الفاعل الاصلى
=================================
الطعن رقم 46452 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 934
بتاريخ 23-10-1990
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 4
لما كان البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى إرتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة و إما أن يأتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جمله أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، و حينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى إرتكابها و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف إعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة و إلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده . و يتحق قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة إتفاق بين المساهمين و لو لم ينشأ إلا لحظه تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة ، أى أن يكون كل منهم قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة و إن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع . و كان ما أثبته الحكم فى حق الطاعنة الثانية أخذاً بأقوال شهود الإثبات أنها وقت تواجدها مع شقيقها الطاعن الأول فى الحقل و أثناء إعتدائه على المجنى عليه أمسكت الشاهدة إبنه المجنى عليه لتحول بينهما و بين منع الإعتداء عليه أو الإستغاثه و كان الحكم قد نفى عن الطاعنين توفر ظرفى سبق الإصرار و الترصد ، و كانت الواقعة كما أوردها الحكم قد خلت من وجود إتفاق بين الطاعنين على قتل المجنى عليه ، فإن الحكم إذ لم يعرض لقيام الإتفاق بين الطاعنين على قتل المجنى عليه أو إنتفائه ، و خلت مدوناته مما يوفر عناصر المسئولية قبل الطاعنة الثانية عن جريمة القتل العمد ، يكون معيباً بالقصور .
( الطعن رقم 46452 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/10/23 )
=================================