعتبر بدءاً فى تنفيذها ثم أوقف تمامها أو خاب أثرها لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها وقعت جريمة الشروع فى هذه الجناية.
=================================
الطعن رقم 1293 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1068
بتاريخ 15-12-1958
الموضوع : الشروع
الموضوع الفرعي : الشروع فى الجريمة
فقرة رقم : 1
لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة ، بل يكفى لإعتبار الشروع قائماً وفقاً لنص المادة 45 من قانون العقوبات أن يبدأ الجانى بتنفيذ فعل ما سابق على تنفيذ الركن المادى للجريمة و مؤد إليه حالاً و مباشرة .
=================================
الطعن رقم 1342 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 275
بتاريخ 31-05-1943
الموضوع : الشروع
الموضوع الفرعي : الشروع فى الجريمة
فقرة رقم : 1
إن المادة 45 من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه " البدء فى تنفيذ فعل بقصد إرتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها " . و هذا النص و إن كان لا يوجد فيه ما يوجب ، لتحقق الشروع ، أن يبدأ الفاعل فى تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة إلا أنه يقتضى أن يكون الفعل الذى بدئ فى تنفيذه من شأنه أن يؤدى فوراً و من طريق مباشر إلى إرتكاب الجريمة . و إذن فإن إعداد المتهم للمادة السامة ، و ذهابه بها إلى حظيرة المواشى التى قصد سمها ، ثم محاولته فتح باب الحظيرة ، ذلك لا يمكن إعتباره شروعاً فى قتل تلك المواشى لأنه لا يؤدى فوراً و مباشرة إلى تسميمها و إنما هو لا يعدو أن يكون من قبيل الأعمال التحضيرية التى لا يعاقب القانون عليها و لو وضحت نية المتهم فيها .
( الطعن رقم 1342 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/31 )
=================================