الترخيص بتسجيل المصنفات
=================================
الطعن رقم 5361 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 515
بتاريخ 11-03-1990
الموضوع : الرقابة على المصنفات
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
لما كانت المادتان الثانية و السادسة من القانون 430 لسنة 1955 تحظر تسجيل المسرحيات أو الأغانى أو المنولوجات أو ما يماثلها بقصد الإستغلال و بيع الأشرطة الصوتية أو الإسطوانات أو ما يماثلها أو عرضها للبيع بغير ترخيص من وزارة الإرشاد القومى ، كما نصت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر على أن يشمل الترخيص الوارد فى البند " ثانياً " الترخيص بتأدية و إذاعة المصنف المرخص بتسجيله و بيع المصنف المسجل و كان مفاد هذين النصين أن المشرع لا يشترط فى المادة الثانية من القانون المشار إليه آنفاً سوى الحصول على ترخيص من الجهة المختصة و أن الترخيص بتسجيل المصنفات الفنية يتضمن طبقاً لنص المادة الثالثة منه الترخيص ببيعها دون حاجة إلى إستصدار ترخيص مستقل بالبيع . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و دان الطاعن عن التهمتين الأولى و الثانية إستناداً إلى عدم حصوله على إذن من المؤلف أو وكيله ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى الطاعن لأن الحكم إعتبرها جرائم مرتبطة و قضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات ، و لما كان هذا الخطأ القانونى قد حجبه عن تمحيص دفاع الطاعن بالنسبة للتهمتين الأولى و الثانية فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
( الطعن رقم 5361 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/3/11 )
=================================