ركن الضرر فى جريمة الاهمال الجسيم
=================================
الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
بتاريخ 26-04-1966
الموضوع : الاهمال الجسيم
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 6
الضرر فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر " ب " من قانون العقوبات هو الأثر الخارجى للإهمال الجسيم المعاقب عليه ، و شرطه - أن يكون جسيماً بدوره . و قد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضى الموضوع لإختلاف مقدار الجسامة فى كل حالة عن غيرها تبعاً لإعتبارات مادية عديدة . كما يشترط فى الضرر أن يكون محققاً ، ذلك أنه أحد أركان الجريمة و لا يؤثم مسلك إذا كان أحد أركان الجريمة فاقداً . كذلك فإنه يشترط أن يكون مادياً بحيث يلحق أموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته ، أو أموال أو مصالح الأفراد المعهود بها إلى تلك الجهة - و المراد بالمصلحة فى هذا المقام - المصلحة المادية - أى المنفعة التى يمكن تقويمها بالمال . ذلك أن الشارع لم يتجه إلى إدخال المصالح الأدبية للأفراد فى نطاق الحماية المقررة فى هذه المادة و هى ترعى أساساً الأموال العامة و المصالح القومية و الإقتصادية للبلاد - سعياً وراء بناء مجتمع جديد - أما إنعطاف حمايته إلى أموال الأفراد أو مصالحهم المادية المعهود بها إلى جهة عامة فذلك لأن نشاط هذه الأموال إنما يتصل بخطة التنمية الإقتصادية و التنظيم الجديد للمجتمع . و بذلك يستوى أن تكون صورة الضرر إنتقاص مال أو منفعة أو تضييع ربح محقق .
=================================